هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2090 قَالَ : وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِخَرْصِهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2090 قال : وحدثني زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رخص في العرايا بخرصها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

II (ibn 'Umar) dit aussi ceci: «Zayd ibn Thâbit me rapporte que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) permit [la vente] des 'arâya(1) par conjecture.»

II (ibn 'Umar) dit aussi ceci: «Zayd ibn Thâbit me rapporte que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) permit [la vente] des 'arâya(1) par conjecture.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2090 ... غــ : 2173 ]
- قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا".
[الحديث 2173 - أطرافه في: 2184، 2188، 2192، 2380] .

( قال) عبد الله بن عمر مما وصله أيضًا في البيوع: ( وحدّثني) بالإفراد ( زيد بن ثابت) الأنصاري -رضي الله عنه- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص في العرايا) وهي بيع الرطب أو العنب على الشجر ( بخرصها) بقدره من اليابس في الأرض كيلاً وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، والباء في بخرصها للسببية أي بسبب خرصها وهو بفتح الخاء المعجمة المصدر وبالكسر المخروص.
قال النووي: والفتح أشهر، وقال القرطبي: الرواية الكسر كذا قاله البرماوي كالزركشي وكلامهما إنما هو على رواية مسلم، والذي في الفرع وغيره من الأصول التي وقفت عليها من البخاري: الفتح.
ولا ينبغي أن ينقل كلام متعلق برواية مسلم إلى لفظ البخاري إلا بعد التثبت ويأتي الكلام على العرايا إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته.