فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعَرِ

رقم الحديث 1727 عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.


( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج) بفتح الفوقية والمهملة وشد الجيم أصله تحاجج بجيمين أدغمت أولاهما في الأخرى ( آدم وموسى) أي ذكر كل منهما حجته قال القابسي وابن عبد البر التقت أرواحهما في السماء أول ما مات موسى فتحاجا قال عياض ويحتمل أن الله أحياهما فاجتمعا فتحاجا بأشخاصهما كما جاء في الإسراء وقيل كان هذا في حياة موسى وأنه سأل الله أن يريه آدم فأجابه ذكر ابن جرير في ذلك أثرًا أن موسى قال رب أبونا آدم الذي أخرجنا وأخرج نفسه من الجنة أرنيه فأراه إياه ( فحج آدم) بالرفع فاعل ( موسى) في محل نصب مفعول أي غلبه بالحجة ( قال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس) قال الباجي أي عرضتهم للإغواء لما كنت سبب خروجهم من الجنة وقال عياض أي أنت السبب في إخراجهم وتعريضهم لإغواء الشيطان ( وأخرجتهم من الجنة) دار النعيم والخلود إلى دار البؤس والفناء وفيه أن الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي يسكنها المؤمنون في الآخرة فيرد قول المبتدعة أنها غيرها قال الأبي كأن موسى جوز الولادة في الجنة مع أنها مشقة لأنها إنما هي مشقة في الدنيا وقد قيل في هابيل أنه من حمل الجنة وذكر الغزالي عن أبي سعيد مرفوعًا أن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهي ويكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وفي رواية أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض ( فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء) قال عياض عام يراد به الخصوص أي مما علمك ويحتمل مما علمه البشر ( واصطفاه) اختاره ( على الناس) أهل زمانه ( برسالته) بالإفراد وقرئت الآية به وبالجمع وفي رواية للصحيحين اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده وفي أخرى اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء ( قال نعم قال أفتلومني على أمر قد قدر) بشد الدال مبني للمجهول ( علي قبل أن أخلق) فحجه بذلك بأن ألزمه أن ما صدر منه لم يكن هو مستقلاً به متمكنًا من تركه بل كان قدرًا من الله لا بد من إمضائه أي أن الله أثبته في علمه قبل كوني وحكم بأنه كائن لا محالة فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي هو القدر وأنت من المصطفين الأخيار الذين يشاهدون سر الله من وراء الأستار وهذه المحاجة لم تكن في عالم الأسباب الذي لا يجوز فيه قطع النظر عن الوسائط والاكتساب وإنما كانت في العالم العلوي على أحد الأقوال عند ملتقى الأرواح واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف أما بعدها فأمره إلى الله لا سيما وقد وقع ذلك بعد أن تاب الله عليه فلذا عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق فالتائب لا يلام على ما تيب عليه منه لا سيما إذا انتقل عن دار التكليف وفي رواية للشيخين أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة وفي حديث أبي سعيد عند البزار أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلق السموات والأرض وجمع بحمل المقيدة بالأربعين على ما يتعلق بالكتابة والأخرى على ما يتعلق بالعلم قال المازري الأربعين مثل خلقه تاريخ محدود وقضاء الله الكائنات وإرادته أزلي فيجب حمل الأربعين على أنه أظهر قضاءه بذلك للملائكة أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ والأظهر أن المراد بقدر كتبه في التوراة ألا تراه قال في الطريق الآخر فكم وجدت الله كتبه في التوراة من قبل أن أخلق قال بأربعين فإن قيل معنى التحاج ذكر كل واحد من المتناظرين حجته ولا بد من بيان ما تقع به المحاجة وهو هنا اللوم فموسى أثبته وآدم نفاه ولا شك أن آدم احتج بشيء سبق به القدر وأما موسى فإنما ذكر الدعوى ولم يذكر حجة أجاب الأبي بأن قوله في تلك الطريق أنت أبونا حجة لأن الأب محل الشفقة وهي تمنع من وقوع ما يضر بالولد وقال ابن العربي والباجي ليس ما سبق من القضاء والقدر يرفع الملامة عن البشر ولكن معناه قدر علي وتبت منه والتائب لا يلام وقيل إنما غلبه لأن آدم أبوه ولم يشرع للابن لوم الأب قال المازري وهذا بعيد من سياق الحديث وقيل لأن موسى كان قد علم من التوراة أن الله جعل تلك الأكلة سببًا لهبوطه إلى الأرض وسكناه بها ونشر ذريته فيها وتكليفهم ليرتب الثواب والعقاب عليهم وإذا علم ذلك فلا بد من الخروج وقد فعل سببه ففيم اللوم وقيل إنما غلبه لأن ترتيب اللوم على الذم ليس أمرًا عقليًا لا ينفك وإنما هو أمر شرعي يجوز أن يرتفع فإذا تاب الله على آدم وغفر له فقد رفع عنه اللوم فمن لام فيه محجوج مغلوب بالشرع وقيل لما تاب الله عليه لم يجب لومه على المخالفة ومباحثها إنما هي على السبب الذي دعاه إلى ذلك ولم يكن عند آدم سبب إلا قضاء الله وقدره ولذا قال المصطفى فحج آدم موسى ولذا قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله وذكر فضائله أي كما قضى تعالى لك بذلك ونفذه فيك كذلك قضى علي فيما فعلت ونفذه في وهذا الحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به وله طرق في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن زيد بن أبي أنيسة) قيل واسمه أيضًا زيد الجزري أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرهاء ثقة متفق على الاحتجاج به وله أفراد مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل سنة أربع وقيل سنة خمس وعشرين ومائة له مرفوعًا في الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي المدني ثقة من رجال الجميع ( أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء ثقة روى له أصحاب السنن والثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ( أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ) أي حين { { أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم } } بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار { { ذرياتهم } } بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم نسلاً بعد نسل كنجوما يتوالدون كالذر بنعمان بفتح النون يوم عرفة ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلاً { { وأشهدهم على أنفسهم } } قال { { ألست بربكم قالوا بلى } } أنت ربنا { { شهدنا } } بذلك والإشهادا { { أن } } لا ( يقولوا) بالياء والتاء { { يوم القيامة إنا كنا عن هذا } } الإشهاد { { غافلين } } لا نعرفه ( فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها) أي الآية ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه) قال الباجي أجمع أهل السنة على أن يده صفة وليست بجارحة كجوارح المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن العربي عبر بالمسح عن تعلق القدرة بظهر آدم وكل معنى يتعلق به قدرة الخالق ويعبر عنه بفعل المخلوق ما لم يكن دناءة وقال عياض اختلف في اليد وما في معناها من الجوارح التي وردت ويستحيل نسبتها إلى الله تعالى فذهب كثير من السلف إلى أنه يجب صرفها عن ظاهرها المحال ولا تتأول ويصرف علمها إلى الله وهي من المتشابه وتأولها الأشعري وناس من أصحابه على أنها صفات لا نعلمها وتأولها قوم على ما تقتضيه اللغة واليد في اللغة تطلق على القدرة والنعمة فكذلك هنا ( فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة) وهم السعداء وحرمتها على غيرهم ( وبعمل أهل الجنة) أي الطاعات ( يعملون) أي أنه تعالى ييسر لهم أعمال الطاعات ويهونها عليهم ( ثم مسح ظهره فاستخرج) أي أخرج ( منه ذرية وقال خلقت هؤلاء) وهم الأشقياء ( للنار وبعمل أهل النار يعملون) لأنهم ميسرون لذلك وجعل كليهما معًا في دار الدنيا فوقع الابتداء والامتحان بسبب الاختلاط وجعلها دار تكليف فبعث إليهم الرسل لبيان ما كلفهم به من الأقوال والأفعال والأخلاق وأمرهم بجهاد الأشقياء فقامت الحرب على ساق فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيب وأهله في دارهم والخبيث وأهله في دارهم فينعم هؤلاء بطيبهم ويعذب هؤلاء بخبثهم لانكشاف الحقائق ( فقال رجل) يحتمل أنه عمران بن حصين كما في مسند مسدد بن مسرهد في نحو هذا الحديث وأنه سراقة بن مالك كما في مسلم في نحوه ( يا رسول الله ففيم العمل) أي إذا سبق العلم بذلك فلا حاجة إلى عمل لأنه سيصير إلى ما قدر له ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة) فيهونه عليه ( حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة) عوضًا عن عمله الصالح بمحض رحمته ( وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار) وإنما الأعمال بالخواتيم كما في الحديث الآخر وفيه أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال بل الموجب لهما اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم وهم في أصلاب آبائهم بل وهم وآباؤهم وأصول أكوانهم في العدم فعلى العبد أن يدأب في صالح الأعمال فإنها أمارة إلى مآل أمره غالبًا قال الخطابي قول هذا الصحابي مطالبة بأمر يوجب تعطيل العبودية فلم يرخص له صلى الله عليه وسلم لأن إخبار الرسول عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله فيهم وهو حجة عليهم فرام أن يتخذه حجة في ترك العمل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن ههنا أمرين محكمين لا يبطل أحدهما بالآخر باطن وهو الحكمة الموجبة في حكم الربوبية وظاهر وهو السمة اللازمة في حق العبودية وهي أمارة ومخيلة غير مفيدة حقيقة العلم ويشبه أن يكون والله أعلم إنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بها ليتعلق خوفهم ورجاؤهم بالباطن وذلك من صفة الإيمان وبين صلى الله عليه وسلم أن كلاً ميسر لما خلق له وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل وهذه الأمور في حكم الظاهر ومن وراء ذلك حكم الله وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل واطلب نظيره من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب ومن الأجل المنصوب مع المعاجلة بالطلب المأذون فيها انتهى وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من طريق مالك به وصححه الحاكم وهو من التفسير المرفوع وشواهده كثيرة كحديث الصحيحين عن عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيم يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له وتناقض ابن عبد البر فقال أولاً حديث منقطع لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر وبينهما نعيم بن ربيعة ثم أخرجه من طريق النسائي وغيره عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن عبد الحميد عن مسلم عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر فسأله رجل عن هذه الآية فذكر الحديث ثم قال زيادة من زاد نعيمًا ليست بحجة لأن الذين لم يذكروه أحفظ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن انتهى فحيث لم تقبل فهي من المزيد في متصل الأسانيد فيناقض قوله أولاً منقطع بينهما نعيم وأما قوله وبالجملة فإسناده ليس بالقائم فمسلم ونعيم غير معروفين بحمل العلم لكن صح معناه من وجوه كثيرة عن عمر وغيره فإن هذا ليس بعلة قادحة ( مالك أنه بلغه) مر أن بلاغه صحيح كما قال ابن عيينة وقد أخرجه ابن عبد البر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم بعد وفاتي أمرين) وفي رواية الحاكم شيئين ( لن تضلوا ما مسكتم) بفتح الميم والسين أي أخذتم وتعلقتم واعتصمتم ( بهما كتاب الله) بالنصب بدل من أمرين ( وسنة نبيه) فإنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدي إلا منهما والعصمة والنجاة لمن مسك بهما واعتصم بحبلهما وهما العرفان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما فوجوب الرجوع إليهما معلوم من الدين ضرورة لكن القرآن يحصل العلم القطعي يقينًا وفي السنة تفصيل معروف وهذا الحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال تركت فيكم شيئين كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ( مالك عن زياد بن سعد) بسكون العين ابن عبد الرحمن الخراساني نشأ بها ثم نزل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري قال مالك ثقة سكن مكة وقدم علينا المدينة وله هيبة وصلاح وكذا وثقه أحمد و ابن معين وغيرهما ( عن عمرو) بفتح العين ( ابن مسلم) الجندي بفتح الجيم والنون اليماني صدوق له أوهام ( عن طاوس) بن كيسان ( اليماني) الثقة الثبت الفقيه الفاضل يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب مات سنة ست ومائة وقيل بعدها ( أنه قال أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر) أي جميع الأمور إنما هي بتقدير الله تعالى في الأزل فما قدر لا بد من وقوعه أو المراد كل المخلوقات بتقدير محكم وهو تعلق الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب ( قال طاوس وسمعت عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس) قال عياض رويناه بالخفض عطفًا على شيء والرفع عطفًا على كل وقد تكون حتى جارة وهو أحد معانيها والعجز يحتمل أنه على ظاهره وهو عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف فيه حتى يخرج وقته ويحتمل أن يريد به عمل الطاعات ويحتمل أمر الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط في تحصيل المطلوب قال وإدخال مالك وغيره هذا الحديث في كتاب القدر يدل على أن المراد به هنا ما قدر الله سبحانه وقضى به وأراده من خلقه انتهى وهو وجيه لكن تعقب الأبي تفسير العجز بعدم القدرة يصيره عدمًا وهو عند المتكلمين صفة ثبوتية يمتنع معها وقوع الفعل الممكن ورجح الطيبي أن حتى حرف جر بمعنى إلى نحو { { حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } } لأن المعنى يقتضي الغاية إذ المراد أن أفعال العباد واكتسابهم كلها بتقدير خالقهم حتى الكيس الموصل صاحبه إلى البغية والعجز الذي يتأخر به عن دركها قال القرطبي ومعنى الحديث ما من شيء يقع في الوجود إلا وسبق علمه به وتعلقت به إرادته ولذا أتى بكل التي هي للعموم وعقبها بحتى التي هي للغاية وإنما عبر بالعجز والكيس ليبين أن أفعالنا وإن كانت مرادة لنا فهي لا تقع إلا بإرادة الله كما قال تعالى { { وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ } } وقال الطيبي قوبل الكيس بالعجز على المعنى لأن المعنى المقابل الحقيقي للكيس البلادة وللعجز القوة وفائدة هذا الأسلوب تقييد كل من اللفظين بما يضاد الآخر يعني حتى الكيس والقوة والبلادة والعجز عن قدر الله فهو رد على من يثبت القدرة لغيره تعالى مطلقًا ويقول أفعال العباد مسندة إلى قدرة العبد واختياره لأن مصدر الفعل الداعية ومنشؤها القلب الموصوف بالكياسة والبلادة ثم القوة والضعف ومكانهما الأعضاء والجوارح فإذا كان بقضاء الله وقدره فأي شيء يخرج عنهما ( أو) قال ( الكيس) بفتح الكاف وسكون التحتية ومهملة النشاط والحذق والظرافة أو كمال العقل أو شدة معرفة الأمور أو تمييز ما فيه الضرر من النفع ( والعجز) التقصير عما يجب فعله أو عن الطاعة أو أعم والمراد أن الراوي شك هل أخر الكيس أو قدمه والمعنى واحد قال أبو عمر فإن صح أن الشك من ابن عمر أو من دونه ففيه مراعاة الألفاظ على رتبتها وأظنه من ورع ابن عمر والذي عليه العلماء جواز الرواية بالمعنى للعارف بالمعاني وأخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد وقتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به ( مالك عن زياد بن سعد) المذكور آنفًا ( عن عمرو) بفتح العين ( بن دينار) المكي ثقة ثبت مات سنة ست وعشرين ومائة ( أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته) وهو خليفة ( إن الله هو الهادي) الذي يبين الرشد من الغي وألهم طرق المصالح الدينية كل مكلف والدنيوية كل حي ( والفاتن) بمعنى المضل الوارد في أسمائه ولكن هذا وارد أيضًا عن صحابي فهو توقيف إذ لا يقال بالرأي وفي التنزيل { { فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ } }{ { إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء } } وأخرج أبو عمر عن عطاء بن أبي رباح كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال أرأيت من حرمني الهدى وأورثني الضلالة والردى أتراه أحسن إلي أو ظلمني فقال ابن عباس إذا كان الهدى شيئًا كان لك عنده فمنعك فقد ظلمك وإن كان الهدى له يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئًا ولا تجالسني بعد وبهذا أجاب ربيعة غيلان القدري لما سأله وإنما أخذه من قول ابن عباس ( مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين وفتح الهاء واسمه نافع ( ابن مالك) بن أبي عامر الأصبحي ( قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز) أمير المؤمنين ( فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية فقلت أرى أن تستتيبهم) تطلب منهم التوبة عن القول بالقدر ( فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف) أي قتلتهم به ( فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي) فيهم ( قال مالك وذلك رأيي) دفعًا لفسادهم وقطعًا لبدعتهم لا للكفر.


رقم الحديث 1727 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.


( السنة في الشعر)

( مالك عن أبي بكر بن نافع) العدوي مولاهم المدني صدوق يقال اسمه عمر ( عن أبيه نافع) مولى ابن عمر شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) ندبًا وقيل وجوبًا ( بإحفاء الشوارب) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا كما فسره بذلك الإمام فيما مر وإليه ذهب من منع حلق الشارب ومن قال يندب حلقه قال معناه الاستئصال لأنه أوفق للغة لأن الإحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وفي أبي داود عن المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي فقصه على سواك وفي البيهقي عنه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وفي البزار عن عائشة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وللطبراني والبيهقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب وعتبة بن هون السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق رواه ابن سعد وهو أعلم بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسنن لأنه معارض بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله فالذي يظهر أنه إنما فعل ذلك أخذًا بظاهر المدلول اللغوي ولعله لم يطلع على حديث القص كمن وافقه من الصحابة أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير فإنه لما حكى قول مالك والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل فكلاهما ثابت فيخير فيما شاء ( وإعفاء اللحى) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين والذقن ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة وقال الباجي يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا قال أرى أن يؤخذ منها ويقص انتهى وروى الترمذي وقال غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية أي ليقرب من التدوير من كل جانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء فلا منافاة بين فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول يتأذى به وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به ( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن حميد) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني الثقة الثبت الحجة ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي ( عام حج) سنة سبع وخمسين ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا ( وهو على المنبر) النبوي بالمدينة قال ابن جرير أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة سنة سبع وخمسين ( وتناول) أخذ معاوية ( قصة) بضم القاف وشد الصاد المهملة خصلة ( من شعر) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته ( كانت) القصة وفي رواية كان أي ذلك الشعر ( في يد حرسي) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه زاد في رواية الطبراني وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وفي رواية ابن المسيب عنه ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود ( يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم) أي ليساعدوه على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالهم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه) القصة التي تصله المرأة بشعرها ( ويقول) صلى الله عليه وسلم ( إنما هلكت) ولمسلم إنما عذب ( بنو إسرائيل حين اتخذ هذه) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر ( نساؤهم) وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر أي لأنه كذب وتغيير لخلق الله والزور الكذب والباطل وفي مسلم عن قتادة عن ابن المسيب أن معاوية قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق قال أبو عمر فيه الاعتبار والحكم بالقياس لخوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتناب عمل هلك به قوم قال ويحتمل أن القصة لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق لا أنها فعلة يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها ويحتمل أن بني إسرائيل نهوا تحريمًا عن ذلك فاتخذوه استخفافًا فهلكوا والذي منعوا منه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة انتهى ملخصًا وهذا يحتمل أنه خبر فيكون حكاية عن الله تعالى ويحتمل أنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلاً غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل ( مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة ويونس ومعمر كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه سمعه يقول) قال أبو عمر كذا أرسله رواة مالك إلا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنس قال ( سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته ( ما شاء الله) موافقة لأهل الكتاب لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل أو لاستئلافهم كما تآلفهم باستقبال قبلتهم ( ثم فرق) بفتح الفاء والراء روي مشددًا ومخففًا أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قاله القرطبي قال غيره ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في غسله وعن مشابهة النساء قال العلماء والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل لأنه الذي رجع إليه صلى الله عليه وسلم فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا لأن من الصحب من سدل بعده فلو كان الفرق واجبًا ما سدلوا وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع قال وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة وحديث هند بن أبي هالة إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا تركها يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة وجبلته التي كان موصوفًا بها فالصواب أن الفرق مستحب لا واجب انتهى وقال الحافظ حديث هند محمول على ما كان أولاً لما بينه حديث ابن عباس يعني الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه ( قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس) لجواز ذلك بلا شهوة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء) قيل صوابه الخصاء بكسر الخاء والمد مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء روى ابن عدي عن معاوية يرفعه سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى { { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } } قال هو الإخصاء ولابن أبي شيبة وغيره عن أنس مثله ( ويقول فيه) أي في إبقائه ( تمام الخلق) بفتح فسكون قال أبو عمر في ترك الخصاء تمام وروي نماء الخلق يعني بالنون من النمو وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ما ينمى خلق الله وقد روى الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم ولعل وجه ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بما يؤمر به فيه من له شعر ( مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفتي عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة ( أنه بلغه) وصله قاسم بن أصبغ من طريق سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم ( له) بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا ونحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ( أو لغيره) بأن كان أجنبيًا منه وقد روى البزار عن أبي هريرة رفعه من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له فهذه الرواية تفسر المراد ( في الجنة كهاتين إذا اتقى الله) تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم ( وأشار) عند قوله كهاتين قال عياض كذا في الموطأ بإبهام المشير ووقع في مسلم وأشار مالك وفي موطأ ابن بكير وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ( بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام) أي السبابة وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة والوسطى وفي البخاري وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أي أن الكافل في الجنة معه صلى الله عليه وسلم إلا أن درجته لا تبلغ درجته بل تقارب قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك قال الحافظ ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ورواته لا بأس بهم ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة وقد أخرج أبو داود عن عوف بن مالك رفعه أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا فهذا فيه قيد وقد أخرج الطبراني في الصغير عن جابر قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي قال ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله وزاد في رواية مالك حتى يستغني عنه فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ومناسبة التشبيه كما قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومرشدًا ومعلمًا وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه انتهى ملخصًا ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد ومسلم من حديث عائشة وابن عمر ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه.



رقم الحديث 1728 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ.


( السنة في الشعر)

( مالك عن أبي بكر بن نافع) العدوي مولاهم المدني صدوق يقال اسمه عمر ( عن أبيه نافع) مولى ابن عمر شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) ندبًا وقيل وجوبًا ( بإحفاء الشوارب) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا كما فسره بذلك الإمام فيما مر وإليه ذهب من منع حلق الشارب ومن قال يندب حلقه قال معناه الاستئصال لأنه أوفق للغة لأن الإحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وفي أبي داود عن المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي فقصه على سواك وفي البيهقي عنه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وفي البزار عن عائشة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وللطبراني والبيهقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب وعتبة بن هون السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق رواه ابن سعد وهو أعلم بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسنن لأنه معارض بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله فالذي يظهر أنه إنما فعل ذلك أخذًا بظاهر المدلول اللغوي ولعله لم يطلع على حديث القص كمن وافقه من الصحابة أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير فإنه لما حكى قول مالك والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل فكلاهما ثابت فيخير فيما شاء ( وإعفاء اللحى) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين والذقن ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة وقال الباجي يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا قال أرى أن يؤخذ منها ويقص انتهى وروى الترمذي وقال غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية أي ليقرب من التدوير من كل جانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء فلا منافاة بين فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول يتأذى به وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به ( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن حميد) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني الثقة الثبت الحجة ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي ( عام حج) سنة سبع وخمسين ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا ( وهو على المنبر) النبوي بالمدينة قال ابن جرير أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة سنة سبع وخمسين ( وتناول) أخذ معاوية ( قصة) بضم القاف وشد الصاد المهملة خصلة ( من شعر) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته ( كانت) القصة وفي رواية كان أي ذلك الشعر ( في يد حرسي) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه زاد في رواية الطبراني وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وفي رواية ابن المسيب عنه ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود ( يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم) أي ليساعدوه على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالهم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه) القصة التي تصله المرأة بشعرها ( ويقول) صلى الله عليه وسلم ( إنما هلكت) ولمسلم إنما عذب ( بنو إسرائيل حين اتخذ هذه) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر ( نساؤهم) وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر أي لأنه كذب وتغيير لخلق الله والزور الكذب والباطل وفي مسلم عن قتادة عن ابن المسيب أن معاوية قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق قال أبو عمر فيه الاعتبار والحكم بالقياس لخوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتناب عمل هلك به قوم قال ويحتمل أن القصة لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق لا أنها فعلة يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها ويحتمل أن بني إسرائيل نهوا تحريمًا عن ذلك فاتخذوه استخفافًا فهلكوا والذي منعوا منه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة انتهى ملخصًا وهذا يحتمل أنه خبر فيكون حكاية عن الله تعالى ويحتمل أنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلاً غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل ( مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة ويونس ومعمر كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه سمعه يقول) قال أبو عمر كذا أرسله رواة مالك إلا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنس قال ( سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته ( ما شاء الله) موافقة لأهل الكتاب لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل أو لاستئلافهم كما تآلفهم باستقبال قبلتهم ( ثم فرق) بفتح الفاء والراء روي مشددًا ومخففًا أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قاله القرطبي قال غيره ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في غسله وعن مشابهة النساء قال العلماء والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل لأنه الذي رجع إليه صلى الله عليه وسلم فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا لأن من الصحب من سدل بعده فلو كان الفرق واجبًا ما سدلوا وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع قال وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة وحديث هند بن أبي هالة إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا تركها يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة وجبلته التي كان موصوفًا بها فالصواب أن الفرق مستحب لا واجب انتهى وقال الحافظ حديث هند محمول على ما كان أولاً لما بينه حديث ابن عباس يعني الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه ( قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس) لجواز ذلك بلا شهوة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء) قيل صوابه الخصاء بكسر الخاء والمد مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء روى ابن عدي عن معاوية يرفعه سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى { { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } } قال هو الإخصاء ولابن أبي شيبة وغيره عن أنس مثله ( ويقول فيه) أي في إبقائه ( تمام الخلق) بفتح فسكون قال أبو عمر في ترك الخصاء تمام وروي نماء الخلق يعني بالنون من النمو وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ما ينمى خلق الله وقد روى الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم ولعل وجه ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بما يؤمر به فيه من له شعر ( مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفتي عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة ( أنه بلغه) وصله قاسم بن أصبغ من طريق سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم ( له) بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا ونحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ( أو لغيره) بأن كان أجنبيًا منه وقد روى البزار عن أبي هريرة رفعه من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له فهذه الرواية تفسر المراد ( في الجنة كهاتين إذا اتقى الله) تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم ( وأشار) عند قوله كهاتين قال عياض كذا في الموطأ بإبهام المشير ووقع في مسلم وأشار مالك وفي موطأ ابن بكير وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ( بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام) أي السبابة وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة والوسطى وفي البخاري وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أي أن الكافل في الجنة معه صلى الله عليه وسلم إلا أن درجته لا تبلغ درجته بل تقارب قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك قال الحافظ ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ورواته لا بأس بهم ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة وقد أخرج أبو داود عن عوف بن مالك رفعه أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا فهذا فيه قيد وقد أخرج الطبراني في الصغير عن جابر قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي قال ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله وزاد في رواية مالك حتى يستغني عنه فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ومناسبة التشبيه كما قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومرشدًا ومعلمًا وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه انتهى ملخصًا ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد ومسلم من حديث عائشة وابن عمر ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه.



رقم الحديث 1729 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ بَأْسٌ.


( السنة في الشعر)

( مالك عن أبي بكر بن نافع) العدوي مولاهم المدني صدوق يقال اسمه عمر ( عن أبيه نافع) مولى ابن عمر شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) ندبًا وقيل وجوبًا ( بإحفاء الشوارب) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا كما فسره بذلك الإمام فيما مر وإليه ذهب من منع حلق الشارب ومن قال يندب حلقه قال معناه الاستئصال لأنه أوفق للغة لأن الإحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وفي أبي داود عن المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي فقصه على سواك وفي البيهقي عنه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وفي البزار عن عائشة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وللطبراني والبيهقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب وعتبة بن هون السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق رواه ابن سعد وهو أعلم بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسنن لأنه معارض بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله فالذي يظهر أنه إنما فعل ذلك أخذًا بظاهر المدلول اللغوي ولعله لم يطلع على حديث القص كمن وافقه من الصحابة أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير فإنه لما حكى قول مالك والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل فكلاهما ثابت فيخير فيما شاء ( وإعفاء اللحى) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين والذقن ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة وقال الباجي يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا قال أرى أن يؤخذ منها ويقص انتهى وروى الترمذي وقال غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية أي ليقرب من التدوير من كل جانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء فلا منافاة بين فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول يتأذى به وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به ( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن حميد) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني الثقة الثبت الحجة ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي ( عام حج) سنة سبع وخمسين ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا ( وهو على المنبر) النبوي بالمدينة قال ابن جرير أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة سنة سبع وخمسين ( وتناول) أخذ معاوية ( قصة) بضم القاف وشد الصاد المهملة خصلة ( من شعر) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته ( كانت) القصة وفي رواية كان أي ذلك الشعر ( في يد حرسي) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه زاد في رواية الطبراني وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وفي رواية ابن المسيب عنه ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود ( يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم) أي ليساعدوه على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالهم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه) القصة التي تصله المرأة بشعرها ( ويقول) صلى الله عليه وسلم ( إنما هلكت) ولمسلم إنما عذب ( بنو إسرائيل حين اتخذ هذه) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر ( نساؤهم) وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر أي لأنه كذب وتغيير لخلق الله والزور الكذب والباطل وفي مسلم عن قتادة عن ابن المسيب أن معاوية قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق قال أبو عمر فيه الاعتبار والحكم بالقياس لخوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتناب عمل هلك به قوم قال ويحتمل أن القصة لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق لا أنها فعلة يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها ويحتمل أن بني إسرائيل نهوا تحريمًا عن ذلك فاتخذوه استخفافًا فهلكوا والذي منعوا منه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة انتهى ملخصًا وهذا يحتمل أنه خبر فيكون حكاية عن الله تعالى ويحتمل أنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلاً غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل ( مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة ويونس ومعمر كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه سمعه يقول) قال أبو عمر كذا أرسله رواة مالك إلا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنس قال ( سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته ( ما شاء الله) موافقة لأهل الكتاب لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل أو لاستئلافهم كما تآلفهم باستقبال قبلتهم ( ثم فرق) بفتح الفاء والراء روي مشددًا ومخففًا أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قاله القرطبي قال غيره ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في غسله وعن مشابهة النساء قال العلماء والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل لأنه الذي رجع إليه صلى الله عليه وسلم فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا لأن من الصحب من سدل بعده فلو كان الفرق واجبًا ما سدلوا وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع قال وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة وحديث هند بن أبي هالة إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا تركها يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة وجبلته التي كان موصوفًا بها فالصواب أن الفرق مستحب لا واجب انتهى وقال الحافظ حديث هند محمول على ما كان أولاً لما بينه حديث ابن عباس يعني الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه ( قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس) لجواز ذلك بلا شهوة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء) قيل صوابه الخصاء بكسر الخاء والمد مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء روى ابن عدي عن معاوية يرفعه سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى { { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } } قال هو الإخصاء ولابن أبي شيبة وغيره عن أنس مثله ( ويقول فيه) أي في إبقائه ( تمام الخلق) بفتح فسكون قال أبو عمر في ترك الخصاء تمام وروي نماء الخلق يعني بالنون من النمو وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ما ينمى خلق الله وقد روى الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم ولعل وجه ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بما يؤمر به فيه من له شعر ( مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفتي عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة ( أنه بلغه) وصله قاسم بن أصبغ من طريق سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم ( له) بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا ونحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ( أو لغيره) بأن كان أجنبيًا منه وقد روى البزار عن أبي هريرة رفعه من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له فهذه الرواية تفسر المراد ( في الجنة كهاتين إذا اتقى الله) تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم ( وأشار) عند قوله كهاتين قال عياض كذا في الموطأ بإبهام المشير ووقع في مسلم وأشار مالك وفي موطأ ابن بكير وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ( بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام) أي السبابة وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة والوسطى وفي البخاري وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أي أن الكافل في الجنة معه صلى الله عليه وسلم إلا أن درجته لا تبلغ درجته بل تقارب قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك قال الحافظ ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ورواته لا بأس بهم ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة وقد أخرج أبو داود عن عوف بن مالك رفعه أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا فهذا فيه قيد وقد أخرج الطبراني في الصغير عن جابر قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي قال ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله وزاد في رواية مالك حتى يستغني عنه فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ومناسبة التشبيه كما قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومرشدًا ومعلمًا وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه انتهى ملخصًا ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد ومسلم من حديث عائشة وابن عمر ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه.



رقم الحديث 1730 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ، وَيَقُولُ فِيهِ تَمَامُ الْخَلْقِ.


( السنة في الشعر)

( مالك عن أبي بكر بن نافع) العدوي مولاهم المدني صدوق يقال اسمه عمر ( عن أبيه نافع) مولى ابن عمر شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) ندبًا وقيل وجوبًا ( بإحفاء الشوارب) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا كما فسره بذلك الإمام فيما مر وإليه ذهب من منع حلق الشارب ومن قال يندب حلقه قال معناه الاستئصال لأنه أوفق للغة لأن الإحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وفي أبي داود عن المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي فقصه على سواك وفي البيهقي عنه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وفي البزار عن عائشة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وللطبراني والبيهقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب وعتبة بن هون السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق رواه ابن سعد وهو أعلم بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسنن لأنه معارض بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله فالذي يظهر أنه إنما فعل ذلك أخذًا بظاهر المدلول اللغوي ولعله لم يطلع على حديث القص كمن وافقه من الصحابة أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير فإنه لما حكى قول مالك والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل فكلاهما ثابت فيخير فيما شاء ( وإعفاء اللحى) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين والذقن ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة وقال الباجي يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا قال أرى أن يؤخذ منها ويقص انتهى وروى الترمذي وقال غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية أي ليقرب من التدوير من كل جانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء فلا منافاة بين فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول يتأذى به وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به ( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن حميد) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني الثقة الثبت الحجة ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي ( عام حج) سنة سبع وخمسين ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا ( وهو على المنبر) النبوي بالمدينة قال ابن جرير أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة سنة سبع وخمسين ( وتناول) أخذ معاوية ( قصة) بضم القاف وشد الصاد المهملة خصلة ( من شعر) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته ( كانت) القصة وفي رواية كان أي ذلك الشعر ( في يد حرسي) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه زاد في رواية الطبراني وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وفي رواية ابن المسيب عنه ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود ( يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم) أي ليساعدوه على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالهم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه) القصة التي تصله المرأة بشعرها ( ويقول) صلى الله عليه وسلم ( إنما هلكت) ولمسلم إنما عذب ( بنو إسرائيل حين اتخذ هذه) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر ( نساؤهم) وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر أي لأنه كذب وتغيير لخلق الله والزور الكذب والباطل وفي مسلم عن قتادة عن ابن المسيب أن معاوية قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق قال أبو عمر فيه الاعتبار والحكم بالقياس لخوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتناب عمل هلك به قوم قال ويحتمل أن القصة لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق لا أنها فعلة يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها ويحتمل أن بني إسرائيل نهوا تحريمًا عن ذلك فاتخذوه استخفافًا فهلكوا والذي منعوا منه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة انتهى ملخصًا وهذا يحتمل أنه خبر فيكون حكاية عن الله تعالى ويحتمل أنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلاً غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل ( مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة ويونس ومعمر كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه سمعه يقول) قال أبو عمر كذا أرسله رواة مالك إلا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنس قال ( سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته ( ما شاء الله) موافقة لأهل الكتاب لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل أو لاستئلافهم كما تآلفهم باستقبال قبلتهم ( ثم فرق) بفتح الفاء والراء روي مشددًا ومخففًا أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قاله القرطبي قال غيره ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في غسله وعن مشابهة النساء قال العلماء والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل لأنه الذي رجع إليه صلى الله عليه وسلم فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا لأن من الصحب من سدل بعده فلو كان الفرق واجبًا ما سدلوا وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع قال وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة وحديث هند بن أبي هالة إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا تركها يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة وجبلته التي كان موصوفًا بها فالصواب أن الفرق مستحب لا واجب انتهى وقال الحافظ حديث هند محمول على ما كان أولاً لما بينه حديث ابن عباس يعني الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه ( قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس) لجواز ذلك بلا شهوة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء) قيل صوابه الخصاء بكسر الخاء والمد مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء روى ابن عدي عن معاوية يرفعه سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى { { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } } قال هو الإخصاء ولابن أبي شيبة وغيره عن أنس مثله ( ويقول فيه) أي في إبقائه ( تمام الخلق) بفتح فسكون قال أبو عمر في ترك الخصاء تمام وروي نماء الخلق يعني بالنون من النمو وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ما ينمى خلق الله وقد روى الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم ولعل وجه ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بما يؤمر به فيه من له شعر ( مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفتي عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة ( أنه بلغه) وصله قاسم بن أصبغ من طريق سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم ( له) بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا ونحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ( أو لغيره) بأن كان أجنبيًا منه وقد روى البزار عن أبي هريرة رفعه من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له فهذه الرواية تفسر المراد ( في الجنة كهاتين إذا اتقى الله) تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم ( وأشار) عند قوله كهاتين قال عياض كذا في الموطأ بإبهام المشير ووقع في مسلم وأشار مالك وفي موطأ ابن بكير وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ( بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام) أي السبابة وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة والوسطى وفي البخاري وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أي أن الكافل في الجنة معه صلى الله عليه وسلم إلا أن درجته لا تبلغ درجته بل تقارب قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك قال الحافظ ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ورواته لا بأس بهم ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة وقد أخرج أبو داود عن عوف بن مالك رفعه أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا فهذا فيه قيد وقد أخرج الطبراني في الصغير عن جابر قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي قال ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله وزاد في رواية مالك حتى يستغني عنه فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ومناسبة التشبيه كما قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومرشدًا ومعلمًا وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه انتهى ملخصًا ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد ومسلم من حديث عائشة وابن عمر ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه.



رقم الحديث 1731 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.


( السنة في الشعر)

( مالك عن أبي بكر بن نافع) العدوي مولاهم المدني صدوق يقال اسمه عمر ( عن أبيه نافع) مولى ابن عمر شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) ندبًا وقيل وجوبًا ( بإحفاء الشوارب) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا كما فسره بذلك الإمام فيما مر وإليه ذهب من منع حلق الشارب ومن قال يندب حلقه قال معناه الاستئصال لأنه أوفق للغة لأن الإحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وفي أبي داود عن المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي فقصه على سواك وفي البيهقي عنه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وفي البزار عن عائشة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وللطبراني والبيهقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب وعتبة بن هون السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق رواه ابن سعد وهو أعلم بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسنن لأنه معارض بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله فالذي يظهر أنه إنما فعل ذلك أخذًا بظاهر المدلول اللغوي ولعله لم يطلع على حديث القص كمن وافقه من الصحابة أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير فإنه لما حكى قول مالك والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل فكلاهما ثابت فيخير فيما شاء ( وإعفاء اللحى) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين والذقن ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة وقال الباجي يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا قال أرى أن يؤخذ منها ويقص انتهى وروى الترمذي وقال غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية أي ليقرب من التدوير من كل جانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء فلا منافاة بين فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول يتأذى به وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به ( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن حميد) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني الثقة الثبت الحجة ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي ( عام حج) سنة سبع وخمسين ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا ( وهو على المنبر) النبوي بالمدينة قال ابن جرير أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة سنة سبع وخمسين ( وتناول) أخذ معاوية ( قصة) بضم القاف وشد الصاد المهملة خصلة ( من شعر) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته ( كانت) القصة وفي رواية كان أي ذلك الشعر ( في يد حرسي) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه زاد في رواية الطبراني وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وفي رواية ابن المسيب عنه ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود ( يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم) أي ليساعدوه على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالهم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه) القصة التي تصله المرأة بشعرها ( ويقول) صلى الله عليه وسلم ( إنما هلكت) ولمسلم إنما عذب ( بنو إسرائيل حين اتخذ هذه) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر ( نساؤهم) وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر أي لأنه كذب وتغيير لخلق الله والزور الكذب والباطل وفي مسلم عن قتادة عن ابن المسيب أن معاوية قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق قال أبو عمر فيه الاعتبار والحكم بالقياس لخوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتناب عمل هلك به قوم قال ويحتمل أن القصة لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق لا أنها فعلة يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها ويحتمل أن بني إسرائيل نهوا تحريمًا عن ذلك فاتخذوه استخفافًا فهلكوا والذي منعوا منه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة انتهى ملخصًا وهذا يحتمل أنه خبر فيكون حكاية عن الله تعالى ويحتمل أنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلاً غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل ( مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة ويونس ومعمر كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه سمعه يقول) قال أبو عمر كذا أرسله رواة مالك إلا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنس قال ( سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته ( ما شاء الله) موافقة لأهل الكتاب لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل أو لاستئلافهم كما تآلفهم باستقبال قبلتهم ( ثم فرق) بفتح الفاء والراء روي مشددًا ومخففًا أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قاله القرطبي قال غيره ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في غسله وعن مشابهة النساء قال العلماء والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل لأنه الذي رجع إليه صلى الله عليه وسلم فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا لأن من الصحب من سدل بعده فلو كان الفرق واجبًا ما سدلوا وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع قال وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة وحديث هند بن أبي هالة إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا تركها يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة وجبلته التي كان موصوفًا بها فالصواب أن الفرق مستحب لا واجب انتهى وقال الحافظ حديث هند محمول على ما كان أولاً لما بينه حديث ابن عباس يعني الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه ( قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس) لجواز ذلك بلا شهوة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء) قيل صوابه الخصاء بكسر الخاء والمد مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء روى ابن عدي عن معاوية يرفعه سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى { { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } } قال هو الإخصاء ولابن أبي شيبة وغيره عن أنس مثله ( ويقول فيه) أي في إبقائه ( تمام الخلق) بفتح فسكون قال أبو عمر في ترك الخصاء تمام وروي نماء الخلق يعني بالنون من النمو وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ما ينمى خلق الله وقد روى الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم ولعل وجه ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بما يؤمر به فيه من له شعر ( مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفتي عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة ( أنه بلغه) وصله قاسم بن أصبغ من طريق سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم ( له) بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا ونحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ( أو لغيره) بأن كان أجنبيًا منه وقد روى البزار عن أبي هريرة رفعه من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له فهذه الرواية تفسر المراد ( في الجنة كهاتين إذا اتقى الله) تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم ( وأشار) عند قوله كهاتين قال عياض كذا في الموطأ بإبهام المشير ووقع في مسلم وأشار مالك وفي موطأ ابن بكير وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ( بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام) أي السبابة وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة والوسطى وفي البخاري وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أي أن الكافل في الجنة معه صلى الله عليه وسلم إلا أن درجته لا تبلغ درجته بل تقارب قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك قال الحافظ ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ورواته لا بأس بهم ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة وقد أخرج أبو داود عن عوف بن مالك رفعه أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا فهذا فيه قيد وقد أخرج الطبراني في الصغير عن جابر قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي قال ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله وزاد في رواية مالك حتى يستغني عنه فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ومناسبة التشبيه كما قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومرشدًا ومعلمًا وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه انتهى ملخصًا ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد ومسلم من حديث عائشة وابن عمر ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه.