هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2174 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرَانِ : - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قال إسحاق : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، وعطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) got himself cupped in the state of lhrim.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.


المعنى العام

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم، وكانت شرطة المحجم من أهم وسائل التداوي عند العرب، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به وروي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من أهل خيبر.

وهذا الحديث عن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم بحجة الوداع في وسط رأسه، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد فدى عملاً بقوله تعالى: { { فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } } [البقرة: 196] .

المباحث العربية

( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم) الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم.

( بطريق مكة وهو محرم) زاد البخاري بلحى جمل بفتح اللام وسكون الحاء بعدها ياء، وبفتح الجيم والميم، وهو موضع بطريق مكة، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع.

( وسط رأسه) وسط قال أهل اللغة: كل شيء ينفصل بعضه عن بعض كالصف والقلادة، وحلقة الناس في العلم وغيره، فوسطه بإسكان السين، وكل شيء لا ينفصل بعضه من بعض كالأرض، والدار، والحجرة، فوسطه بفتح السين، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان، ولم يجيزوا في الساكن الفتح، وعليه وسط رأسه بفتح السين، ويجوز إسكانها.

فقه الحديث

قال النووي: أجمع العلماء على جواز الحجامة للمحرم في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع شعراً فلا فدية عليه، ودليل المسألة قوله تعالى: { { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية } } وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر.

أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور، ولا فدية فيها، وعن مالك كراهتها، دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام.

وفي هذا الحديث بيان لقاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة، وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو غير ذلك.
اهـ

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وبط الجرح والدمل [أي شقه] ، وقطع العرق، وقلع السن والضرس، وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك.

والله أعلم