هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1424 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ ، وَبَيَّنَ فِي هَذَا ، وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَالمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى المُبْهَمِ ، إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الكَعْبَةِ وَقَالَ بِلاَلٌ : قَدْ صَلَّى ، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الفَضْلِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1424 حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول ، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر ، وفيما سقت السماء العشر ، وبين في هذا ، ووقت والزيادة مقبولة ، والمفسر يقضي على المبهم ، إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال : قد صلى ، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عبدِ اللهِ بن عمر العدوي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ ، وَبَيَّنَ فِي هَذَا ، وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَالمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى المُبْهَمِ ، إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الكَعْبَةِ وَقَالَ بِلاَلٌ : قَدْ صَلَّى ، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الفَضْلِ .

Narrated Salim bin `Abdullah from his father:

The Prophet (ﷺ) said, On a land irrigated by rain water or by natural water channels or if the land is wet due to a near by water channel Ushr (i.e. one-tenth) is compulsory (as Zakat); and on the land irrigated by the well, half of an Ushr (i.e. one-twentieth) is compulsory (as Zakat on the yield of the land).

D'après Sâlim ibn 'AbdulLâh (), le Prophète () dit: «[Les produits] arrosés par l'eau de pluie ou par les sources et ceux arrosés naturellement, doivent payer le dixième. Quant à ce qui est irrigué par de l'eau transportée par des chamelles, il payera la moitié du dixième.» Abu 'AbdulLâh: Cela est donc l'explication du hadîth précédent (sic), car dans le premier hadîth, c'estàdire celui rapporté par ibn 'Umar, on trouve que ce qui est arrosé par l'eau de pluie doit payer le dixième; tandis que ce hadîth précise et indique le temps [où il faut prélever l'Aumône]. D'autre part, [ce genre de] rajout est accepté; de plus, c'est le texte explicatif qui détermine le sens du texte formulé d'une façon vague. C'est le cas du hadîth rapporté par alFad! ibn 'Abbâs qui avance que le Prophète n'avait pas fait de prière à l'intérieur de la Ka'ba tandis que Bilâl dit qu'il y avait prié. On accepte donc le dire de Bilâl en laissant celui d'alFadI.

":"ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا ‘ کہا کہ مجھے یونس بن یزید نے خبر دی ‘ انہیں شہاب نے ‘ انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے ‘ انہیں ان کے والد نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ وہ زمین جسے آسمان ( بارش کا پانی ) یا چشمہ سیراب کرتا ہو ۔ یا وہ خودبخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے دسواں حصہ لیا جائے اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے بیسواں حصہ لیا جائے ۔ ابوعبداللہ ( امام بخاری رحمہ اللہ ) نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے ‘ دسواں حصہ ہے پہلی حدیث یعنی ابوسعید کی حدیث کی تفسیر ہے ۔ اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے ۔ اور زیادتی قبول کی جاتی ہے ۔ اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موافق لیا جاتا ہے ۔ جب اس کا راوی ثقہ ہو ۔ جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی ۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ( کعبہ میں ) پڑھی تھی ۔ اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا ۔

D'après Sâlim ibn 'AbdulLâh (), le Prophète () dit: «[Les produits] arrosés par l'eau de pluie ou par les sources et ceux arrosés naturellement, doivent payer le dixième. Quant à ce qui est irrigué par de l'eau transportée par des chamelles, il payera la moitié du dixième.» Abu 'AbdulLâh: Cela est donc l'explication du hadîth précédent (sic), car dans le premier hadîth, c'estàdire celui rapporté par ibn 'Umar, on trouve que ce qui est arrosé par l'eau de pluie doit payer le dixième; tandis que ce hadîth précise et indique le temps [où il faut prélever l'Aumône]. D'autre part, [ce genre de] rajout est accepté; de plus, c'est le texte explicatif qui détermine le sens du texte formulé d'une façon vague. C'est le cas du hadîth rapporté par alFad! ibn 'Abbâs qui avance que le Prophète n'avait pas fait de prière à l'intérieur de la Ka'ba tandis que Bilâl dit qu'il y avait prié. On accepte donc le dire de Bilâl en laissant celui d'alFadI.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا
( باب) أخذ ( العشر فيما يسقى من ماء السماء) وهو المطر ( وبالماء الجاري) كماء العيون والآبار، ولفظ سنن أبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، ولأبي ذر: والماء بإسقاط الموحدة ( ولم ير عمر بن عبد العزيز) رحمه الله ( في العسل شيئًا) من الزكاة وهذا وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة، وحديث إن في العسل العشر ضعفه الشافعي.


[ قــ :1424 ... غــ : 1483 ]
- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ "وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ" وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ.
وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ".
.

     وَقَالَ  بِلاَلٌ "قَدْ صَلَّى" فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.

وبالسند قال: ( حدّثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم أبو محمد الجمحي بالولاء قال: ( حدّثنا عبد الله بن وهب) بفتح الواو وسكون الهاء القرشي المصري ( قال: أخبرني) بالإفراد ( يونس بن يزيد) الأيلي ( عن الزهري) ولأبي ذر: عن ابن شهاب الزهري ( عن سالم بن عبد الله عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ( -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال) :
( فيما سقت السماء) من باب ذكر المحل وإرادة الحال أي المطر ( والعيون أو كان عثريًا) بفتح العين المهملة والمثلثة المخففة وكسر الراء وتشديد التحتية ما يسقى بالسيل الجاري في حفر وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها قاله الأزهري، وهو المسمى بالبعلي في الرواية الأخرى ( العشر) مبتدأ خبره فيما سقت السماء أي العشر واجب فيما سقت السماء ( وما سقي بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة ما سقي من الآبار بالغرب أو بالسانية فواجبه ( نصف العشر) والفرق ثقل المؤنة هنا وخفتها في الأول، والناضح: اسم لما يسقى عليه من بعير أو بقرة ونحوهما.

( قال: أبو عبد الله) أي البخاري ( هذا) أي حديث الباب ( تفسير) الحديث ( الأول) وهو حديث أبي سعيد السابق في باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، واللاحق لهذا الباب ولفظه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( لأنه لم يوقت) بكسر القاف، ولأبي ذر: يوقت بفتحها ( في) الحديث ( الأول) يريد لم يحدد بالعشر أو نصفه وكان الأصل أن يقول لأنه لم يوقت فيه، لكنه عبّر بالظاهر موضع المضمر ( يعني) أي البخاري بقوله هذا ( حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر) جملة معترضة من كلام الراوي بين قوله لأنه لم يوقت في الأول وبين قوله: ( وبين في هذا) أي في حديث ابن عمر ما يجب فيه العشر أو نصفه، ( ووقت) أي حدد به هذا ما ظهر لي من شرح هذا القول، والذي مشى عليه الكرماني وغيره من الشراح ممن علمته أن مراده أن حديث أبي سعيد مفسر لحديث ابن عمر والزيادة والتوقيت تعيين النصاب، وفي هذا نظر لا يخفى لأنه يصير المعنى.

قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول يعني حديث أبي سعيد السابق لأنه لم يوقت في الأول الذي هو حديث أبي سعيد وهو خلاف المدعى فليتأمل.
نعم، حديث ابن عمر هذا بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب، فحديث أبي سعيد مقيد لإطلاقه، كما أن حديث ابن عمر مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد فكل منهما مفسر للآخر بما فيه من الزيادة ( والزيادة) من الثقة ( مقبولة، والمفسر) بفتح السين ( يقضي على المبهم) بفتح الهاء أي الخاص يقضي على العام بالتخصيص لأن قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يشمل ما يسقى بمؤنة وغير مؤنة.
وقوله فيما سقت السماء خاص ( إذا رواه

أهل الثبت)
بسكون الموحدة في فرع اليونينية.
وقال الحافظ ابن حجر كالكرماني وغيره بفتحها وإذا رواه متعلق بقوله مقبولة.
وقال التيمي والإسماعيلي: إن هذا القول في نسخة الفربري إنما هو عقب حديث أبي سعيد في الباب التالي لهذا الباب وإن وقوعه هنا غلط من الناسخ، ويشكل عليه ثبوته في الأصول المعتمدة في كل من البابين عقب حديث ابن عمر، وفي رواية عن أبي ذر وابن عساكر عقب حديث أبي سعيد: وإن اختلف بعض اللفظ فيهما على أن نسبة الغلط للناسخ إنما تتأتى على تقدير إرادة المؤلّف أن حديث أبي سعيد مفسر لحديث ابن عمر، وقد مرّ ما في ذلك.
أما على ما ذكرته من أن حديث الباب مفسر لحديث أبي سعيد فلا، وحينئذٍ فالمصير إلى ما ذكرته أولى من العكس على ما لا يخفى، وفي رواية غير أبي ذر قال أبو عبد الله هذا الأول لأنه لم يوقت في الأول فأسقط لفظ تفسير، لكن في اليونينية ضبب على لفظة الأول الأولى وكتب في الهامش صوابه أولى أو المفسر للأولى بفتح الهمزة وسكون الواو من الأولوية والمفسر بكسر السين.
قلت: ومعناه حديث الباب أولى من حديث أبي سعيد السابق لما فيه من زيادة التمييز بين ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة أو هو المفسر لحديث أبي سعيد حيث بين فيه كما مرّ، وهو يؤيد ما شرحته فليتأمل.

( كما روى الفضل بن عباس) -رضي الله عنهما- فيما وصله أحمد ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يصل في الكعبة) يوم فتح مكة.
( وقال بلال) المؤذن فيما وصله المؤلّف في الحج ( قد صلّى) فيها يومئذٍ ( فأخذ بقول بلال) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول لما معه من الزيادة ( وترك قول الفضل) بضم تاء ترك مبنيًا للمفعول كأخذ وليس قول بلال منافيًا لقول الفضل لم يصل بل مراده أنه لم يره لاشتغاله بالدعاء ونحوه في ناحية من نواحي البيت غير التي صلّى فيها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.