هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2166 حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا ، فَقَالَ المِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً ، أَوْ مُقَطَّعَةً ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2166 حدثنا المكي بن إبراهيم ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص ، فجاء المسور بن مخرمة ، فوضع يده على إحدى منكبي ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا سعد ابتع مني بيتي في دارك ؟ فقال سعد : والله ما أبتاعهما ، فقال المسور : والله لتبتاعنهما ، فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة ، أو مقطعة ، قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمس مائة دينار ، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بسقبه ، ما أعطيتكها بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار ، فأعطاها إياه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Amr bin Ash-Sharid:

While I was standing with Sa`d bin Abi Waqqas, Al-Miswar bin Makhrama came and put his hand on my shoulder. Meanwhile Abu Rafi`, the freed slave of the Prophet (ﷺ) came and asked Sa`d to buy from him the (two) dwellings which were in his house. Sa`d said, By Allah I will not buy them. Al- Miswar said, By Allah, you shall buy them. Sa`d replied, By Allah, I will not pay more than four thousand (Dirhams) by installments. Abu Rafi` said, I have been offered five hundred Dinars (for it) and had I not heard the Prophet (ﷺ) saying, 'The neighbor has more right than anyone else because of his nearness, I would not give them to you for four-thousand (Dirhams) while I am offered five-hundred Dinars (one Dinar equals ten Dirhams) for them. So, he sold it to Sa`d.

D'après 'Ibrâhîm ibn Maysara, 'Amrû ibn achCharîd dit: «Je me tins debout près de Sa'd ibn Abu Waqqâs, vint ensuite alMiswar ibn Makrama qui posa la main sur mon épaule. Aussitôt arriva Abu Râfî', l'affranchi du Prophète (r ), et dit: 0 Sa'd! achètes mes deux chambres qui sont [collées] à ta maison! — Par Allah! dit Sa'd, je ne les achèterai pas. Sur ce, alMiswar intervint: Par Allah! tu vas les acheter. Et Sa'd de s'adresser à Râfî': Je ne te donnerai pas plus de quatre mille [mithqâl] à terme (ou: par tranches) — On m'a donné cinq cent dinar, répliqua Râfî'. Toutefois, si je n'avais pas entendu le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dire: Le voisin a plus de droit sur ce qui est à sa proximité, je ne te les aurais pas laissées à quatre mille, surtout qu'on vient de me proposer cinq cents dinar. Sur ce, il les lui donna...»

D'après 'Ibrâhîm ibn Maysara, 'Amrû ibn achCharîd dit: «Je me tins debout près de Sa'd ibn Abu Waqqâs, vint ensuite alMiswar ibn Makrama qui posa la main sur mon épaule. Aussitôt arriva Abu Râfî', l'affranchi du Prophète (r ), et dit: 0 Sa'd! achètes mes deux chambres qui sont [collées] à ta maison! — Par Allah! dit Sa'd, je ne les achèterai pas. Sur ce, alMiswar intervint: Par Allah! tu vas les acheter. Et Sa'd de s'adresser à Râfî': Je ne te donnerai pas plus de quatre mille [mithqâl] à terme (ou: par tranches) — On m'a donné cinq cent dinar, répliqua Râfî'. Toutefois, si je n'avais pas entendu le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dire: Le voisin a plus de droit sur ce qui est à sa proximité, je ne te les aurais pas laissées à quatre mille, surtout qu'on vient de me proposer cinq cents dinar. Sur ce, il les lui donna...»

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ)
أَيْ هَلْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ شُفْعَتُهُ أَمْ لَا وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ تَرْكِ الْحِيَلِ مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  وقَال الْحَكَمُ إِذَا أُذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

     وَقَالَ  الشَّعْبِيُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ أَمَّا قَوْلُ الْحَكَمِ فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ إِذَا أَذِنَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
وَأَمَّا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِنَحْوِهِ

[ قــ :2166 ... غــ :2258] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْآتِيَةِ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ وَالشَّرِيدُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَزْنُ طَوِيلٍ صَحَابِيٌّ شَهِيرٌ وَوَلَدُهُ مِنْ أَوْسَاطِ التَّابِعِينَ وَوَهَمَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مُعَلّقا وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ فِي رِوَايَةُ سُفْيَانَ الْمَذْكُورَةُ مُخَالِفَةٌ لِهَذَا يَأْتِي بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ أَيِ الْكَائِنَيْنِ فِي دَارِكَ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا بَيَّنَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَأَلَ الْمِسْوَرَ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  أَرْبَعَةِ آلَافٍ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمِثْقَالَ إِذْ ذَاكَ كَانَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ .

     قَوْلُهُ  مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَالْمُرَادُ مُؤَجَّلَةً عَلَى أَقْسَاطٍ مَعْلُومَةٍ .

     قَوْلُهُ  الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَالسَّقَبُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالصَّادِ أَيْضًا وَيَجُوزُ فَتْحُ الْقَافِ وَإِسْكَانُهَا الْقُرْبُ وَالْمُلَاصَقَةُ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَالَ بن بَطَّالٍ اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَأَوَّلَهُ غَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّرِيكُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ شَرِيكَ سَعْدٍ فِي الْبَيْتَيْنِ وَلِذَلِكَ دَعَاهُ إِلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ قَالَ.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ مْ إِنَّهُ لَيْسَ فِي اللُّغَةِ مَا يَقْتَضِي تَسْمِيَةَ الشَّرِيكِ جَارًا فَمَرْدُودٌ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَارَبَ شَيْئا قيل لَهُ جَار وَقد قَالُوا لَا مرأة الرَّجُلِ جَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُخَالَطَةِ انْتَهَى وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ يَمْلِكُ بَيْتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ سَعْدٍ لَا شِقْصًا شَائِعًا مِنْ مَنْزِلِ سَعْدٍ وَذَكَرَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَنَّ سَعْدًا كَانَ اتَّخَذَ دَارَيْنِ بِالْبَلَاطِ مُتَقَابِلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ وَكَانَتِ الَّتِي عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ مِنْهُمَا لِأَبِي رَافِعٍ فَاشْتَرَاهَا سَعْدٌ مِنْهُ ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ الْبَابِ فَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ سَعْدًا كَانَ جَارًا لِأَبِي رَافِعٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ دَارَهُ لَا شَرِيكًا.

     وَقَالَ  بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ يَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةَ الْقَائِلِينَ بِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَنْ يَقُولُوا بِشُفْعَةِ الْجَارِ لِأَنَّ الْجَارَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُجَاوِرِ مَجَازٌ فِي الشَّرِيكِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ وَقَدْ قَامَتِ الْقَرِينَةُ هُنَا عَلَى الْمَجَازِ فَاعْتُبِرَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثَيْ جَابِرٍ وَأَبِي رَافِعٍ فَحَدِيثُ جَابِرٍ صَرِيحٌ فِي اخْتِصَاصِ الشُّفْعَةِ بِالشَّرِيكِ وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ مَصْرُوفُ الظَّاهِرِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْجَارُ أَحَقَّ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى مِنَ الشَّرِيكِ وَالَّذِينَ قَالُوا بِشُفْعَةِ الْجَارِ قَدَّمُوا الشَّرِيكَ مُطْلَقًا ثُمَّ الْمُشَارِكَ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ الْجَارَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُجَاوِرٍ فَعَلَى هَذَا فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَى الْفَضْلِ أَوِ التَّعَهُّدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ أَيْضًا بِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِمَعْنًى مَعْدُومٍ فِي الْجَارِ وَهُوَ أَنَّ الشَّرِيكَ رُبَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ فَتَأَذَّى بِهِ فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى مُقَاسَمَتِهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ بِنَقْصِ قِيمَةِ مِلْكِهِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْمَقْسُومِ وَاللَّهُ أعلم