هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2083 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ ، يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2083 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه ، قال : كنا نتلقى الركبان ، فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام ، قال أبو عبد الله : هذا في أعلى السوق ، يبينه حديث عبيد الله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah:

We used to go ahead to meet the caravan and used to buy foodstuff from them. The Prophet (ﷺ) forbade us to sell it till it was carried to the market.

Nâfi', de 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Nous avions l'habitude d'aller à la rencontre des caravanes et de leur acheter des denrées. Mais, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) nous interdit de les revendre avant qu'elles ne parviennent au marché des denrées.» Abu 'Abd Allah: L'achat se faisait alors en haut du marché, cela est prouvé par le hadîth de 'Ubayd Allah.

Nâfi', de 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Nous avions l'habitude d'aller à la rencontre des caravanes et de leur acheter des denrées. Mais, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) nous interdit de les revendre avant qu'elles ne parviennent au marché des denrées.» Abu 'Abd Allah: L'achat se faisait alors en haut du marché, cela est prouvé par le hadîth de 'Ubayd Allah.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مُنْتَهَى التَّلَقِّي
( باب) بيان ( منتهى) جواز ( التلقي) للركبان وابتدائه.


[ قــ :2083 ... غــ : 2166 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، ويُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) قال: ( حدّثنا جويرية) تضعير جارية ابن أسماء بن عبيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري ( عن نافع عن عبد الله) أي ابن عمر ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه أنه ( قال) :
( كنا نتلقى الركبان) داخل البلد أعلى السوق ( فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نبيعه) في مكان التلقي ( حتى يبلغ به سوق الطعام) فإذا بلغناه نبيع وقوله يبلغ بضم التحتية وفتح اللام مبنيًّا للمفعول وسوق بالرفع نائب عن الفاعل كذا في الفرع، وفي نسخة: نبلغ بنون مفتوحة وضم اللام والسوق نصب على المفعولية.

( قال أبو عبد الله) أي البخاري -رحمه الله تعالى-: ( هذا) أي التلقي المذكور في هذا الحديث كان ( في أعلى السوق) بالبلد لا خارجها، وهو يدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز لأن النهي إنما وقع على المتبايع لا على التلقي فلو خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فمذهب الشافعية الجواز لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين وحد ابتداء التلقي عندهم من البلد، وقال المالكية: واختلف في الحد المنهي عنه فقيل الميل، وقيل الفرسخان، وقيل اليومان.
وقال الباجي: يمنع قربًا وبعدًا وإذا وقع بيع التلقي على الوجه المنهي عنه لم يفسخ على المشهور، وتعرض على أهل السوق فإن لم يكن سوق فأهل البلد يشترك معه فيها من شاء منهم ومن مرت به سلعة ومنزله على نحو ستة أميال من المصر التي تجلب إليها تلك السلعة فإنه يجوز له شراؤها إذا كان محتاجًا إليها لا للتجارة انتهى.

( ويبينه) أي كون التلقي المذكور في أعلى السوق ( حديث عبيد الله) بن عمر التالي لهذا

الحديث حيث قال فيه: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق، ولأبي ذر تأخير قوله قال أبو عبد الله الخ عن الحديث اللاحق وكونه عقب حديث جويرية هو الصواب وسقطت الواو لغير أبي الوقت من ويبينه.