هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2057 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ المُكْتِبُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَاحْتَاجَ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2057 حدثنا بشر بن محمد ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا الحسين المكتب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، فاحتاج ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

A man decided that a slave of his would be manumitted after his death and later on he was in need of money, so the Prophet (ﷺ) took the slave and said, Who will buy this slave from me? Nu'aim bin `Abdullah bought him for such and such price and the Prophet (ﷺ) gave him the slave.

Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho): Un homme accorda à son esclave un affranchissement posthume. Mais, il tomba ensuite dans le besoin. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) prit alors cet esclave et dit:

Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho): Un homme accorda à son esclave un affranchissement posthume. Mais, il tomba ensuite dans le besoin. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) prit alors cet esclave et dit:

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2141] .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوفى فِي بَاب بيع الْمُدبر فِي أَو اخر الْبُيُوعِ وَقَولُهُ بِكَذَا وَكَذَا يَأْتِي أَنَّهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيَأْتِي أَيْضًا تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ لَيْسَ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ فَإِنَّ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ أَنْ يُعْطَى بِهِ وَاحِدٌ ثَمَنًا ثُمَّ يُعْطَى بِهِ غَيْرُهُ زِيَادَةً عَلَيْهَا اه وَأجَاب بن بَطَّالٍ بِأَنَّ شَاهِدَ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  فِي الْحَدِيثِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي قَالَ فَعَرَضَهُ لِلزِّيَادَةِ لِيَسْتَقْضِيَ فِيهِ لِلْمُفْلِسِ الَّذِي بَاعَهُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي بَيَان كَونه كَانَ مُفلسًا فِي أَو اخر كتاب الاستقراض( قَولُهُ بَابُ النَّجْشِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِثَارَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ لِيُصَادَ يُقَالُ نَجَشْتُ الصَّيْدَ أَنْجُشُهُ بِالضَّمِّ نَجْشًا وَفِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِمَّنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاجِشَ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ فِي السِّلْعَةِ وَيَقَعُ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْإِثْمِ وَيَقَعُ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ النَّاجِشُ وَقَدْ يَخْتَصُّ بِهِ الْبَائِعُ كَمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ اشْتَرَى سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ كَلَامِ الصَّحَابِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ.

     وَقَالَ  بن قُتَيْبَةَ النَّجْشُ الْخَتْلُ وَالْخَدِيعَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلصَّائِدِ نَاجِشٌ لِأَنَّهُ يَخْتِلُ الصَّيْدَ وَيَحْتَالُ لَهُ .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَامِلًا لَهُ بَاعَ سَبْيًا فَقَالَ لَهُ لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ فَأُنْفِقُهُ لَكَانَ كَاسِدًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هَذَا نَجْشٌ لَا يَحِلُّ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يحل قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّاجِشَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِك وَنقل بن الْمُنْذِرِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَسَادَ ذَلِكَ الْبَيْعِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ أَوْ صُنْعِهِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْمُصَرَّاةِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ الْإِثْمِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.

     وَقَالَ  الرَّافِعِيُّ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ تَعْصِيَةَ النَّاجِشِ وَشَرَطَ فِي تَعْصِيةِ مَنْ بَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ وَأَجَابَ الشَّارِحُونَ بِأَنَّ النَّجْشَ خَدِيعَةٌ وَتَحْرِيمُ الْخَدِيعَةِ وَاضِحٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَذَا الْحَدِيثُ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فَقَدْ لَا يَشْتَرِكُ فِيهِ كُلُّ أَحَدٍ وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ الْفَرْقَ بِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِضْرَارٌ وَالْإِضْرَارُ يَشْتَرِكُ فِي عِلْمِ تَحْرِيمِهِ كُلُّ أَحَدٍ قَالَ فَالْوَجْهُ تَخْصِيصُ الْمَعْصِيَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ اه وَقَدْ حَكَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمعرفَة وَالسّنَن عَنِ الشَّافِعِيِّ تَخْصِيصُ التَّعْصِيَةِ فِي النَّجْشِ أَيْضًا بِمَنْ عَلِمَ النَّهْيَ فَظَهَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بَحْثًا مَنْصُوصٌ وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ النَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لَا يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بن أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُآكِلُ رِبًا خَائِنٌ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّهَادَاتِ فِي بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قَلِيلا ثُمَّ سَاقَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ السَّكْسَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى فِيهَا مَا لم يُعْط فَنزلت قَالَ بن أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رَبًا خَائِنٌ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ السَّكْسَكِيِّ وَقد أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ يَزِيدَ مُقْتَصِرِينَ عَلَى الْمَوْقُوفِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخر عَن بن أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ مَلْعُونٌ بَدَلَ خائن أه وَأطلق بن أَبِي أَوْفَى عَلَى مَنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ أَنَّهُ نَاجِشٌ لِمُشَارَكَتِهِ لِمَنْ يَزِيدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِي غُرُورِ الْغَيْرِ فَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ لِذَلِكَ وَكَوْنُهُ آكِلَ رَبًا بِهَذَا التَّفْسِيرِ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ إِنْ وَاطَأَهُ الْبَائِعُ عَلَى ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ جَعْلًا فَيَشْتَرِكَانِ جَمِيعًا فِي الْخِيَانَةِ وَقَدِ اتَّفَقَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفْسِيرِ النَّجْشِ فِي الشَّرْعِ بِمَا تَقَدَّمَ وَقَيَّدَ بن عبد الْبر وبن الْعَرَبِيّ وبن حَزْمٍ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فَوْقَ ثمن الْمثل قَالَ بن الْعَرَبِيِّ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى سِلْعَةَ رَجُلٍ تُبَاعُ بِدُونِ قِيمَتِهَا فَزَادَ فِيهَا لِتَنْتَهِيَ إِلَى قِيمَتِهَا لَمْ يَكُنْ نَاجِشًا عَاصِيًا بَلْ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنِيَّتِهِ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَمْ تَتَعَيَّنِ النَّصِيحَةُ فِي أَنْ يُوهِمَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشِّرَاءَ وَلَيْسَ مِنْ غَرَضِهِ بَلْ غَرَضُهُ أَن يزِيد على من يُرِيد الشِّرَاء اكثرمما يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ فَلِلَّذِي يُرِيدُ النَّصِيحَةَ مَنْدُوحَةٌ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعَ بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَتِكَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ هُوَ بِاخْتِيَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُ بِذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ لِلْحَدِيثِ الْآتِي دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ هُوَ مَنْ تَفَقُّهِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ بن أَبِي أَوْفَى وَقَدْ ذَكَرْنَا تَوْجِيهَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَسَيَأْتِي مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ فَرَوَيْنَاهُ فِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِسْنَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَالٌ لَكِنَّ مَجْمُوعَهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمَتْنِ أَصْلًا وَقد رَوَاهُ بن الْمُبَارَكِ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ لَمَّا أَنْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ النَّهْيُ عَنِ السَّوْمِ)
أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ مَوْضِعَ التَّحْرِيمِ مِنْهُ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَوَرَدَ فِي الْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا.

     وَقَالَ  مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحلس والقدح فَقَالَ رجل أخذتهما بِدِرْهَمٍ فَقَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ.

     وَقَالَ  حَسَنٌ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى تَضْعِيفِ مَا أخرجه البزارمن حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَإِن فِي إِسْنَاده بن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يزِيد وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَنَحْوُهُ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَرَوَى هُوَ وَسَعِيد بن مَنْصُور عَن بن عُيَيْنَة عَن بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ وَكَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ والمواريث قَالَ بن الْعَرَبِيِّ لَا مَعْنَى لِاخْتِصَاصِ الْجَوَازِ بِالْغَنِيمَةِ وَالْمِيرَاثِ فَإِنَّ الْبَابَ وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى مُشْتَرَكٌ اه وَكَأَنَّ التِّرْمِذِيّ يُقيد بِمَا ورد فِي حَدِيث بن عمر الَّذِي أخرجه بن خُزَيْمَة وبن الْجَارُودِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن بن عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ اه وَكَأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ فِيمَا يُعْتَادُ فِيهِ الْبَيْعُ مُزَايَدَةً وَهِيَ الْغَنَائِمُ وَالْمَوَارِيثُ وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا غَيْرُهُمَا لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْحُكْمِ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ فَخَصَّا الْجَوَازَ بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَفِيهِ

[ قــ :2057 ... غــ :2141] .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوفى فِي بَاب بيع الْمُدبر فِي أَو اخر الْبُيُوعِ وَقَولُهُ بِكَذَا وَكَذَا يَأْتِي أَنَّهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيَأْتِي أَيْضًا تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ لَيْسَ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ فَإِنَّ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ أَنْ يُعْطَى بِهِ وَاحِدٌ ثَمَنًا ثُمَّ يُعْطَى بِهِ غَيْرُهُ زِيَادَةً عَلَيْهَا اه وَأجَاب بن بَطَّالٍ بِأَنَّ شَاهِدَ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  فِي الْحَدِيثِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي قَالَ فَعَرَضَهُ لِلزِّيَادَةِ لِيَسْتَقْضِيَ فِيهِ لِلْمُفْلِسِ الَّذِي بَاعَهُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي بَيَان كَونه كَانَ مُفلسًا فِي أَو اخر كتاب الاستقراض

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

( باب بيع المزايدة.
وقال عطاء) هو ابن أبي رباح مما وصله أبو بكر بن أبي شيبة ( أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد) ويلتحق بها غيرها للاشتراك في الحكم وكأنه خرج مخرج الغالب فيما يعتادون فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصّا الجواز ببيع المغانم والمواريث.


[ قــ :2057 ... غــ : 2141 ]
- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ".
[الحديث 2141 - أطرافه في: 2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186] .

وبه قال: ( حدّثنا بشر بن محمد) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة أبو محمد قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا الحسين) بن ذكوان المعلم ( المكتب) بسكون الكاف من الإكتاب، ولأبي ذر: المكتب بفتح الكاف وتشديد الفوقية من التكتيب هو المعروف ( عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما- أن رجلاً) هو أبو مذكور الأنصاري كما في مسلم ( أعتق غلامًا له) اسمه يعقوب كما في مسلم والنسائي ( عن دبر) بضم الدال المهملة والموحدة أي قال له أنت حر بعد موتي ( فاحتاج) الرجل إلى ثمنه ( فأخذه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( من يشتريه مني) فعرّضه للزيادة ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه وهذا يردّ على الإسماعيلي حيث قال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا ثم يعطي به غيره زيادة.
( فاشتراه نعيم بن عبد الله) بضم النون وفتح العين النحام بفتح النون والحاء المهملة المشددة العدوي القرشي، ووصف بالنحام لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها".
والنحمة: السعلة أسلم قديمًا وأقام بمكة إلى قبيل الفتح وكان قومه يمنعونه من الهجرة لشرفه فيهم لأنه كان ينفق عليهم فقالوا: أقم عندنا على أيّ دين شئت.
ولما قدم على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعتنقه وقبّله واستشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة.
( بكذا وكذا) ثمانمائة درهم ( فدفعه إليه) أي

دفع عليه الصلاة والسلام الثمن الذي بيع به المدبر المذكور لمدبره أو دفع المدبر لمشتريه نعيم وقول العيني أي دفع الثمن إلى الرجل وهو نعيم بن عبد الله سهو لا يخفى، وقد وقع في رواية مسلم وأبي داود والنسائي من طريق أيوب عن أبي الزبير ما يعين أن الضمير للثمن ولفظه فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.
وفي رواية مسلم والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها.
وفي رواية النسائي من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد ودفع ثمنه إلى مولاه، وأما ما وقع في رواية الترمذي فمات ولم يترك مالاً غيره فهو مما نسب فيه ابن عيينة إلى الخطأ ولم يكن سيده مات كما وقع مصرّحًا به في الأحاديث الصحيحة وفيه جواز بيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع وتأتي إن شاء الله تعالى مباحث ذلك في موضعه بحول الله وقوته.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في الاستقراض، وكذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ بَيْعِ المُزَايَدَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع المزايدة، وَهِي على وزن مفاعلة، تَقْتَضِي التشارك فِي أصل الْفِعْل بَين اثْنَيْنِ، وَلم يُصَرح بالحكم اكْتِفَاء بِمَا ذكره فِي الْبابُُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ أدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسا فِيمَنْ يَزِيدُ بِبَيْعِ المَغَانِمَ
هَذَا يُوضح مَا فِي التَّرْجَمَة من الْإِبْهَام، وَهُوَ وَجه مُطَابقَة الْأَثر بالترجمة أَيْضا، وَقد وصل هَذَا التَّعْلِيق أَبُو بكر ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَمَّن سمع مُجَاهدًا وَعَطَاء قَالَا: لَا بَأْس بِبيع من يزِيد، وَهَذَا أَعم من تَقْيِيد البُخَارِيّ بِبيع الْمَغَانِم، وَقد ذكرنَا فِي الْبابُُ السَّابِق مَا فِيهِ الْكِفَايَة.



[ قــ :2057 ... غــ :2141 ]
- حدَّثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا الحُسَيْنُ المَكْتِبُ عنْ عَطَاءِ بنِ أبِي رباحٍ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رجُلاً أعْتَقَ غلاَما لَهُ عنْ دُبُرٍ فاحْتاجَ فأخذَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فاشْتَراهُ نُعَيْمُ بنُ عَبْدِ الله بِكذَا وكَذَا فدَفَعَهُ إلَيْهِ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (من يَشْتَرِيهِ مني؟) فعرضه للزِّيَادَة ليستقصي فِيهِ للْمُفلس الَّذِي بَاعه عَلَيْهِ، وَبِهَذَا يرد على الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي قَوْله: لَيْسَ فِي قصَّة الْمُدبر بيع المزايدة، فَإِن بيع المزايدة أَن يُعْطي بِهِ وَاحِد ثمنا؟ ثمَّ يُعْطي بِهِ غَيره زِيَادَة عَلَيْهَا.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: بشر، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن مُحَمَّد أَبُو مُحَمَّد، الثَّانِي: عبد الله بن الْمُبَارك، الثَّالِث: الْحُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم الْمكتب، بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من التكتيب،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: من الاكتاب، وَلَيْسَ كَذَلِك.
الرَّابِع: عَطاء.
الْخَامِس: جَابر بن عبد الله.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد وبصيغة الْإِخْبَار كَذَلِك فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه وَعبد الله مروزيان وَأَن الْحُسَيْن بَصرِي وَعَطَاء مكي.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الاستقراض عَن مُسَدّد.
وَأخرجه مُسلم من طرق كَثِيرَة، وَأخرج من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر بن عبد الله أَن رجلا من الْأَنْصَار أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر لم يكن لَهُ مَال غَيره، فَبلغ ذَلِك النبيَّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: (من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمانمائة دِرْهَم، فَدَفعهَا إِلَيْهِ) .
قَالَ عَمْرو: سَمِعت جَابر بن عبد الله يَقُول: عبدا قبطيا، مَاتَ عَام أول، وَفِي لفظ لَهُ: فِي إِمَارَة ابْن الزبير.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل حَدثنَا هشيم عَن عبد الملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن سَلمَة بن كهيل عَن عَطاء عَن جَابر بن عبد الله: أَن رجلا اعْتِقْ غُلَاما لَهُ عَن دبر مِنْهُ وَلم يكن لَهُ مَال غَيره، فَأمر بِهِ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَبيع بسبعمائة أَو تِسْعمائَة.
وَفِي لفظ لَهُ، قَالَ، يَعْنِي النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَنْت أَحَق بِثمنِهِ وَالله أغْنى عَنهُ) .
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر: أَن رجلا من الْأَنْصَار دبر غُلَاما لَهُ فَمَاتَ وَلم يتْرك مَالا غَيره، فَبَاعَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَاشْتَرَاهُ نعيم ابْن النحام ... الحَدِيث.
وَأخرجه النَّسَائِيّ من طرق كَثِيرَة، فَمن طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر: أَن رجلا من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ: أَبُو مَذْكُور أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر يُقَال لَهُ يَعْقُوب لم يكن لَهُ مَال غَيره، فَدَعَا بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: من يَشْتَرِيهِ؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمانمائة دِرْهَم، فَدَفعهَا إِلَيْهِ، وَأخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: دبر رجل منا غُلَاما، وَلم يكن لَهُ مَال غَيره، فَبَاعَهُ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَاشْتَرَاهُ ابْن النحام، رجل من بني عدي.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أَن رجلا) ، هَذَا الرجل من الْأَنْصَار، كَمَا قَالَ فِي رِوَايَة لمُسلم: (أعتق رجل من بني عذرة يُقَال لَهُ: أَبُو مَذْكُور) ، وَكَذَا وَقع بكنيته عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ،.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ فِي (تَجْرِيد الصَّحَابَة) : فِي بابُُ الكنى: أَبُو مَذْكُور الصَّحَابِيّ أعتق غُلَاما لَهُ عَن ذبر.
قَوْله: (غُلَاما لَهُ) ، واسْمه يَعْقُوب، كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن النَّسَائِيّ الْآن، وَكَذَا ذكره فِي رِوَايَة لمُسلم وَأبي دَاوُد.
قَوْله: (عَن دبر) ، بِأَن قَالَ: أَنْت حر بعد موتِي.
قَوْله: (نعيم بن عبد الله) ، نعيم، بِضَم النُّون تَصْغِير النعم ابْن عبد الله النحام، بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْحَاء الْمُهْملَة: الْعَدوي الْقرشِي، وَوصف بالنحام لِأَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (دخلت الْجنَّة فَسمِعت نحمة نعيم فِيهَا) .
والنَّحمة: السعلة، أسلم قَدِيما وَأقَام بِمَكَّة إِلَى قُبَيل الْفَتْح، وَكَانَ يمنعهُ قومه من الْهِجْرَة لشرفه فيهم، لِأَنَّهُ ان ينْفق عَلَيْهِم، فَقَالُوا: أقِم عندنَا على أَي دين شِئْت، وَلما قدم الْمَدِينَة اعتنقه رَسُول الله تصلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَبله، وَاسْتشْهدَ يَوْم اليرموك سنة خمس عشرَة، وَقيل: اسْتشْهد يَوْم أجنادين فِي خلَافَة أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، سنة ثَلَاث عشرَة، وَعرفت مِمَّا ذَكرْنَاهُ أَن النحام صفة لنعيم، وَوَقع للْبُخَارِيّ فِي: بابُُ من رد أَمر السَّفِيه والضعيف الْعقل، عقيب: بابُُ الاستقراض، فابتاعه مِنْهُ نعيم بن النحام، وَكَذَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: فَاشْتَرَاهُ نعيم بن النحام، وَكَذَا وَقع فِي (مُسْند) أَحْمد: وَالصَّوَاب: نعيم بن عبد الله، كَمَا وَقع هَهُنَا، وَفِي رِوَايَة مُسلم، وَزِيَادَة ابْن، خطأ من بعض الروَاة، فَإِن النحام صفة لنعيم لَا لأبيإ، كَمَا ذكرناوفي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ (فَمَاتَ وَلم يتركمالا غَيره) وَهَذَا مِمَّا نسب بِهِ سُفْيَان بن عُيَيْنَة إِلَى الْخَطَأ، أَعنِي: قَوْله: فَمَاتَ، وَلم يكن سَيّده مَاتَ، كَمَا هُوَ مُصَرح بِهِ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة، وَقد بَين الشَّافِعِي خطأ ابْن عُيَيْنَة فِيهَا بعد أَن رَوَاهُ عَنهُ،.

     وَقَالَ  الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق شريك عَن سَلمَة بن كهيل عَن عَطاء وَأبي الزبير عَن جَابر: أَن رجلا مَاتَ وَترك مُدبرا ودينا، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد أَجمعُوا على خطأ شريك فِي ذَلِك..
     وَقَالَ  شَيخنَا: وَقد رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ وحسين الْمعلم وَعبد الْمجِيد بن سُهَيْل، كلهم عَن عَطاء، لم يذكر أحد مِنْهُم هَذِه اللَّفْظَة، بل صَرَّحُوا بِخِلَافِهَا، قَوْله: (بِكَذَا وَكَذَا) ، وَقد بَينه مُسلم فِي رِوَايَته: (بثمانمائة دِرْهَم) ، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (بسبعمائة أَو تِسْعمائَة) .
قَوْله: (فَدفعهُ إِلَيْهِ) ، أَي: فَدفع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الثّمن الَّذِي بيع بِهِ الْمُدبر الْمَذْكُور إِلَيْهِ، أَي: إِلَى الرجل الْمَذْكُور، وَهُوَ نعيم بن عبد الله.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ وَلما روى التِّرْمِذِيّ حَدِيث جَابر، قَالَ: وَالْعَمَل على هَذَا الحَدِيث عِنْد بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَغَيرهم: لم يرَوا بِبيع الْمُدبر بَأْسا، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق، وَكره قوم من أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بيع الْمُدبر، وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ.
وَفِي (التَّلْوِيح: اخْتلف الْعلمَاء هَل الْمُدبر يُبَاع أم لَا؟ فَذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك وَجَمَاعَة من أهل الْكُوفَة إِلَى أَنه لَيْسَ للسَّيِّد أَن يَبِيع مدبره، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو ثَوْر وَإِسْحَاق وَأهل الظَّاهِر، وَهُوَ قَول عَائِشَة وَمُجاهد وَالْحسن وطاووس، وَكَرِهَهُ ابْن عمر وَزيد بن ثَابت، وَمُحَمّد بن سِيرِين وَابْن الْمسيب وَالزهْرِيّ وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَابْن أبي ليلى وَاللَّيْث بن سعد، وَعَن الْأَوْزَاعِيّ لَا يُبَاع إلاَّ من رجل يُرِيد عتقه، وَجوز أَحْمد بَيْعه بِشَرْط أَن يكون على السَّيِّد دين، وَعَن مَالك يجوز بَيْعه عِنْد الْمَوْت، وَلَا يجوز فِي حَال الْحَيَاة، وَكَذَا ذكره ابْن الْجَوْزِيّ عَنهُ، وَحكى مَالك إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة على بيع الْمُدبر أَو هِبته.

وَعند أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة: الْمُدبر على نَوْعَيْنِ: مُدبر مُطلق: نَحْو مَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر يَوْم أَمُوت.
أَو أَنْت حر عَن دبر مني، أَو أَنْت مُدبر، أَو دبرتك، فَحكم هَذَا أَنه: لَا يُبَاع وَلَا يُوهب ويستخدم ويؤجر وتوطؤ الْمُدبرَة وَتنْكح، وبموت الْمولى يعْتق الْمُدبر من ثلث مَاله، وَيسْعَى فِي ثُلثَيْهِ أَي: ثُلثي قِيمَته إِن كَانَ الْمولى فَقِيرا، وَلم يكن لَهُ مَال غَيره، وَيسْعَى فِي كل قِيمَته لَو كَانَ مديونا بدين مُسْتَغْرق جَمِيع مَاله.

النَّوْع الثَّانِي: مُدبر مُقَيّد نَحْو قَوْله: إِن مت من مرضِي هَذَا، أَو سَفَرِي هَذَا، فَأَنت حر، أَو قَالَ: إِن مت إِلَى عشر سِنِين أَو بعد موت، فلَان، وَيعتق إِن وجد الشَّرْط، وإلاَّ فَيجوز بَيْعه.

وَاحْتَجُّوا فِي عدم جَوَاز بيع الْمُدبر الْمُطلق بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عُبَيْدَة بن حسان، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الْمُدبر لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَهُوَ حر من الثُّلُث) ، فَإِن قلت: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسْندهُ غير عُبَيْدَة بن حسان، وَهُوَ ضَعِيف، وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر من قَوْله.
وروى الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا عَن عَليّ بن ظبْيَان، حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا، وَغير ابْن ظبْيَان يرويهِ مَوْقُوفا، وَعلي بن ظبْيَان ضَعِيف.
قلت: احْتج بِهَذَا الحَدِيث الْكَرْخِي والطَّحَاوِي والرازي وَغَيرهم، وهم أساطين فِي الحَدِيث..
     وَقَالَ  أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ: إِن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، رد بيع الْمُدبرَة فِي مَلأ خير الْقُرُون، وهم حُضُور متوافرون، وَهُوَ إِجْمَاع مِنْهُم: أَن بيع الْمُدبر لَا يجوز.

وَالْجَوَاب عَن حَدِيث جَابر من وُجُوه.
الأول: قَالَ ابْن بطال: لَا حجَّة فِيهِ، لِأَن فِي الحَدِيث أَن سَيّده كَانَ عَلَيْهِ دين فَثَبت أَن بَيْعه كَانَ لذَلِك.
الثَّانِي: أَنَّهَا قَضِيَّة عين تحْتَمل التَّأْوِيل، وتأوله بعض الْمَالِكِيَّة على أَنه لم يكن لَهُ مَال غَيره، فَرد تصرفه.
الثَّالِث: أَنه يحْتَمل أَنه بَاعَ منفعَته بِأَن أجره، وَالْإِجَارَة تسمى بيعا بلغَة أهل الْيمن، لِأَن فِيهَا بيع الْمَنْفَعَة.
وَيُؤَيِّدهُ مَا ذكره ابْن حزم، فَقَالَ: وَرُوِيَ عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُرْسلا، أَنه بَاعَ خدمَة الْمُدبر،.

     وَقَالَ  ابْن سِيرِين: لَا بَأْس بِبيع خدمَة الْمُدبر، وَكَذَا قَالَه ابْن الْمسيب، وَذكر أَبُو الْوَلِيد عَن جَابر أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَاعَ خدمَة الْمُدبر.
الرَّابِع: أَن سيد الْمُدبر الَّذِي بَاعه النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ سَفِيها، فَلهَذَا تولى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْعه بِنَفسِهِ.
وَبيع الْمُدبر عِنْد من يجوزه لَا يفْتَقر فِيهِ إِلَى بيع الإِمَام.
الْخَامِس: يحْتَمل أَنه بَاعه فِي وَقت كَانَ يُبَاع الْحر الْمَدْيُون، كَمَا رُوِيَ أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَاعَ حرا بِدِينِهِ، ثمَّ نسخ بقوله تَعَالَى: { وَإِن كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة} (الْبَقَرَة: 082) .