هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
188 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
188 حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك ، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Thabit b. Dahhak reported that he pledged allegiance to the Messenger of Allah (ﷺ) under the Tree, and verily the Messenger of Allah (ﷺ) observed:

He who took an oath of a religion other than Islam, in the state of being a liar, would became so, as he professed. He who killed himself with a thing would be tormented on the Day of Resurrection with that very thing. One is not obliged to offer votive offering of a thing which is not in his possession.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [110] الْحَدِيثِ الْآخَرِ ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ ( مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ( لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ) وَفِي الْبَابِ الْأَحَادِيثُ الْبَاقِيَةُ وَسَتَمُرَّ عَلَى أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا الْأَسْمَاءُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الْإِسْنَادِ فَفِيهِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ مِنَ الكنى والدقائق كقوله حدثنا خالد يعنى بن الحرث فقد قدمنا بيان فائدة قوله هو بن الحرث وَكَقَوْلِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَالْأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ وَالْمُدَلِّسُ إِذَا قَالَ عَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ السَّمَاعُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَقَدَّمْنَا أَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْمُدَلِّسِ بِعَنْ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ السَّمَاعُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَقَدْ جَاءَ هُنَا مُبَيَّنًا فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ وَقَولُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ إِلَخْ إِسْنَادُهُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ مَدَنِيٌّ وَاسْمُ الْأَشَجِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَصِينٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ قَبْلَ مُسْلِمٍ بِأَرْبَعِ سِنِينَ وَقَولُهُ كُلُّهُمْ بِهَذَا الاسناد مثلهوَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ هَذَا الْإِسْنَادَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةَ الْمَذْكُورِينَ وَهُمْ جَرِيرٌ وَعَبْثَرٌ وَشُعْبَةُ رَوَوْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ زَادَ هُنَا فَائِدَةً حَسَنَةً فَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ وَهُوَ أَبُو صَالِحٍ فَصَرَّحَ بِالسَّمَاعِ وَفِي الرِّوَايَاتِ الْبَاقِيَةِ يَقُولُ عَنْ وَالْأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ إِلَّا إِذَا صَحَّ سَمَاعُهُ الَّذِي عَنْعَنَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَولُهُ أَبُو قِلَابَةَ هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَقَولُهُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالُوا إِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْحَذَّاءُ لِأَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الْحَذَّائِينَ وَلَمْ يَحْذُ نَعْلًا قَطُّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَرُوِّينَا عَنْ فَهْدِ بْنِ حَيَّانَ بِالْمُثَنَّاةِ قَالَ لَمْ يَحْذُ خَالِدٌ قَطُّ وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ احْذُوَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ فَلُقِّبَ الْحَذَّاءُ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو الْمُنَازِلِ بِضَمِّ الْمِيمِ وبالزاى واللام وَقَولُهُ ( عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضِّحَاكِ الْأَنْصَارِيِّ) ثُمَّ تَحَوَّلَ الْإِسْنَادُ فَقَالَ ( عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضِّحَاكِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَطْوِيلٌ لِلْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ عَادَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَكَانَ حَقُّهُ وَمُقْتَضَى عَادَتِهِ أَنْ يَقْتَصِرَ أَوَّلًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ ثُمَّ يَسُوقُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ إِلَيْهِ فَأَمَّا ذِكْرُ ثَابِتٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ أَوَّلًا وَجَوَابُهُ أَنَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ نَسَبَ ثَابِتَ بْنَ الضِّحَاكِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ وَلَمْ يَنْسُبهُفَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ فِعْلِ مَا فعل ليصح ذكر نسبه قوله يعقوب القارىء هو بتشديد الياء تقدم قريبا وأبو حازم الراوى عن سهل بن ساعد السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ وَالرَّاوِي عَن أَبِي هُرَيْرَةَ اسْمُه سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا لُغَاتُ الْبَابِ وَشِبْهُهَا فَ.

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ هُوَ بِالْجِيمِ وَهَمْزِ آخِرِهِ وَيَجُوزُ تَسْهِيلُهُ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا وَمَعْنَاهُ يَطْعَنُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَرَدَّى يَنْزِلُ.

.
وَأَمَّا جَهَنَّمُ فَهُوَ اسْمٌ لِنَارِ الْآخِرَةِ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ قَالَ يُونُسُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ هِيَ عَجَمِيَّةٌ لَا تَنْصَرِفُ لِلْعُجْمَةِ وَالتَّعْرِيفِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ هِيَ عَرَبِيَّةٌ لَمْ تُصْرَفْ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبُعْدِ قَعْرِهَا قَالَ رُؤْبَةُ يُقَالُ بِئْرٌ جَهَنَّامٌ أَيْ بَعِيدَةُ الْقَعْرِ وَقِيلَ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجُهُومَةِ وَهِيَ الْغِلَظُ يُقَالُ جَهْمُ الْوَجْهِ أَيْ غَلِيظُهُ فَسُمِّيَتْ جَهَنَّمَ لِغِلَظِ أَمْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ هُوَ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ الْفَتْحُ أَفْصَحُهُنَّ الثَّالِثَةُ فِي الْمَطَالِعِ وَجَمْعُهُ سِمَامٌ وَمَعْنَى يَتَحَسَّاهُ يَشْرَبُهُ فِي تَمَهُّلٍ وَيَتَجَرَّعُهُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ يُقَالُ دَعْوَى بَاطِلٌ وَبَاطِلَةٌ وَكَاذِبٌ وَكَاذِبَةٌ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَكَثَّرَ بِهَا فَضَبَطْنَاهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ الْكَافِ وَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَمَدِينَ فِي نُسْخَتِهِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَلَهُ وَجْهٌ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ أَيْ يَصِيرُ مَالُهُ كَبِيرًا عَظِيمًا وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ هَذَا الْقَدْرُ فَحَسْبُ وَفِيهِ مَحْذُوفٌ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ هُنَا الْخَبَرُ عَنْ هَذَا الْحَالِفِ إِلَّا أَنْ يَعْطِفَهُ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلِهِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِهَا إِلَّا قِلَّةً أَيْ وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَهُوَ مِثْلُهُ قَالَ وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَامًّا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مال أمرىء مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَيَمِينُ الصَّبْرِ هِيَ الَّتِي أُلْزِمَ بها الحالف عند حاكم وَنَحْوِهِ وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ وَالْإِمْسَاكُوَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ هَذَا الْإِسْنَادَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةَ الْمَذْكُورِينَ وَهُمْ جَرِيرٌ وَعَبْثَرٌ وَشُعْبَةُ رَوَوْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ زَادَ هُنَا فَائِدَةً حَسَنَةً فَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ وَهُوَ أَبُو صَالِحٍ فَصَرَّحَ بِالسَّمَاعِ وَفِي الرِّوَايَاتِ الْبَاقِيَةِ يَقُولُ عَنْ وَالْأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ إِلَّا إِذَا صَحَّ سَمَاعُهُ الَّذِي عَنْعَنَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَولُهُ أَبُو قِلَابَةَ هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَقَولُهُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالُوا إِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْحَذَّاءُ لِأَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الْحَذَّائِينَ وَلَمْ يَحْذُ نَعْلًا قَطُّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَرُوِّينَا عَنْ فَهْدِ بْنِ حَيَّانَ بِالْمُثَنَّاةِ قَالَ لَمْ يَحْذُ خَالِدٌ قَطُّ وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ احْذُوَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ فَلُقِّبَ الْحَذَّاءُ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو الْمُنَازِلِ بِضَمِّ الْمِيمِ وبالزاى واللام وَقَولُهُ ( عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضِّحَاكِ الْأَنْصَارِيِّ) ثُمَّ تَحَوَّلَ الْإِسْنَادُ فَقَالَ ( عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضِّحَاكِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَطْوِيلٌ لِلْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ عَادَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَكَانَ حَقُّهُ وَمُقْتَضَى عَادَتِهِ أَنْ يَقْتَصِرَ أَوَّلًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ ثُمَّ يَسُوقُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ إِلَيْهِ فَأَمَّا ذِكْرُ ثَابِتٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ أَوَّلًا وَجَوَابُهُ أَنَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ نَسَبَ ثَابِتَ بْنَ الضِّحَاكِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ وَلَمْ يَنْسُبهُفَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ فِعْلِ مَا فعل ليصح ذكر نسبه قوله يعقوب القارىء هو بتشديد الياء تقدم قريبا وأبو حازم الراوى عن سهل بن ساعد السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ وَالرَّاوِي عَن أَبِي هُرَيْرَةَ اسْمُه سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا لُغَاتُ الْبَابِ وَشِبْهُهَا فَ.

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ هُوَ بِالْجِيمِ وَهَمْزِ آخِرِهِ وَيَجُوزُ تَسْهِيلُهُ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا وَمَعْنَاهُ يَطْعَنُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَرَدَّى يَنْزِلُ.

.
وَأَمَّا جَهَنَّمُ فَهُوَ اسْمٌ لِنَارِ الْآخِرَةِ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ قَالَ يُونُسُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ هِيَ عَجَمِيَّةٌ لَا تَنْصَرِفُ لِلْعُجْمَةِ وَالتَّعْرِيفِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ هِيَ عَرَبِيَّةٌ لَمْ تُصْرَفْ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبُعْدِ قَعْرِهَا قَالَ رُؤْبَةُ يُقَالُ بِئْرٌ جَهَنَّامٌ أَيْ بَعِيدَةُ الْقَعْرِ وَقِيلَ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجُهُومَةِ وَهِيَ الْغِلَظُ يُقَالُ جَهْمُ الْوَجْهِ أَيْ غَلِيظُهُ فَسُمِّيَتْ جَهَنَّمَ لِغِلَظِ أَمْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ هُوَ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ الْفَتْحُ أَفْصَحُهُنَّ الثَّالِثَةُ فِي الْمَطَالِعِ وَجَمْعُهُ سِمَامٌ وَمَعْنَى يَتَحَسَّاهُ يَشْرَبُهُ فِي تَمَهُّلٍ وَيَتَجَرَّعُهُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ يُقَالُ دَعْوَى بَاطِلٌ وَبَاطِلَةٌ وَكَاذِبٌ وَكَاذِبَةٌ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَكَثَّرَ بِهَا فَضَبَطْنَاهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ الْكَافِ وَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَمَدِينَ فِي نُسْخَتِهِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَلَهُ وَجْهٌ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ أَيْ يَصِيرُ مَالُهُ كَبِيرًا عَظِيمًا وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ هَذَا الْقَدْرُ فَحَسْبُ وَفِيهِ مَحْذُوفٌ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ هُنَا الْخَبَرُ عَنْ هَذَا الْحَالِفِ إِلَّا أَنْ يَعْطِفَهُ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلِهِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِهَا إِلَّا قِلَّةً أَيْ وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَهُوَ مِثْلُهُ قَالَ وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَامًّا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مال أمرىء مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَيَمِينُ الصَّبْرِ هِيَ الَّتِي أُلْزِمَ بها الحالف عند حاكم وَنَحْوِهِ وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ وَالْإِمْسَاكُوَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ هَذَا الْإِسْنَادَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةَ الْمَذْكُورِينَ وَهُمْ جَرِيرٌ وَعَبْثَرٌ وَشُعْبَةُ رَوَوْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ زَادَ هُنَا فَائِدَةً حَسَنَةً فَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ وَهُوَ أَبُو صَالِحٍ فَصَرَّحَ بِالسَّمَاعِ وَفِي الرِّوَايَاتِ الْبَاقِيَةِ يَقُولُ عَنْ وَالْأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ إِلَّا إِذَا صَحَّ سَمَاعُهُ الَّذِي عَنْعَنَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَولُهُ أَبُو قِلَابَةَ هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَقَولُهُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالُوا إِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْحَذَّاءُ لِأَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الْحَذَّائِينَ وَلَمْ يَحْذُ نَعْلًا قَطُّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَرُوِّينَا عَنْ فَهْدِ بْنِ حَيَّانَ بِالْمُثَنَّاةِ قَالَ لَمْ يَحْذُ خَالِدٌ قَطُّ وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ احْذُوَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ فَلُقِّبَ الْحَذَّاءُ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو الْمُنَازِلِ بِضَمِّ الْمِيمِ وبالزاى واللام وَقَولُهُ ( عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضِّحَاكِ الْأَنْصَارِيِّ) ثُمَّ تَحَوَّلَ الْإِسْنَادُ فَقَالَ ( عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضِّحَاكِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَطْوِيلٌ لِلْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ عَادَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَكَانَ حَقُّهُ وَمُقْتَضَى عَادَتِهِ أَنْ يَقْتَصِرَ أَوَّلًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ ثُمَّ يَسُوقُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ إِلَيْهِ فَأَمَّا ذِكْرُ ثَابِتٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ أَوَّلًا وَجَوَابُهُ أَنَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ نَسَبَ ثَابِتَ بْنَ الضِّحَاكِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ وَلَمْ يَنْسُبهُفَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ فِعْلِ مَا فعل ليصح ذكر نسبه قوله يعقوب القارىء هو بتشديد الياء تقدم قريبا وأبو حازم الراوى عن سهل بن ساعد السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ وَالرَّاوِي عَن أَبِي هُرَيْرَةَ اسْمُه سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا لُغَاتُ الْبَابِ وَشِبْهُهَا فَ.

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ هُوَ بِالْجِيمِ وَهَمْزِ آخِرِهِ وَيَجُوزُ تَسْهِيلُهُ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا وَمَعْنَاهُ يَطْعَنُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَرَدَّى يَنْزِلُ.

.
وَأَمَّا جَهَنَّمُ فَهُوَ اسْمٌ لِنَارِ الْآخِرَةِ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ قَالَ يُونُسُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ هِيَ عَجَمِيَّةٌ لَا تَنْصَرِفُ لِلْعُجْمَةِ وَالتَّعْرِيفِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ هِيَ عَرَبِيَّةٌ لَمْ تُصْرَفْ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبُعْدِ قَعْرِهَا قَالَ رُؤْبَةُ يُقَالُ بِئْرٌ جَهَنَّامٌ أَيْ بَعِيدَةُ الْقَعْرِ وَقِيلَ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجُهُومَةِ وَهِيَ الْغِلَظُ يُقَالُ جَهْمُ الْوَجْهِ أَيْ غَلِيظُهُ فَسُمِّيَتْ جَهَنَّمَ لِغِلَظِ أَمْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ هُوَ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ الْفَتْحُ أَفْصَحُهُنَّ الثَّالِثَةُ فِي الْمَطَالِعِ وَجَمْعُهُ سِمَامٌ وَمَعْنَى يَتَحَسَّاهُ يَشْرَبُهُ فِي تَمَهُّلٍ وَيَتَجَرَّعُهُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ يُقَالُ دَعْوَى بَاطِلٌ وَبَاطِلَةٌ وَكَاذِبٌ وَكَاذِبَةٌ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَكَثَّرَ بِهَا فَضَبَطْنَاهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ الْكَافِ وَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَمَدِينَ فِي نُسْخَتِهِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَلَهُ وَجْهٌ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ أَيْ يَصِيرُ مَالُهُ كَبِيرًا عَظِيمًا وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ هَذَا الْقَدْرُ فَحَسْبُ وَفِيهِ مَحْذُوفٌ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ هُنَا الْخَبَرُ عَنْ هَذَا الْحَالِفِ إِلَّا أَنْ يَعْطِفَهُ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلِهِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِهَا إِلَّا قِلَّةً أَيْ وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَهُوَ مِثْلُهُ قَالَ وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَامًّا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مال أمرىء مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَيَمِينُ الصَّبْرِ هِيَ الَّتِي أُلْزِمَ بها الحالف عند حاكم وَنَحْوِهِ وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ وَالْإِمْسَاكُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [110] لعن الْمُؤمن كقتله أَي فِي أصل التَّحْرِيم وَإِن كَانَ الْقَتْل أغْلظ زَاد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ عقبه وَمن قذف مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله وَمن ادّعى دَعْوَى كَاذِبَة قَالَ القَاضِي هُوَ عَام فِي كل دَعْوَى يتشبع فِيهَا بِمَا لم يُعْط من مَال يختال بِهِ أَو نسب ينتمي إِلَيْهِ أَو علم يتحلى بِهِ وَلَيْسَ من حَملته أَو دين يظهره وَلَيْسَ من أَهله ليتكثر بِالْمُثَلثَةِ وَضَبطه بَعضهم بِالْمُوَحَّدَةِ أَي ليصير مَاله كثيرا عَظِيما وَمن حلف على يَمِين صَبر كَاذِبَة كَذَا وَقع فِي الْأُصُول وَفِيه حذف قَالَ القَاضِي عِيَاض لم يَأْتِ فِي الحَدِيث هُنَا الْخَبَر عَن هَذَا الْحَالِف إِلَّا أَن يعْطف على قَوْله وَمن ادّعى إِلَى آخِره أَي وَكَذَلِكَ من حلف على يَمِين صَبر فَهُوَ مثله لَكِن ورد مُبينًا فِي حَدِيث آخر من حلف على يَمِين صَبر يقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان وَيَمِين الصَّبْر هِيَ الَّتِي ألزم بهَا الْحَالِف عِنْد الْحَاكِم وَنَحْوه وأصل الصَّبْر الْحَبْس والإمساك

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة.
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال.
ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.
وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.


المعنى العام

يحدثنا ثابت بن الضحاك - وهو من الذين قال الله فيهم: { { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } } [الفتح: 18] -يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الحلف باللات والعزى، أو بأي ملة من ملل الكفر، فمن حلف باليهودية أو النصرانية مثلا فهو في وقت حلفه بذلك مشبه للطائفة التي حلف بملتها، معظم لما عظمت، مستحق لعقوبتها، معرض لإحباط إيمانه إن كان معتقدا تعظيم ما حلف به مما لا يستحق التعظيم.

كما حذر من قتل النفس بأية وسيلة، فمن قتل نفسه بشيء أعد الله له مثله من النار ليعذب به يوم القيامة، كما منع صلى الله عليه وسلم النذر فيما لا يملك الإنسان.

وفي الرواية الثانية يحذرنا من لعن المسلم وسبه، فإن لعن المسلم يقطع عنه العطف والمودة، كما يقطع القتل حياته.

ويحذرنا أن نلبس ثوب الزور، وندعي لأنفسنا ما ليس عندنا من مال أو صحة أو جاه أو علم، أو غير ذلك مما يخدع الآخرين فينا، ويغرر بهم في معاملاتنا، ويخوفنا من الحلف كذبا للحصول على غرض دنيوي رخيص.

ولو أن المسلمين حافظوا على أسس الشريعة السمحة، فعظموا دينهم واعتزوا بإسلامهم ولم يحلفوا بسواه، لو أنهم قويت روحهم، وتشددت عزائمهم، وصمدوا لنوائب الزمان وكافحوا للعيش في عزة وكرامة، ولم يلجأ بعضهم إلى الانتحار، والهروب من المسئولية والحياة، ولو أنهم ترفعوا عن الشتم والسب وطول اللسان، واحتقار بعضهم بعضا وإيذاء بعضهم بعضا، ولو أنهم اعترفوا بالواقع، وأحسوا بأوجه النقص فيهم، ولم يخدعوا أنفسهم وغيرهم بما ليس فيهم من محامد، ولو أنهم صدقوا في معاملاتهم، ولم يكثروا الحلف كذبا للحصول زورا على حقوق غيرهم.
لو أنهم حافظوا على هذه الأسس لسعدوا في دنياهم وأخراهم ولكانوا جديرين بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من مكانة وسيادة، وما يتذكر إلا أولوا الألباب.

المباحث العربية

( أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة) وهي بيعة الرضوان، التي قال الله فيها: { { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } } [الفتح: 18] وفائدة ذكر هذه العبارة التوثيق بالرواية ببيان فضل الراوي.

( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا) في الرواية الثالثة من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا أي متعمدا الحلف بملة غير الإسلام، فيكون متعمدا حالا مترادفة من فاعل حلف أو متعمدا الكذب فيكون متعمدا حالا متداخلة من الضمير في كاذبا وفي رواية البخاري من حلف على ملة غير الإسلام فـعلى: بمعنى الباء، والملة: الدين والشريعة حقة أو باطلة، ومن إطلاقها على الباطلة قوله تعالى: { { إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله } } [يوسف: 37] وهي هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الملل من أهل الكتاب، كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم.

والملة عرفا: ما شرعه الله لعباده على ألسنة الرسل عليهم السلام.

والحلف بالشيء حقيقة هو: القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه، كقولهم: والله، والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم: من حلف بالطلاق، فالمراد تعليق الطلاق، وأطلق الحلف على التعليق لمشابهته باليمين في قصد المنع أو الحث، أو غيرهما.

فالمعنى على الأول: من أقسم بملة غير الإسلام كأن قال: واليهودية مثلا، وعلى الثاني: من علق ملة غير الإسلام على شيء، كأن يقول: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني.

( فهو كما قال) ما مصدرية، أو موصولة، والعائد محذوف أي فهو مثل قوله، أو فهو كالذي قاله، والمعنى الشرعي سيوضح في فقه الحديث.

( ومن قتل نفسه بشيء) أعم من الحديدة والسم والتردي من الجبل المذكورات في الحديث السابق.

( وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه) كلمة رجل لما هو الغالب، والحكم شامل للمرأة، ورواية البخاري وليس على ابن آدم أي وكذا ابنة آدم، وفي نذر مضاف محذوف، أي ليس عليه وفاء نذر.

( ولعن المؤمن كقتله) اللعن في الأصل: الإبعاد عن رحمة الله، وقد يقصد به محض السب وفي معناه الدعاء على الإنسان بالسوء، كقولهم: قاتله الله، ومن المعلوم أنه لا يشترط في المشبه مشاركة المشبه به من جميع الوجوه، ومن هنا قيل: إن تشبيه لعن المؤمن بقتله إنما هو في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ، وقيل لأنه إذا لعنه فكأنما دعا عليه بالهلاك، وسيأتي توضيحه.

( ومن ادعى دعوى كاذبة) هذه هي اللغة الفصيحة، يقال: دعوى باطل، وباطلة وكاذب وكاذبة، لكن التأنيث أفصح.

( ليتكثر بها) قال النووي: ضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف، وكذا هو في معظم الأصول، وهو الظاهر، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين بالباء الموحدة، وله وجه، وهو بمعنى الأول، أي يصير ماله كبيرا عظيما.

( ومن حلف على يمين صبر فاجرة) قال النووي: كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب، وفيه محذوف، إذ لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف، إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة أي وكذلك من حلف على يمين صبر، فهو مثله.
قال القاضي عياض: وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان.

ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه، وأصل الصبر الحبس والإمساك.
ومعنى فاجرة أي خارجة عن حدود الشرع.

فقه الحديث

تحصل من مجموع روايات الحديث ست خصال هي:

1 - الحلف بملة غير الإسلام.

2 - قتل النفس بالشيء.

3 - النذر فيما لا يملك.

4 - لعن المؤمن.

5 - الدعوى الكاذبة.

6 - الحلف على يمين صبر.

1 - أما الحلف بملة غير الإسلام فقد قال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا، والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك إن وقع الفعل كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك الفعل لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك؟ أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور.
قاله الحافظ ابن حجر.

ثم قال: وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا.

وقال ابن المنذر: قوله فهو كما قال ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة.

وقال النووي: قوله كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة، لكونه عظمه بالحلف، وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بـكاذبا على أنه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم.

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد، لا الحكم، وكأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر أي استوجب عقوبة من كفر.

أما فيما يتعلق بكفارة من حلف بذلك ثم حنث، فقد قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ( ونحو ذلك) إن فعلت، ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة، قال ابن المنذر: الأول أصح لما رواه البخاري من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة ولما جاء في الرواية الأخرى فهو كما قال فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه، ولم يذكر كفارة ويكون من باب قول الله تعالى: { { ويقتلون الأنبياء بغير حق } } [آل عمران: 112] وقوله { { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } } [الإسراء: 31] وقوله: { { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا } } [النور: 33] ونظائره كثيرة.

وقال الحافظ ابن حجر في توجيه رواية الأمر بقول لا إله إلا الله :حاصله أنه أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل، أي لو قال ذلك قاصدا إلى معنى ما قال.

2 - وأما قتل النفس فقد مضى الكلام عليه في الحديث السابق ويأتي له تمام قول في الأحاديث الثلاثة الآتية:

3 - ومن نذر ما لا يملك، فإن كان معينا، كمن قال: لله علي أن أعتق عبد فلان فليس عليه الوفاء بنذره عند الجمهور، وإن كان غير معين، كمن قال: لله علي أن أعتق عبدا، ولا يملك، فإنه يصح عند الجمهور، ويلزمه إن ملك.

واختلف فيمن نذر ما لا يملك.
هل تجب عليه الكفارة؟ قال الجمهور: لا، وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية: نعم.
واستدلوا بعموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين قال بعض الحنابلة: والقياس يقتضيه لأن النذر يمين، كما وقع في حديث عقبة، لما نذرت أخته أن تحج ماشية ( لتكفر عن يمينها) فسمي النذر يمينا.
ومن حيث النظر هو عقيدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء.

4 - وأما لعن المؤمن المعين، فإن كان لا يستحق اللعن فهو حرام بالإجماع، ومن الكبائر، وإن كان يستحق اللعن، فإن قصد معنى اللعن الأصلي، وهو الإبعاد عن رحمة الله فهو حرام أيضا، إذ ينبغي الدعاء للمؤمن العاصي بالتوبة والمغفرة، وإن لم يقصد، بل قصد به محض السب فهو مكروه.

ويمكن أن يستأنس لذلك بحديث لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم قال ذلك صلى الله عليه وسلم حين لعن بعض الصحابة شاربا للخمر، وقد أخرج أبو داود بسند جيد، رفعه إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها وأما غير المعين من أهل السوء فالراجح جواز لعنه، لأن لعنه حينئذ زجر عن تعاطي ذلك الفعل، بخلاف المعين فإن في لعنه إيذاء صريحا موجها، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم.

قال النووي: وأما الدعاء على إنسان بعينه، ممن اتصف بشيء من المعاصي فالظاهر أنه لا يحرم، وأشار الغزالي إلى تحريمه، وقال في باب الدعاء على الظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز: قال الغزالي: وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء، حتى على الظالم، مثل: لا أصح الله جسمه، وكل ذلك مذموم.
اهـ.

وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بالمعصية من غير أن يعين اسمه فيجمع بين المصلحتين، لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي، أو يقنطه من قبول التوبة، بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف، فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك، وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه.

والحديث يحذر من لعن المؤمن، أما لعن الكافر المعين فالراجح أنه ممنوع خصوصا لو تأذى به المسلم، وأما غير المعين فجائز، بل قال بعضهم.
إن الكفار يتقرب إلى الله بسبهم.

والأولى الدعاء لهم بالهداية والإسلام بدل اللعن.
والله أعلم.

5 - وأما من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، فقد قال القاضي عياض: هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعط: من مال يختال في التجمل به، أو نسب ينتمي إليه، أو علم يتحلى به، وليس هو من حملته، أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه، ولا يزكو ما اكتسبه بها، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي زور فمن ادعى ما ليس عنده فضلا عن كونه كاذبا فيما ادعاه - جزاه الله بنقيض قصده، ونقصه ما عنده من صنف ما ادعاه.

ويستثنى من هذا مواطن منها: إظهار القوة والعدة لإرهاب الكفار، والتجلد والتظاهر بعدم التأثر بالنوائب أمام الشامتين، والتعفف وإظهار الغنى في بعض حالات توزيع الصدقات، ونحو ذلك مما يعود بالنفع المشروع.

6 - وأما من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم فقد يكون في البيع بالحلف على السلعة أنه أعطى بها كذا وكذا ليغري المشتري ويستولي على أكثر مما يستحق عن ثمن السلعة.

فيكون مآله الخسران، وفي معنى ذلك ورد الحديث اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
وقد مرت الإشارة إليه في الحديث قبل السابق، وقد يكون في التقاضي ومحاولة الاستيلاء على حقوق الآخرين بقوة بلاغته، أو مناصرة شيعته، فكل ما يقضى له بذلك إنما هو قطعة من النار.

وقد روى البخاري من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.

ويؤخذ من الحديث

1- التحذير من الحلف بملة غير الإسلام، أو تعليق الدخول فيها على فعل شيء.

2- التحذير من الانتحار بأية وسيلة ولأي سبب من الأسباب.

3- أنه لا يصح النذر فيما لا يملك.

4- تغليظ لعن المسلم، وفيه يقول الغزالي: لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لعن أعيان الكفار، حيا كان أو ميتا، إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما، ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار ولعن اليهود والنصارى.
اهـ.

5- غلظ تحريم اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره.

6- التحذير من ادعاء المرء ما ليس فيه.