( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان)( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها) لأنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن يبيعها ولا يهبها) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها) للقاعدة.
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب، كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها.
مس الرجل وليدته إذا دبرها
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان)( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها) لأنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن يبيعها ولا يهبها) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها) للقاعدة.