هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2154 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي المُجَالِدِ ، قَالَ : بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالاَ : سَلْهُ ، هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ فِي الحِنْطَةِ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّيْتِ ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، قُلْتُ : إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ : أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ ؟ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ ، بِهَذَا ، وَقَالَ : فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، وَقَالَ : وَالزَّيْتِ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَقَالَ : فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2154 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الشيباني ، حدثنا محمد بن أبي المجالد ، قال : بعثني عبد الله بن شداد ، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ، فقالا : سله ، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة ؟ قال : عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة ، والشعير ، والزيت ، في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك ، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته ، فقال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم نسألهم : ألهم حرث أم لا ؟ ، حدثنا إسحاق ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن الشيباني ، عن محمد بن أبي مجالد ، بهذا ، وقال : فنسلفهم في الحنطة والشعير ، وقال عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، حدثنا الشيباني ، وقال : والزيت ، حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير ، عن الشيباني ، وقال : في الحنطة والشعير والزبيب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Muhammad bin Al-Mujalid:

`Abdullah bin Shaddad and Abu Burda sent me to `Abdullah bin Abi `Aufa and told me to ask `Abdullah whether the people in the lifetime of the Prophet (ﷺ) used to pay in advance for wheat (to be delivered later). `Abdullah replied, We used to pay in advance to the peasants of Sham for wheat, barley and olive oil of a known specified measure to be delivered in a specified period. I asked (him), Was the price paid (in advance) to those who had the things to be delivered later? `Abdullah bin `Aufa replied, We did not use to ask them about that. Then they sent me to `Abdur Rahman bin Abza and I asked him. He replied, The companions of the Prophet (ﷺ) used to practice Salam in the lifetime of the Prophet; and we did not use to ask them whether they had standing crops or not.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ)
أَيْ مِمَّا أَسْلَمَ فِيهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ أَصْلُ الشَّيْءِ الَّذِي يُسْلَمُ فِيهِ فَأَصْلُ الْحَبِّ مَثَلًا الزَّرْعُ وَأَصْلُ الثَّمَرِ مَثَلًا الشَّجَرُ وَالْغَرَضُ مِنَ التَّرْجَمَةِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ وَأورد المُصَنّف حَدِيث بن أَبِي أَوْفَى مِنْ طَرِيقِ الشَّيْبَانِيِّ فَأَوْرَدَهُ أَوَّلًا من طَرِيق عبد الْوَاحِد وَهُوَ بن زِيَادٍ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالزَّيْتَ وَمِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَلَمْ يَذْكُرِ الزَّيْتَ وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ الزَّبِيبَ بَدَلَ الزَّيْتِ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ وَذَكَرَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِكَ

[ قــ :2154 ... غــ :2244] .

     قَوْلُهُ  نَبِيطُ أَهْلِ الشَّامِ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ دَخَلُوا فِي الْعَجَمِ وَالرُّومِ وَاخْتَلَطَتْ أَنْسَابُهُمْ وَفَسَدَتْ أَلْسِنَتُهُمْ وَكَانَ الَّذِينَ اخْتَلَطُوا بِالْعَجَمِ مِنْهُمْ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ وَالَّذِينَ اخْتَلَطُوا بِالرُّومِ يَنْزِلُونَ فِي بِوَادِي الشَّامِ وَيُقَالُ لَهُمُ النَّبَطُ بِفَتْحَتَيْنِ وَالنَّبِيطُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ وَزِيَادَةِ تَحْتَانِيَّةٍ وَالْأَنْبَاطُ قِيلَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَنْبَاطِ الْمَاءِ أَيِ اسْتِخْرَاجُهُ لِكَثْرَةِ مُعَالَجَتِهِمُ الْفِلَاحَةَ .

     قَوْلُهُ .

قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَيِ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بِلَفْظِ.

قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ .

     قَوْلُهُ  مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ كَأَنَّهُ اسْتَفَادَ الْحُكْمَ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ وَتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ
.

     قَوْلُهُ  وقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ الْعَدَنِيُّ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَطَرِيقُهُ مَوْصُولَةٌ فِي جَامِعِ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهِلَالِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَذْكُورِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ مَكَانَ الْقَبْضِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَزَادَ وَيَقْبِضُهُ فِي مَكَانِ السَّلَمِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ.

     وَقَالَ  الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي تَسْلِيمِهِ مَكَانًا مَعْلُومًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِيمَا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي وَقْتِ السَّلَمِ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِ حُلُولِ السَّلَمِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْمَحَلِّ وَبَعْدَهُ عِنْدَهُمْ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ فِيمَا يَنْقَطِعُ قَبْلَهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخِ الْبَيْعُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّفَرُّقِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ يَفْسُدُ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الدّين بِالدّينِ وَفِي حَدِيث بن أَبِي أَوْفَى جَوَازُ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالسَّلَمِ إِلَيْهِمْ وَرُجُوعُ الْمُخْتَلِفِينَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى السُّنَّةِ وَالِاحْتِجَاجُ بِتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ بِتَقْرِيرِ حُكْمٍ كَانَ أَصْلًا بِرَأْسِهِ لَا يَضُرُّهُ مُخَالَفَةُ أَصْلٍ آخَرَ ثمَّ أورد المُصَنّف فِي الْبَاب حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَزَعَمَ بن بَطَّالٍ أَنَّهُ غَلَطٌ مِنَ النَّاسِخِ وَأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِذْ لَا ذِكْرَ لِلسَّلَمِ فِيهِ وَغَفَلَ عَمَّا وَقَعَ فِي السِّيَاق من قَول الرَّاوِي إِنَّه سَأَلَ بن عَبَّاس عَن السّلم فِي النّخل وَأجَاب بن الْمُنِيرِ أَنَّ الْحُكْمَ مَأْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَذَلِكَ أَن بن عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ مَعَ مَنْ لَهُ نَخْلٌ فِي ذَلِكَ النَّخْلِ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِذَا كَانَ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ الْمُعَيَّنِ لَا يجوز تعين جَوَازِهِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِلْأَمْنِ فِيهِ مِنْ غَائِلَةِ الِاعْتِمَادِ عَلَى ذَلِكَ النَّخْلِ بِعَيْنِهِ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي بَابِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّلَمِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ أَيِ السَّلَفُ لَمَّا كَانَتِ الثَّمَرَةُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَكَأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ فِي الذِّمَّةِ