هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1448 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا يَهُودِيُّ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ ، وَإِذَا قَالَ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ المُزَنِيُّ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، قَالُوا : مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ القَتْلُ وقَالَ أَحْمَدُ : مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ وقَالَ إِسْحَاقُ : مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1448 حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ، وإذا قال : يا مخنث ، فاضربوه عشرين ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب ، وقرة بن إياس المزني ، أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا ، قالوا : من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد : من تزوج أمه قتل وقال إسحاق : من وقع على ذات محرم قتل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn 'Abbas: That the Prophet (ﷺ) said: If a man says to another man: 'O you Jew' then beat him twenty times. If he says: 'O you effeminate' then beat him twenty times. And whoever has relations with someone that is a Mahram then kill him.

1462- İbn Abbâs (r.a.)'den rivâyet edilmiştir. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Bir adam bir adama ey Yahudî derse ona yirmi değnek vurun yine bir erkeğe ey kadınlaşmış erkek derse ona da yirmi değnek vurun, yine her kim evlenmesi haram olan anne , teyze, hala gibi kimselerle evlenirse onu da öldürün." (İbn Mâce, Hudûd: 38) ® Tirmizî: Bu hadisi sadece bu şekliyle bilmekteyiz, İbrahim b. İsmail'in hadis konusunda zayıf olduğu söylenir. Bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göre olup şöyle derler: Her kim bilerek evlenmesi haram olan birisiyle evlenirse cezası öldürülmektir. Ahmed diyor ki: Annesiyle evlenen öldürülür. İshâk der ki: Her kim evlenmesi haram olan (kardeş, teyze, hala) kimselerle evlenirse öldürülür. Peygamber (s.a.v.)'den değişik şekillerde de bu hadis rivâyet edilmiştir. Berâ b. Âzib ve Kurre b. İyas el Müzenî'den rivâyete göre, bir adam babasının karısıyla evlenmiş Peygamberimiz (s.a.v.)'de onun öldürülmesini emretmiştir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1462] .

     قَوْلُهُ  ( إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ) أَيِ الْمُسْلِمُ ( يا يهودي) قال القارىء وَفِي مَعْنَاهُ يَا نَصْرَانِيُّ وَيَا كَافِرُ ( فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ) أَيْ سَوْطًا ( وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ) قَالَ الطِّيبِيُّ .

     قَوْلُهُ  يَا يَهُودِيُّ فِيهِ تَوْرِيَةٌ وَإِيهَامٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْكُفْرُ وَالذِّلَّةُ لِأَنَّ الْيَهُودَ مَثَلٌ فِي الصَّغَارِ وَالْحَمْلُ عَلَى الثَّانِي أَرْجَحُ لِلدَّرْءِ فِي الْحُدُودِ وَعَلَى هَذَا الْمُخَنَّثُ انْتَهَى ( وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ) أَيْمَنْ وَقَعَ بِالْجِمَاعِ مُتَعَمِّدًا وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ يُقْتَلُ قَالَ الْمُظْهِرُ حَكَمَ أَحْمَدُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ هَذَا زَجْرٌ وَإِلَّا حُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الزُّنَاةِ يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ قُلْتُ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَا حَاجَةَ لِحَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الزَّجْرِ .

     قَوْلُهُ  ( وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ ضَعِيفٌ مِنَ السَّابِعَةِ .

     قَوْلُهُ  ( وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزْنِيُّ أَنَّ رَجُلًا إِلَخْ) تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ قُرَّةَ فِي بَابِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ .

     قَوْلُهُ  ( قَالُوا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ) أَيْ جَامَعَهَا ( وَهُوَ يَعْلَمُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِتَحْرِيمِهَا ( فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ) أَيْ فعليه أن يقتل يعني يجب قتله وهوالظاهر وَعَلَيْهِ تَدُلُّ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا إن عليه حد الزنى فَأَحَادِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 0 -