هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1564 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو المُهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، وَيُقَالُ : مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارَى ، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ القَتْلَ عَلَى الفِدَاءِ وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } نَسَخَتْهَا { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ } حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : إِذَا أُسِرَ الأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا قَالَ إِسْحَاقُ : الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الكَثِيرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1564 حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمه ، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين : هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ، ويقال : معاوية بن عمرو ، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ، ويقتل من شاء منهم ، ويفدي من شاء ، واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي : بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى : { فإما منا بعد وإما فداء } نسختها { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } حدثنا بذلك هناد قال : حدثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي . قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق : الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated 'Imran bin Husain:

That the Prophet (ﷺ) ransomed two men for the Muslims with a man from the idolaters.

[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Hasan Sahih.

The paternal uncle of Abu Al-Muhallab's name is 'Abdur Rahman bin 'Amr, and they also say it was Muhawiyah bin 'Amr. And Abu Qilabah's name is 'Abdullah bin Zaid Al-Jarmi (narrator in the chain)

This is acted upon according to most of the people of knowledge among the Companions of the Prophet(ﷺ) and others. It is for the Imam to decide to be generous with whom he wills among the captives, or to kill whom he wills among them, or to ransom whom he wills among them. Some of the people of knowledge preferred killing over ransoming.

Al-Awzai' said: It has been conveyed to me. that this Ayah is abrogated: Thereafter (is the time) either for generosity (to free them without ranson) or ransom (47:4). It was abrogated by: Kill them wherever you find them (2:191). This was narrated to us by Hannad (who said): Ibn Al-Mubarak narrated to us, from Al-Awza'i.

Ishaq bin Mansur said: I said to Ahmad: 'When the captives are captured' is killing or ransoming better to you?' He said: 'If they are able to ransom' then there is no harm in it. And if they kill, then I do not know of any harm in it.' Ishaq said: Wiping them out is better to me, unless it is someone well-known, so that it is hoped that a large amount will be obtained for him.

1568- Imrân b. Husayn (r.a.)'den rivâyete göre; Rasûlullah (s.a.v.), Müslümanlardan iki kişi karşılığında müşriklerden bir kişiyi serbest bırakmıştı. (Dârimî, Siyer: 28) ® Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Ebû Kılâbe'nin amcası Ebû'l Mühelleb'tir. İsmi Abdurrahman b. Amr'dır. Muaviye b. Amr olduğu da söylenmektedir. Ebû Kılâbe'nin ismi Abdullah b. Zeyd el Cermiy'dir. Peygamber (s.a.v.)'in ashabından ve sonrakilerden ilim adamlarının çoğunluğunun uygulaması bu hadise göre olup devlet başkanının esirlerden dilediğini serbest bırakma dilediğini öldürme dilediğini de fidye mukabili salıverme hakkı vardır. Derler. Bazı ilim adamları ise öldürülmelerini fidye almaya tercih ederler. Evzâî der ki: Kıtal (Muhammed) sûresi 4. ayetinin Bakara sûresi 191. ayetiyle neshedilip hükmünün kaldırıldığı bize ulaşan bilgiler arasındadır. Aynı şekilde Hennâd, İbn'ül Mübarek vasıtasıyla Evzâî'den bize hadis rivâyet etmiştir. İshâk b. Mansur diyor ki: Ahmed'e: Esir alınan kişinin öldürülmesi mi yoksa fidye alınarak salıverilmesi mi sence daha sevimlidir? Diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Fidye vermeye gücü yeterse bunda bir sakınca yoktur öldürüldüğünde de yine bir sakınca yoktur." İshâk diyor ki: Esirlerin kılıçtan geçirilmesi benim hoşuma gider ama tanınmış biri olursa pek çok kimsenin dikkatini çekmek için gerekenin yapılmasını da severim.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1568] .

     قَوْلُهُ  ( أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَبِالرَّاءِ نِسْبَةً إِلَى مَوْضِعٍ بالكوفة ( اسمه عمر بن سعد) بن عبيد ثِقَةٌ عَابِدٌ مِنَ التَّاسِعَةِ ( فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) زَادَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ .

     قَوْلُهُ  ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا .

     قَوْلُهُ  ( وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَبِاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ الْجَرْمِيُّ الْبَصْرِيُّ ( وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو إِلَخْ ثِقَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ) .

     قَوْلُهُ  ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مَذْهَبُالْجُمْهُورِ أَنَّ الْأَمْرَ فِي الْأُسَارَى الْكَفَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا هُوَ الْأَحَظُّ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَطَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفِدَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ أَصْلًا وَعَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ لَا تُقْتَلُ الْأَسْرَى بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ بِغَيْرِ فِدَاءٍ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ أَصْلًا لَا بِفِدَاءٍ وَلَا بِغَيْرِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى فَإِمَّا منا بعد وإما فداء حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا لِكَرَاهَةِ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لولا كتاب من الله سبق الْآيَةَ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ حِلِّ الْغَنِيمَةِ كَمَا قَدَّمْنَا عَنِ بن عَبَّاسٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ قَاضِيَانِ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنُّ وَأَخْذُ الْفِدَاءِ وَوَقَعَ مِنْهُ الْقَتْلُ فَإِنَّهُ قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَيْطٍ وَغَيْرَهُمَا وَوَقَعَ مِنْهُ فِدَاءُ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ فَكِّ الْأَسِيرِ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْأَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 9 - ( بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ)