هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1757 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1757 حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، سمعت جابر بن زيد ، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات : من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

I heard the Prophet (ﷺ) delivering a sermon at `Arafat saying, If a Muhrim does not find slippers, he could wear Khuffs (socks made from thick fabric or leather, but he has to cut short the Khuffs below the ankles), and if he does not find an Izar (a waist sheet for wrapping the lower half of the body) he could wear trousers.

Jâbir ibn Zayd: J'ai entendu ibn 'Abbâs () dire: «J'ai entendu le Prophète () prononcer un discours à 'Arafat. Il disait: Celui qui ne trouve pas de sandales qu'il mette des bottines, et celui qui ne trouve pas d'î'zar qu'il mette des pantalons; cela est pour celui qui est en état de sacralisation. »

":"ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی ، انہوں نے جابر بن زید سے سنا ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ، آپ نے کہا کہمیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پاجامہ پہن لے ۔

Jâbir ibn Zayd: J'ai entendu ibn 'Abbâs () dire: «J'ai entendu le Prophète () prononcer un discours à 'Arafat. Il disait: Celui qui ne trouve pas de sandales qu'il mette des bottines, et celui qui ne trouve pas d'î'zar qu'il mette des pantalons; cela est pour celui qui est en état de sacralisation. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1841] فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ لِلْمُحْرِمِ لَا الْحَلَالِ فَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ لُبْسِهِ السَّرَاوِيلَ عَلَى فَقْدِ الْإِزَارِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ فَأَجَازَ لُبْسَ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ الَّذِي لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارَ عَلَى حَالِهِمَا وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ قَطْعَ الْخُفِّ وَفَتْقَ السَّرَاوِيلِ فَلَوْ لَبِسَ شَيْئًا مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَالدَّلِيلُ لَهُم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ)
أَيْ هَلْ يُشْتَرَطُ قَطْعُهُمَا أَوْ لَا وَأورد فِيهِ حَدِيث بن عمر فِي ذَلِك وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَيَّانِيُّ الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ بن السكن وَغَيره فَقَالُوا عَن سَالم عَن بن عمر قلت تصحفت عَن فَصَارَت بن وَقَوله

[ قــ :1757 ... غــ :1841] فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ لِلْمُحْرِمِ لَا الْحَلَالِ فَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ لُبْسِهِ السَّرَاوِيلَ عَلَى فَقْدِ الْإِزَارِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ فَأَجَازَ لُبْسَ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ الَّذِي لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارَ عَلَى حَالِهِمَا وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ قَطْعَ الْخُفِّ وَفَتْقَ السَّرَاوِيلِ فَلَوْ لَبِسَ شَيْئًا مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَالدَّلِيلُ لَهُم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ
( باب) حكم ( لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) أي هل يقطع أسفلهما أم لا؟.


[ قــ :1757 ... غــ : 1841 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عمرو بن دينار) قال: ( سمعت جابر بن زيد) الأزدي اليحمدي قال: ( سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب بعرفات) في حجة الوداع ( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) بعد أن يقطع أسفل من الكعبين وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم وهذا قول مالك والشافعي.
وذهب المتأخرون من الحنفية إلى التفرقة بين الكعب في غسل القدمين في الوضوء والكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم، وأن المراد بالكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتئ وأنكره الأصمعي، ولكن قال الحافظ الزين العراقي: أنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ ابن عمر، ففي رواية الليث عن نافع عنه: فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، فقوله:
ما أسفل بدل من الخفين فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع من الكعب فما فوق.
وفي رواية مالك عن نافع عنه مما سبق وليقطعهما أسفل من الكعبين فليس فيه ما يدل على كون القطع مقتصرًا على ما دون الكعبين بل يزاد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورًا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة حينئذٍ إلى مخالفة ما جزم به أهل اللغة اهـ.
وهل إذا لبسه والحالة هذه تلزمه الفدية قال الشافعية: لا تلزمه، وقال الحنفية: عليه الفدية، وقال الحنابلة: لا يقطعهما لأنه إضاعة مال ولا فدية عليه.
قال المرداوي في الإنصاف: وهذا هو المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الفدية.
وقال الخطابي: العجب من الإمام أحمد في هذا يعني في قوله بعدم القطع لأنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه.
قال الزركشي الحنبلي: العجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة السنة أو خفاءها، وقد قال المروزي احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وليقطع أسفل الكعبين فقال: هذا حديث وذاك حديث فقد اطلع على السنة وإنما نظر نظرًا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون وهذا يدل على غاية من الفقه والنظر اهـ.

واشترط الجمهور قطع الخف حملاً للمطلق على المقيد في حديث ابن عمر السابق، وقد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس الصحيحة موافقته لحديث ابن عمر في قطع الخفين رواه النسائي شي سننه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا أيوب عن عمرو عن

جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول "إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين"، وهذا إسناد صحيح، وإسماعيل بن مسعود وثقه أبو حاتم وغيره والزيادة من الثقة مقبولة على الصحيح.

وأما احتجاج أحمد بأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر المصرح بقطعهما.
فلو سلمنا تأخر حديث ابن عباس وخلوّه عن الأمر بقطع الخفين لا يلزم منه الحكم بالنسخ مع إمكان الجمع وحمل المطلق على المقيد متعين، وقد قال ابن قدامة الحنبلي: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف اهـ.

وقد سبق أنه روي عن أحمد أنه قال: إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الفدية.

( ومن لم يجد إزارًا) هو ما يشد في الوسط ( فليلبس سراويل) ولأبي ذر: السراويل بالتعريف ( للمحرم) بلام البيان كهي في نحو هيت لك وسقيا لك أي هذا الحكم للمحرم، ولأبي الوقت عن الكشميهني: المحرم بالألف بدل اللام والرفع فاعل فليلبس وسراويل مفعول.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم لبس الْخُفَّيْنِ للْمحرمِ إِذا لم يجد النَّعْلَيْنِ هَل يقطع الْخُفَّيْنِ أم لَا؟


[ قــ :1757 ... غــ :1841 ]
- حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبرنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جابِرَ بنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ بِعَرَفاتٍ منْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ومنْ لَمْ يَجِدْ إزَارا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فليلبس الْخُفَّيْنِ) ، وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ وَجَابِر بن زيد أَبُو الشعْثَاء الْأَزْدِيّ اليحمدي الجوفي، بِالْجِيم نِسْبَة إِلَى نَاحيَة من عمان، الْبَصْرِيّ من ثِقَات التَّابِعين، وَقد مضى صدر هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ الْخطْبَة أَيَّام منى.

قَوْله: ( فليلبس الْخُفَّيْنِ) أَي: مَقْطُوع الْأَسْفَل إِذْ الْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد.
قَوْله: ( الْمحرم) ، مَرْفُوع على أَنه فَاعل: فليلبس، و: سَرَاوِيل، مَفْعُوله.
ويروى: ( للْمحرمِ) بِاللَّامِ الجارة الَّتِي للْبَيَان أَي: هَذَا الحكم للْمحرمِ، كاللام فِي: هيت لَك،.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: أَخذ بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث أَحْمد فَأجَاز لبس الْخُف والسراويل للْمحرمِ الَّذِي لَا يجد النَّعْلَيْنِ، والإزار على حَالهمَا، وَاشْترط الْجُمْهُور قطع الْخُف وفتق السَّرَاوِيل، وَلَو لبس شَيْئا مِنْهُمَا على حَاله لَزِمته الْفِدْيَة لحَدِيث ابْن عمر: ( وليقطعهما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ) ، وَقد قُلْنَا: إِن الْمُطلق هَهُنَا مَحْمُول على الْمُقَيد لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الحكم، وَالأَصَح عِنْد الشَّافِعِيَّة جَوَاز لبس السَّرَاوِيل بِغَيْر فتق.
كَقَوْل أَحْمد، وَاشْترط الفتق مُحَمَّد بن الْحسن وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَطَائِفَة، وَعَن أبي حنيفَة: منع السَّرَاوِيل للْمحرمِ مُطلقًا، وَمثله عَن مَالك،.

     وَقَالَ  أَبُو بكر الرَّازِيّ من أَصْحَابنَا: يجوز لبسه وَعَلِيهِ الْفِدْيَة.