فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ

رقم الحديث 378 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى.


سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى) خيفة أن يمر بين يديه أحد، ويحتمل أنه استحسان.
وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها.
قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته - أو قال: في مؤخره - وكان ابن عمر يفعله ويعرّض بشدّ الراء يجعله عرضًا ويعدله بفتح الياء وسكون العين وكسر الدال يقيمه تلقاء وجهه وأخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد.
والراحلة قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل.
وقال الأزهري: الراحلة المركب النجيب ذكرًا كان أو أنثى والهاء للمبالغة.

قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على جواز الستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إمّا لشدّة نتنها وإمّا لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها.
وقال غيره: علة النهي عن ذلك كونها خلقت من الشياطين فتحمل صلاته إليها في السفر على حالة الضرورة.

( مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة) لأنه لا يخشى مرور أحد بين يديه، وفي الصحيح عن أبي جحيفة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ به وصلى لنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها.



رقم الحديث 379 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ: يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.


سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى) خيفة أن يمر بين يديه أحد، ويحتمل أنه استحسان.
وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها.
قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته - أو قال: في مؤخره - وكان ابن عمر يفعله ويعرّض بشدّ الراء يجعله عرضًا ويعدله بفتح الياء وسكون العين وكسر الدال يقيمه تلقاء وجهه وأخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد.
والراحلة قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل.
وقال الأزهري: الراحلة المركب النجيب ذكرًا كان أو أنثى والهاء للمبالغة.

قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على جواز الستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إمّا لشدّة نتنها وإمّا لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها.
وقال غيره: علة النهي عن ذلك كونها خلقت من الشياطين فتحمل صلاته إليها في السفر على حالة الضرورة.

( مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة) لأنه لا يخشى مرور أحد بين يديه، وفي الصحيح عن أبي جحيفة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ به وصلى لنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها.