هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2121 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ ، وَالمُخَاضَرَةِ ، وَالمُلاَمَسَةِ ، وَالمُنَابَذَةِ ، وَالمُزَابَنَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2121 حدثنا إسحاق بن وهب ، حدثنا عمر بن يونس ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas bin Malik:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muhaqala, Mukhadara, Mulamasa, Munabadha and Muzabana. (See glossary and previous Hadiths for the meanings of these terms.)

D'après 'Ishâq ibn Abu Talha alAnsâry, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho): dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muhâqala(2), la mukhâdara, la mulâmasa, la munâbadha et la muzâbana.»

D'après 'Ishâq ibn Abu Talha alAnsâry, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho): dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muhâqala(2), la mukhâdara, la mulâmasa, la munâbadha et la muzâbana.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
( باب) حكم ( بيع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين بينهما ألف مفاعلة من الخضرة لأنهما تبايعا شيئًا أخضر وهو بيع الثمار والحبوب خضراء لم يبد صلاحها.


[ قــ :2121 ... غــ : 2207 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ".


وبه قال: ( حدّثنا إسحاق بن وهب) بفتح الواو العلاف الواسطي قال: ( حدّثنا عمر بن يونس) بن القاسم الحنفي اليماني قال: ( حدّثني) بالإفراد ( أبي) يونس ( قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا، ولأبى ذر: حدّثنا ( إسحاق بن أبي طلحة) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل ( الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المحاقلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف قاف من الحقل جمع حقلة وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر وهي بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة والمعنى فيه عدم العلم بالمماثلة وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه ( و) نهى عليه الصلاة والسلام أيضًا عن ( المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين فلا يجوز بيع زرع لم يشتد حبه ولا بيع بقول وإن كانت تجذّ مرارًا إلا بشرط القطع أو القلع أو مع الأرض كالثمر مع الشجر، فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع ولا القلع كالثمر بعد بدوّ صلاحه.
قال الزركشي: وقياس ما مرّ من الاكتفاء في التأبير بطلع واحد وفي بدوّ الصلاح بحبة واحدة الاكتفاء هنا باشتداد سنبلة واحدة وكل ذلك مشكل انتهى.
وكذا لا يصح بيع الجزر والفجل والثوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودها ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط القطع كالبقول ( و) نهى عن ( الملامسة) بأن يلمس ثوبًا مطويًّا في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه ( والمنابذة) بالمعجمة بأن يجعلا النبذ معًا ( والمزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب كيلاً وبيع الزبيب بالعنب كيلاً.

وهذا الحديث من أفراده.