2053 أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي : أَيْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ |
2053 أخبرنا سليمان بن داود ، عن ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره ، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني : أي بارك الله لك ، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله ؟ قال : قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال |
It was narrated from Rashid bin Sa'd, that a man among the Companions of the Prophet said: O Messenger of Allah, why will the believers be tested in their graves except the martyr? He said: The flashing of the swords above his head is trial enough.
شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث
[2062] ضج الْمُسلمُونَ ضجة أَي صاحوا صَيْحَة سكنت بالنُّون بعد الْكَاف أَو التَّاء قَرِيبا قيل وَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ الشِّدَّةُ وَالْهَوْلُ وَالْعُمُومُ قَوْله فارتاع الارتياع الْفَزع وَالْمرَاد أَنه صَار ذَلِك الْكَلَام عِنْده بِمَنْزِلَة خبر لم يسْبق بِهِ علم وَيكون شنيعا مُنْكرا ثمَّ رده بقوله إِنَّمَا تفتن الْيَهُود الخ بِنَاء على أَنه مَا أوحى إِلَيْهِ قبل وَمُقْتَضى الظَّاهِر أَنه لَو كَانَ لأوحى إِلَيْهِ فَلَيْسَ هَذَا من بَاب الْإِنْكَار بِمُجَرَّد عدم الدَّلِيل بل لقِيَام أَمارَة مَا على الْعَدَم أَيْضا فِيهِ أَنه يجوز إِنْكَار مَالا يثبت الا بِدَلِيل إِذا لم يقم عَلَيْهِ دَلِيل وَظهر امارة مَا على عَدمه وان كَانَ حَقًا وَلَا اثم بانكاره قَوْله