1506 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ |
1506 حدثني مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.
مس الرجل وليدته إذا دبرها
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان) ( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها) لأنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن يبيعها ولا يهبها) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها) للقاعدة.