هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2089 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ قَالَ : وَالمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ : إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2089 حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال : والمزابنة : أن يبيع الثمر بكيل : إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Selon Nâfï', ibn 'Umar (radiallahanho) [dit]: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit la muzâbana. «Et la muzâbana est le fait de vendre des dattes sur le palmier contre des dattes mesurées en disant: S'il y a un surplus, il sera à moi; et s'il y a un manque, j'assumerai la différence.

Selon Nâfï', ibn 'Umar (radiallahanho) [dit]: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit la muzâbana. «Et la muzâbana est le fait de vendre des dattes sur le palmier contre des dattes mesurées en disant: S'il y a un surplus, il sera à moi; et s'il y a un manque, j'assumerai la différence.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2089 ... غــ : 2172 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم الجهضمي ( عن أيوب) السختياني ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة) .

( قال) ابن عمر: ( والمزابنة أن يبيع الثمر) بالمثلثة وفتح الميم، وقوله: أن يبيع بيان لقوله المزابنة.
وقال العيني: كلمة أن مصدرية في محل رفع على الخبرية وتقديره المزابنة بيع الثمر ( بكيل) من التمر أو الزبيب قائلاً ( إن زاد) التمر المخروص على ما يساوي الكيل ( فلي وإن نقص فعليّ) .

والمطابقة بين الحديث والترجمة مفهومة من النهي عن بيع الزبيب بالعنب أي: فيجوز بيع الزبيب بالزبيب كالبر بالبر ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه قاله الكرماني.
ومباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في بابه.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في البيوع.