حديث رقم 362 - من كتاب �������� �������� - �������������� ������������������������

نص الحديث

362 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب في الصلاة برقم 6588 و باب: لا تقبل صلاة بغير طهور برقم 134 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ برقم 57 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الوضوء من الريح برقم 78 ) وابن خزيمة في صحيحه ( بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى برقم 11 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ برقم 1023 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ برقم 706 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ برقم 531 ) وابن المنذر في الأوسط ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ برقم 28 و ذِكْرُ كِتَابِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ برقم 3 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ برقم 489 ) وابن جارود في المنتقى ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ برقم 63 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الصَّلَاةِ فِي مُرَاحِ الدَّوَابِّ ، وَلُحُومِ الْإِبِلِ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا برقم 507