حديث رقم 4364 - من كتاب ���������� ������������ �������������� - �������������� ��������������������

نص الحديث

4364 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَ : ائْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم برقم 2529 و باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم برقم 2531 و باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن برقم 2965 و باب قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا} [الأحزاب: 55] برقم 4536 و باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] برقم 4827 و باب لبن الفحل برقم 4831 و باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع برقم 4961 و باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تربت يمينك، وعقرى حلقى» برقم 5827 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ برقم 2707 و بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ برقم 2708 و بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ برقم 2709 و بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ برقم 2710 و بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ برقم 2711 و بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ برقم 2712 و بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ برقم 2713 و بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ برقم 2714 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 1796 و بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ برقم 1798 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب برقم 1128 و باب ما جاء في لبن الفحل برقم 1129 ) والنسائي في الصغرى ( ما يحرم من الرضاع برقم 3285 و ما يحرم من الرضاع برقم 3286 و ما يحرم من الرضاع برقم 3287 و لبن الفحل برقم 3297 و لبن الفحل برقم 3298 و لبن الفحل برقم 3299 و لبن الفحل برقم 3300 و لبن الفحل برقم 3301 و لبن الفحل برقم 3302 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 1942 و بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ برقم 1953 و بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ برقم 1954 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ برقم 1279 و بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ برقم 1280 و بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ برقم 1281 و بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ برقم 1282 و بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ برقم 1295 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4183 و ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ برقم 4292 و ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا برقم 4293 و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ إِذَا كَانَتْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا برقم 4296 و فَصْلٌ برقم 5895 ) والدارمي في سننه ( بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ برقم 2227 و بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ برقم 2228 و بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ برقم 2229 ) والنسائي في الكبرى ( مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ برقم 4332 و مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ برقم 4333 و مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ برقم 4335 و مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ برقم 4341 و لَبَنُ الْفَحْلِ برقم 4365 و لَبَنُ الْفَحْلِ برقم 4366 و لَبَنُ الْفَحْلِ برقم 4367 و لَبَنُ الْفَحْلِ برقم 4368 و لَبَنُ الْفَحْلِ برقم 4369 ) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم ( أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ مَوْلَى الْكِنْدَةِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ وُلِّيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ بَعْدَ مُحَارِبٍ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَفِطْرٌ ، وَم برقم 66 و أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ مَوْلَى الْكِنْدَةِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ وُلِّيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ بَعْدَ مُحَارِبٍ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَفِطْرٌ ، وَم برقم 67 و أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ مَوْلَى الْكِنْدَةِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ وُلِّيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ بَعْدَ مُحَارِبٍ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَفِطْرٌ ، وَم برقم 68 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1525 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ برقم 13482 و بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ برقم 13483 و بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ برقم 13484 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13492 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13495 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13497 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 227 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 911 و بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 912 و بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 913 و بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 914 و بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 915 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( الْحَكَمُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ برقم 133 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13065 و مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13067 و مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13072 و مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، مَنْ كَرِهَهُ برقم 13371 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4260 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4385 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 669 و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 674 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ برقم 3546 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ برقم 3547 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ برقم 3548 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3549 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3550 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3551 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3552 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3553 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3554 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3555 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3556 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3557 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3558 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3559 و بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ برقم 3560 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3572 و بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ برقم 3573 ) والسجستاني في مسند عائشة لابن أبي داود ( وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ برقم 18 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ برقم 205 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 559 و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2963 و بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ : الْفَضْلُ برقم 5091 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7648 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ برقم 244 و مَنِ اسْمُهُ ذَاكِرٌ برقم 747 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ برقم 10039 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( أَفْلَحُ أَبُو الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ برقم 979 و أَفْلَحُ أَبُو الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ برقم 980 و الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ السَّعْدِيُّ التَّمِيمِيُّ بَصْرِيٌّ يُكْنَى أَبَا بَحْرٍ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَهُ وَيُقَالُ : إِنَّ اسْمَهُ الضَّحَّاكُ ، وَقِيلَ : صَخْرٌ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِ برقم 6346 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ : ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ برقم 11819 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13012 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13013 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ برقم 14564 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ برقم 14565 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ برقم 14566 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ برقم 14567 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ برقم 14568 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ برقم 14569 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الرَّضَاعِ برقم 2261 و بَابُ الرَّضَاعِ برقم 2262