2040 قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ |
2040 قال : وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه |
[Nâfï']: Ibn 'Umar (radiallahanho) nous a rapporté que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait interdit de vendre la nourriture tant qu'on ne l'avait pas encore.
[Nâfï']: Ibn 'Umar (radiallahanho) nous a rapporté que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait interdit de vendre la nourriture tant qu'on ne l'avait pas encore.
شرح الحديث من إرشاد الساري
[ قــ :2040 ... غــ : 2124 ]
- قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
[الحديث 2124 - أطرافه في: 2126، 2133، 2136] .
( قال) نافع بالسند السابق: ( وحدّثنا ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه) أي يقبضه وفيه أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه.
وحديث بيع الطعام قبل قبضه هذا أخرجه المؤلّف ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة.