فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا

رقم الحديث 1555 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.


( ما يكره أن ينبذ جميعًا)

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) قال ابن عبد البر مرسلاً بلا خلاف أعلمه عن مالك ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر) بضم الموحدة وإسكان المهملة التمر قبل إرطابه واحدته بسرة بالهاء ( والرطب) بضم الراء وفتح الطاء ما نضج من البسر الواحدة رطبة بالهاء ( جميعًا) في إناء واحد لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار وهو قد بلغه ( والتمر) بفوقية فميم ( والزبيب جميعًا) لاشتداد أحدهما بالآخر وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج عن زيد عن عطاء عن جابر ( مالك عن الثقة عنده) قيل هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة ( عن بكير) بضم الموحدة مصغر ( ابن عبد الله بن الأشج) المخزومي مولاهم المدني نزيل مصر ثقة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عن عبد الرحمن بن الحباب) بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة ( الأنصاري) السلمي بفتح السين واللام المدني تابعي ثقة ( عن أبي قتادة) الحارث ويقال عمرو أو النعمان ( الأنصاري) السلمي بفتحتين مات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب) بضم أوله مبني للمجهول ( التمر) بفوقية وميم ساكنة ( والزبيب جميعًا) لأن أحدهما يشتد به الآخر فيسرع الإسكار ( والزهو) وهو البسر الملون ( والرطب جميعًا) نهي كراهة وقيل تحريم لإسراع الإسكار بخلطهما فقد يظن عدم بلوغه الإسكار ويكون قد بلغه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا وجاء أيضًا النهي عن ذلك من حديث ابن عباس وجابر وأبي سعيد قال أبو عمر أحاديث الباب صحيحة متواترة تلقاها العلماء بالقبول وقد ( قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه) في الأحاديث المذكورة سواء نبذ كل واحد على حدة أو نبذا جميعًا وأجازه الحنفي وحمل النهي على أنه للسرف لما كانوا فيه من ضيق العيش.