فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْعَمَلِ فِي الدِّيَةِ

رقم الحديث 1565 حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ: أَهْلُ الشَّامِ، وَأَهْلُ مِصْرَ.
وَأَهْلُ الْوَرِقِ: أَهْلُ الْعِرَاقِ.


( العمل في الدية)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق) أي من يغلب كل منهما في قراهم ( اثني عشر ألف درهم) فضة ( قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر) وأهل المغرب ( وأهل الورق أهل العراق) ومن والاهم ( مالك أنه سمع أن أهل الدية تقطع) أي تنجم ( في ثلاث سنين أو أربع سنين) رفقًا بالعاقلة ( قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك) من الأربع ( والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل) لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهب أو فضة ( ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق) لأن المفروض عليهم الإبل ( ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب) فإنما يقبل من كل ما وجب عليه.