فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

رقم الحديث 330 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.


( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ) بدال مهملة القميص مذكر بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر فيهما.
وحكى ابن سيده تأنيث درع المرأة وتذكير درع الحديد ( وَالْخِمَارِ) بمعجمة بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها وجمعه خمر ككتب.

( مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة التيمي المدني ثقة روى له مسلم والأربعة ( عَنْ أُمِّهِ) أم حرام بمهملة وراء.
قال في التقريب: يقال اسمها آمنة ( أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ) القميص ( السَّابِغِ) الساتر ( إِذَا غَيَّبَ) ستر ( ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) كذا هو في الموطأ موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
رواه أبو داود.
وأخرجه أيضًا عن القعنبي عن مالك موقوفًا وقال: تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق يعني فرواية عبد الرحمن شاذة، وهو وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ فلعله أخطأ في رفعه.

( مَالِكٍ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ) هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر.
وقال أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه ابن وهب وغيره أنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة ابنه فنظر فيها اهـ.
لكن هذا لا يأتي هنا لقوله عن الثقة ( عَنْ بُكَيْرِ) بضم الموحدة مصغر ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ( بْنِ سَعِيدٍ) المدني العابد ثقة حافظ من رجال الجميع ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين ( بْنِ الْأَسْوَدِ) ويقال ابن الأسد ربيب ميمونة ( الْخَوْلَانِيِّ) ثقة روى له الشيخان ( وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) لأن ذلك جائز وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر قاله ابن حبيب.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء وقاف ما يشد به الوسط.
قال أبو عمر: المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنى واحد ( يَشُقُّ عَلَيَّ أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا) ساترًا لظهور قدميها.
وعن أبي حنيفة ليس عليها سترهما.



رقم الحديث 331 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.


( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ) بدال مهملة القميص مذكر بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر فيهما.
وحكى ابن سيده تأنيث درع المرأة وتذكير درع الحديد ( وَالْخِمَارِ) بمعجمة بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها وجمعه خمر ككتب.

( مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة التيمي المدني ثقة روى له مسلم والأربعة ( عَنْ أُمِّهِ) أم حرام بمهملة وراء.
قال في التقريب: يقال اسمها آمنة ( أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ) القميص ( السَّابِغِ) الساتر ( إِذَا غَيَّبَ) ستر ( ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) كذا هو في الموطأ موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
رواه أبو داود.
وأخرجه أيضًا عن القعنبي عن مالك موقوفًا وقال: تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق يعني فرواية عبد الرحمن شاذة، وهو وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ فلعله أخطأ في رفعه.

( مَالِكٍ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ) هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر.
وقال أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه ابن وهب وغيره أنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة ابنه فنظر فيها اهـ.
لكن هذا لا يأتي هنا لقوله عن الثقة ( عَنْ بُكَيْرِ) بضم الموحدة مصغر ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ( بْنِ سَعِيدٍ) المدني العابد ثقة حافظ من رجال الجميع ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين ( بْنِ الْأَسْوَدِ) ويقال ابن الأسد ربيب ميمونة ( الْخَوْلَانِيِّ) ثقة روى له الشيخان ( وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) لأن ذلك جائز وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر قاله ابن حبيب.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء وقاف ما يشد به الوسط.
قال أبو عمر: المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنى واحد ( يَشُقُّ عَلَيَّ أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا) ساترًا لظهور قدميها.
وعن أبي حنيفة ليس عليها سترهما.



رقم الحديث 332 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْخَوْلَانِيِّ وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.


( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ) بدال مهملة القميص مذكر بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر فيهما.
وحكى ابن سيده تأنيث درع المرأة وتذكير درع الحديد ( وَالْخِمَارِ) بمعجمة بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها وجمعه خمر ككتب.

( مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة التيمي المدني ثقة روى له مسلم والأربعة ( عَنْ أُمِّهِ) أم حرام بمهملة وراء.
قال في التقريب: يقال اسمها آمنة ( أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ) القميص ( السَّابِغِ) الساتر ( إِذَا غَيَّبَ) ستر ( ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) كذا هو في الموطأ موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
رواه أبو داود.
وأخرجه أيضًا عن القعنبي عن مالك موقوفًا وقال: تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق يعني فرواية عبد الرحمن شاذة، وهو وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ فلعله أخطأ في رفعه.

( مَالِكٍ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ) هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر.
وقال أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه ابن وهب وغيره أنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة ابنه فنظر فيها اهـ.
لكن هذا لا يأتي هنا لقوله عن الثقة ( عَنْ بُكَيْرِ) بضم الموحدة مصغر ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ( بْنِ سَعِيدٍ) المدني العابد ثقة حافظ من رجال الجميع ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين ( بْنِ الْأَسْوَدِ) ويقال ابن الأسد ربيب ميمونة ( الْخَوْلَانِيِّ) ثقة روى له الشيخان ( وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) لأن ذلك جائز وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر قاله ابن حبيب.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء وقاف ما يشد به الوسط.
قال أبو عمر: المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنى واحد ( يَشُقُّ عَلَيَّ أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا) ساترًا لظهور قدميها.
وعن أبي حنيفة ليس عليها سترهما.



رقم الحديث 333 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا.


( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ) بدال مهملة القميص مذكر بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر فيهما.
وحكى ابن سيده تأنيث درع المرأة وتذكير درع الحديد ( وَالْخِمَارِ) بمعجمة بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها وجمعه خمر ككتب.

( مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة التيمي المدني ثقة روى له مسلم والأربعة ( عَنْ أُمِّهِ) أم حرام بمهملة وراء.
قال في التقريب: يقال اسمها آمنة ( أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ) القميص ( السَّابِغِ) الساتر ( إِذَا غَيَّبَ) ستر ( ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) كذا هو في الموطأ موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
رواه أبو داود.
وأخرجه أيضًا عن القعنبي عن مالك موقوفًا وقال: تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق يعني فرواية عبد الرحمن شاذة، وهو وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ فلعله أخطأ في رفعه.

( مَالِكٍ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ) هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر.
وقال أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه ابن وهب وغيره أنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة ابنه فنظر فيها اهـ.
لكن هذا لا يأتي هنا لقوله عن الثقة ( عَنْ بُكَيْرِ) بضم الموحدة مصغر ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ( بْنِ سَعِيدٍ) المدني العابد ثقة حافظ من رجال الجميع ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين ( بْنِ الْأَسْوَدِ) ويقال ابن الأسد ربيب ميمونة ( الْخَوْلَانِيِّ) ثقة روى له الشيخان ( وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) لأن ذلك جائز وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر قاله ابن حبيب.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء وقاف ما يشد به الوسط.
قال أبو عمر: المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنى واحد ( يَشُقُّ عَلَيَّ أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا) ساترًا لظهور قدميها.
وعن أبي حنيفة ليس عليها سترهما.