هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2115 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2115 حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش ، قال : ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف ، فقال : لا بأس به ، ثم حدثنا عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، فرهنه درعه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Aisha:

The Prophet (ﷺ) bought some foodstuff from a Jew on credit and mortgaged his armor to him.

Al'A'mach dit: «Comme nous citâmes le gage dans le cas du prêt à terme, 'Ibrâhîm nous dit: II n'y a aucun mal à cela. Ensuite, il nous rapporta d'al'Aswad, de 'A'icha (radiallahanho), que le Prophète (ç) avait acheté à terme des subsistances d'un Juif en lui donnant son armure comme gage.»

Al'A'mach dit: «Comme nous citâmes le gage dans le cas du prêt à terme, 'Ibrâhîm nous dit: II n'y a aucun mal à cela. Ensuite, il nous rapporta d'al'Aswad, de 'A'icha (radiallahanho), que le Prophète (ç) avait acheté à terme des subsistances d'un Juif en lui donnant son armure comme gage.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ
( باب) حكم ( شراء الطعام إلى أجل) .


[ قــ :2115 ... غــ : 2200 ]
- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) الكوفي قال: ( حدّثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق بفتح الطاء وسكون اللام القاضي قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: ذكرنا عند إبراهيم) النخعي ( الرهن في السلف) قال الكرماني: أي في السلم.
قال في اللامع: وفيه نظر فالمراد أعمّ من ذلك بدليل الحديث فإنه ليس سلمًا ( فقال) إبراهيم: ( لا بأس به) أي بالرهن في السلف، ( ثم حدّثنا) أي إبراهيم ( عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي المخضرم ( عن عائشة -رضي الله عنها-) :
( أن رسول الله) وفي الفرع أن النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى طعامًا) عشرين صاعًا أو ثلاثين أو أربعين من شعير ( من يهودي) اسمه أبو الشحم ( إلى أجل فرهنه) على ذلك ( درعه) بكسر الدال المهملة وسكون الراء وهي ذات الفضول كما في الجوهرة للتلمساني.

وهذا الحديث قد سبق في باب شراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بالنسيئة ويأتي إن شاء الله تعالى في البيوع أيضًا وفي الاستقراض والجهاد والشركة والمغازي، وفيه ثلاثة من التابعين الأعمش وإبراهيم والأسود، ورواية الرجل عن خاله وهو إبراهيم عن الأسود.