حديث رقم 2532 - من كتاب �������� �������������� - �������� ����������������

نص الحديث

2532 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا ؟ ، قُلْتُ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ ، تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم 4830 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ برقم 2734 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 1799 ) و ( القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3296 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ برقم 1950 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25232 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24858 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24526 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24088 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2235 ) والنسائي في الكبرى ( الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ برقم 4359 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2276 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ برقم 14606 و بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ برقم 14605 و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14589 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ برقم 5465 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ برقم 3599 و بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ برقم 3598 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 673 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا برقم 13048 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 925 ) والطيالسي في مسنده ( عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ برقم 1503