هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2265 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ ، فَشَرِبَ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ القَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ : يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2265 حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح ، فشرب ، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره ، قال : يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ ، فقال : ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله ، فأعطاه إياه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Sahl bin Sa`d:

Once a tumbler (full of milk or water) was brought to Allah's Messenger (ﷺ) who drank from it, while on his right side there was sitting a boy who was the youngest of those who were present, and on his left side there were old men. The Prophet (ﷺ) asked, O boy ! Do you allow me to give (the drink) to the elder people (first)? The boy said, I will not prefer anybody to have my share from you, O Allah's Apostle! So, he gave it to the boy.

Sahl ibn Sa'd (radiallahanho) dit: «On apporta au Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) un bol... et il en but. Et comme il y avait à sa droite un jeune homme qui était le moins âgé des présents et à sa gauche des personnes âgées, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: 0 jeune homme! veuxtu me permettre de donner [le bol] aux plus âgés? — 0 Messager d'Allah (r )! répondit le jeune homme, je ne suis point disposé à laisser ma part qui me reste de toi à quiconque. Sur ce, le Prophète lui remit le bol.»

":"ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا ، ان سے ابوحازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا ۔ آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو حاضرین میں سب سے کم عمر تھا ۔ بڑی عمر والے صحابہ آپ کی بائیں طرف تھے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اے لڑکے ! کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کا بچا ہوا پانی بوڑھوں کو دوں ؟ اس نے جواب دیا ، یا رسول اللہ ! میں تو آپ کا جھوٹا اپنے حصہ کا کسی کو دینے والا نہیں ہوں ۔ آخر آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا ۔

Sahl ibn Sa'd (radiallahanho) dit: «On apporta au Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) un bol... et il en but. Et comme il y avait à sa droite un jeune homme qui était le moins âgé des présents et à sa gauche des personnes âgées, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: 0 jeune homme! veuxtu me permettre de donner [le bol] aux plus âgés? — 0 Messager d'Allah (r )! répondit le jeune homme, je ne suis point disposé à laisser ma part qui me reste de toi à quiconque. Sur ce, le Prophète lui remit le bol.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ
( باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه) من غيره.


[ قــ :2265 ... غــ : 2366 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا عبد العزيز عن) أبيه ( أبي حازم) سلمة بن دينار المدني ( عن سهل بن سعد) الساعدي الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة ثمان وثمانين أو بعدها وقد جاوز المائة ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال أُتي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول ( بقدح) فيه ماء ( فشرب) زاد في باب الشرب: منه ( وعن يمينه غلام هو) ولأبي ذر: وهو ( أحدث القوم) سنًّا وكان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين -رضي الله عنه- ( والأشياخ عن يساره) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكان فيهم خالد بن الوليد ( قال) عليه الصلاة والسلام ولأبي الوقت فقال أي لابن عباس:
( يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ) القدح ليشربوا ( فقال) ابن عباس: ( ما كنت لأُوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله فأعطاه) عليه الصلاة والسلام ( إياه) .

قال المهلب: لا مناسبة بين الحديث والترجمة إذ لا دلالة فيه على أن صاحب الماء أحق به وإنما فيه أن الأيمن أحق.

وأجاب ابن المنير بأن استدلال البخاري ألطف من ذلك لأنه إذا استحقه الأيمن بالجلوس واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد المتسبب في تحصيله؟ وتعقبه العيني فقال: فيه نظر لأن الفرق ظاهر بين الاستحقاقين فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى إذا منع ليس له الطلب الشرعي بخلاف صاحب اليد.

وأجاب في فتح الباري: بأن مناسبته من حيث إلحاق الحوض والقربة بالقدح فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا، وتعقبه في عمدة القاري فقال: إن كان مراده القياس عليه فغير صحيح لما تقدم، وإن كان مراده من الإلحاق أن صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى قال وقوله فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا لا يخلو أن يقرأ قوله: فكأن بكاف التشبيه دخلت على أن بفتح الهمزة أو كان بلفظ الماضي من الأفعال

الناقصة وأيًّا ما كان ففساده ظاهر يعرف بالتأمل، لكن قد يقال: إن صاحب الحوض مثل صاحب القدح في مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمه انتهى.

وهذا الحديث قد مرّ في باب الشرب.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَنْ رَأى أنَّ صاحِبَ الحَوْضِ أوْ الْقَرْبَةِ أحَقُّ بِمائِهِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من رأى إِلَى آخِره، وَالْحكم فِيهِ أَن من كَانَ لَهُ حَوْض فِيهِ مَاؤُهُ أَو مَعَه قربَة فِيهَا مَاء فَهُوَ أَحَق بذلك المَاء من غَيره، لِأَنَّهُ ملكه وَتَحْت يَده وَله التَّصَرُّف فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك، وَلَا يجوز لغيره أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا إلاَّ بِإِذْنِهِ إلاَّ الْمُضْطَر فِي الشّرْب، كَمَا مر تَفْصِيله فِيمَا مضى.



[ قــ :2265 ... غــ :2366 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدثنَا عبدُ العزِيزِ عنْ أبِي حازمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أتِيَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقَدَحٍ فشَرِبَ وعنْ يَمِينِهِ غُلامٌ هُوَ أحْدَثُ القَوْمِ والأشْيَاخُ عنْ يَسَارِهِ قَالَ يَا غُلامُ أتأْذَنُ لِي أنْ أُعْطِيَ الأشْيَاخَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لاُِوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أحدَاً يَا رسولَ الله فأعْطَاهُ إيَّاهُ.
.


قيل: لَا مُطَابقَة هُنَا بَين الحَدِيث والترجمة، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَدِيث إلاَّ أَن الْأَيْمن أَحَق بالقدح من غير.
وَأجِيب: بِأَن مُرَاد البُخَارِيّ أَن الْأَيْمن إِذا اسْتحق مَا فِي الْقدح بِمُجَرَّد جُلُوسه واختص بِهِ، فَكيف لَا يخْتَص صَاحب الْيَد والمتسبب فِي تَحْصِيله؟ قلت: فِيهِ نظر، لِأَن الْفرق ظَاهر بَين الاستحقاقين، فاستحقاق الْأَيْمن غير لَازم حَتَّى إِذا منع لَيْسَ لَهُ الطّلب الشَّرْعِيّ، بِخِلَاف اسْتِحْقَاق صَاحب الْيَد، وَهَذَا ظَاهر،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَجه تعلقه أَي: تعلق الحَدِيث بالترجمة قِيَاس مَا فِي الْقرْبَة والحوض على مَا فِي الْقدح، وَتصرف بَعضهم فِيهِ بقوله: ومناسبته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، إِلْحَاقًا للحوض والقربة بالقدح، فَكَأَن صَاحب الْقدح أَحَق بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ شرباً وسقياً.
انْتهى.
قلت: أما قِيَاس الْكرْمَانِي فَقِيَاس بالفارق، وَقد ذَكرْنَاهُ، وَأما قَول بَعضهم: إِلْحَاقًا للحوض والقربة بالقدح، فَإِن كَانَ مُرَاده بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فَغير صَحِيح لما ذكرنَا، وَإِن كَانَ مُرَاده من الْإِلْحَاق أَن صَاحب الْقدح مثل صَاحب الْقرْبَة فِي الحكم فَلَيْسَ كَذَلِك على مَا لَا يخفى.
وَقَوله: فَكَانَ صَاحب الْقدح أَحَق بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ شرباً وسقياً، لَا يَخْلُو أَن يقْرَأ قَوْله: فَكَانَ، بكاف التَّشْبِيه دخلت على: أَن، بِفَتْح الْهمزَة، أَو: كَانَ، بِلَفْظ الْمَاضِي من الْأَفْعَال النَّاقِصَة، وأيّاً مَا كَانَ ففساده ظَاهر يعرف بِالتَّأَمُّلِ، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَلَا مُطَابقَة هُنَا بَين الحَدِيث والترجمة إلاَّ بِالْجَرِّ الثقيل، بِأَن يُقَال: صَاحب الْحَوْض مثل صَاحب الْقدح فِي مُجَرّد الِاسْتِحْقَاق مَعَ قطع النّظر عَن اللُّزُوم وَعَدَمه، والْحَدِيث مضى قبل هَذِه بِثمَانِيَة أَبْوَاب فِي: بابُُ فِي الشّرْب، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن سعيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي غَسَّان عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد، وَهنا أخرجه: عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن عبد الْعَزِيز عَن أَبِيه أبي حَازِم سَلمَة بن دِينَار عَن سهل، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.