2135 حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ ، فَقَالَ : هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ ، قَالُوا : إِنَّهَا مَيِّتَةٌ ، قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا |
2135 حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن صالح ، قال : حدثني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله ، أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ، فقال : هلا استمتعتم بإهابها ؟ ، قالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها |
Narrated `Abdullah bin `Abbas:
Once Allah's Messenger (ﷺ) passed by a dead sheep and said to the people, Wouldn't you benefit by its skin? The people replied that it was dead. The Prophet (ﷺ) said, But its eating only is illegal.
D'après 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Abbâs (radiallahanho) rapporte que, de passage auprès d'une brebis crevée, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Ne voulezvous pas tirer profit de sa peau? — Mais elle est crevée, s'exclamaton. — On n'a interdit que le fait de la manger. Jâbir: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre le porc.
D'après 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Abbâs (radiallahanho) rapporte que, de passage auprès d'une brebis crevée, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Ne voulezvous pas tirer profit de sa peau? — Mais elle est crevée, s'exclamaton. — On n'a interdit que le fait de la manger. Jâbir: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre le porc.
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ)
أَيْ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَمْ لَا أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ جَوَازَ الْبَيْعِ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ كُلَّ مَا ينْتَفع بِهِ يَصح بَيْعه ومالا فَلَا وَبِهَذَا يُجَابُ عَنِ اعْتِرَاضِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي أَوْرَدَهُ تَعَرُّضٌ لِلْبَيْعِ وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ وَكَأَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَحُجَّتُهُ مَفْهُومُ
[ قــ :2135 ... غــ :2221] قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا عَدَا أَكْلَهَا مُبَاحٌ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى