هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1357 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ، ثُمَّ كُلْهَا ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى ، وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ قَالَ أَحْمَدُ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ هَذَا الحَدِيثُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ : يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ : لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا وقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ المَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا ، فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ ، وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَلَا يُعَرِّفَهَا ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1357 حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو بكر الحنفي قال : أخبرنا الضحاك بن عثمان قال : حدثني سالم أبو النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، فإن اعترفت فأدها ، وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها ، ثم كلها ، فإذا جاء صاحبها فأدها وفي الباب عن أبي بن كعب ، وعبد الله بن عمرو ، والجارود بن المعلى ، وعياض بن حمار ، وجرير بن عبد الله . حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أحمد : أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث ، وقد روي عنه من غير وجه ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة ، فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم : يعرفها سنة فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها ، وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وهو قول أهل الكوفة : لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي : ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها ، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله ، وكان لا يحل له الصدقة ، وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ، ولا يعرفها ، وقال بعضهم : إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Zaid bin Khalid Al-Juhni narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) was asked about the lost item. He said: Make a public announcement about it for one year, if it is claimed then give it to him. Otherwise remember its sack, string, and its count. Then use it, and if its owner comes, give it to him.

1373- Zeyd b. Hâlid el Cühenî (r.a.)'den rivâyete göre yitik malın hükmü soruldu bunun üzerine şöyle buyurdu: "Bir yıl ilan et tanıyan çıkarsa onu ona ver. Aksi halde tüm özelliklerini tespit edip öğren ve kullan sonra sahibi gelirse ödersin." (Buhârî, Lukata: 2; İbn Mace, Lukata: 1 ) ® Tirmizî: Bu konuda Übey b. Ka'b'den, Abdullah b. Amr'dan, Carûd b. Mualla'dan, İyaz b. Hımar'dan ve Cerir b. Abdullah'tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Zeyd b. Hâlid hadisi bu şekliyle hasen garibtir. Ahmed b. Hanbel diyor ki: Bu hadis bu konuda rivâyet edilen en sahih hadistir. Değişik şekillerde de rivâyet edilmiştir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göredir. Yitik mal hakkında bir yıl süreyle tanıtıp sahibi çıkmadığı takdirde ondan istifade edilebileceğine izin vermişlerdir. Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamları ise: "Onu bir sene tanıtır ve sahibi gelirse ona verir yoksa tasadduk eder" diyorlar. Sûfyân es Sevrî, Abdullah b. Mübarek Küfelîler böyle düşünürler; "Yitik malı bulan kimse zengin ise o maldan yararlanamaz" derler. Şâfii: Zengin de olsa yararlanabilir der. Çünkü Übey b. Ka'b, Rasûlullah (s.a.v.) zamanında içinde yüz dinar bulunan bir kese altın bulmuştu ki: Rasûlullah (s.a.v.) onu tanıtıp ilan etmesi ve ondan istifade etmesini emretmişti. Übey b. Ka'b malı çok olan Rasûlullah (s.a.v.)'in zengin ashabından idi. Peygamber (s.a.v.), o malı tanıtıp ilan etmesini, sahibi bulunmaz ise onu yemesini emretti. Yitik mal sadece sadaka alması caiz olanlara helal olmuş olsaydı Ali b. ebî Tâlib'e helal olmazdı. Çünkü Ali b. ebî Talib, Rasûlullah (s.a.v.) zamanında bir dinar bulmuştu onu tanıttı sahibini bulamadı bunun üzerine onu yemesini emretti. Ali'ye sadaka yemesi helal değildi. Bazı ilim adamları yitik eşya az bir şey ise ilan edilmeden yararlanabileceğini söylemişlerdir. Bazıları ise "Bir dinardan az ise bir hafta süreyle onu tanıtır." İshâk b. İbrahim'in görüşü budur. 1374- Süveyd b. Gafele (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: "Zeyd b. Sûhan ve Selmân b. Rabia ile birlikte çıkmıştım bir kamçı buldum (tbn Nümeyr rivâyetinde bir kamçı buldum ve onu aldım dedi) Bırak onu dediler, bunun üzerine ben onu yırtıcı hayvanlara yem olarak bırakamam onu alıp kullanacağım dedim. Daha sonra Übey b. Ka'b'e geldiğimde bunun hükmünü sordum durumu kendisine anlattım. Dedi ki: İyi yapmışsın dedi Rasûlullah (s.a.v.) zamanında içerisinde yüz dinar bulunan bir kese bulmuştum onu Rasûlullah (s.a.v.)'e getirdim bir yıl tanıt, ilan et buyurdu. Bir yıl ilan ettim sahibi çıkmadı sonra tekrar Rasûlullah (s.a.v.) 'e getirdim. Bir yıl daha tanıt ve ilan et buyurdu. Bir yıl daha ilan ettikten sonra tekrar Rasûlullah (s.a.v.) 'e getirdim. Bir yıl daha ilan et tanıt buyurdu. Sonra her türlü özelliklerini tespit et sahibi gelirse keseyi ona ver değilse ondan istifade et" dedi veya buyurdu. (Buhârî, Lukata: 10; Müslim, Lukata: 1) ® Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1373] .

     قَوْلُهُ  ( عَنْ بُسْرٍ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ المهملة ( بن سعيد) المدني العابد مولى بن الْحَضْرَمِيِّ ثِقَةٌ جَلِيلٌ مِنَ الثَّانِيَةِ ( فَإِنِ اعْتُرِفَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ اللُّقَطَةِ ( فَأَدِّهَا) أَيْ أَدِّ إِلَى رَبِّهَا الْمُعْتَرِفِ ( ثُمَّ كُلْهَا) أَيْ بَعْدَ التَّعْرِيفِ إِلَى سَنَةٍ وفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْكُلَ اللُّقَطَةَ وَيَتَصَرَّفَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ غنيا لإطلاقا الْحَدِيثِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَهَا .

     قَوْلُهُ  ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِلَخْ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ) قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ مكررة وليس في تكرارها فائدةالبيهقي من حديث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ انْتَهَى .

     قَوْلُهُ  (.

     وَقَالَ  أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ وَلَمْ يَرَوُا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ)
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبَعَةٌ أَوْ حَائِطٌ الحديث رواه مسلم قال القارىء فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ كَالْأَرَاضِيِ وَالدُّورِ وَالْبَسَاتِينِ دُونَ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ كَالْأَمْتِعَةِ وَالدَّوَابِّ وهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ انْتَهَى واحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَبِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَادَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ (.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ)
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وعَنْ أَحْمَدَ تَثْبُتُ فِي الْحَيَوَانَاتِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَنْقُولَاتِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ معلول بالإرسال ( اللُّقَطَةُ الشَّيْءُ يُلْتَقَطُ وَهُوَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ) وقَالَ عِيَاضٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْعَامَّةُ تُسَكِّنُهَا كَذَا قَالَ وَقَدْ جَزَمَ الْخَلِيلُ بِأَنَّهَا بِالسُّكُونِ قَالَ.
وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ اللَّاقِطُ.

     وَقَالَ  الْأَزْهَرِيُّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْقِيَاسُ وَلَكِنِ الَّذِي سُمِعَ مِنَ الْعَرَبِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ والحديث الفتح كَذَا فِي الْفَتْحِ والضَّالُّ فِي الْحَيَوَانِ كَاللُّقَطَةِ في غيره