فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

رقم الحديث 1549 حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ.
فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ.
فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.


( الحد في الخمر)

( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة الكندي ( أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان) هو ابنه عبيد الله كما في البخاري بضم العين ( ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمد قال في المقدمة هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجرب ( وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته) فسأل عنه فوجده مسكرًا ( فجلده عمر بن الخطاب الحد تامًا) ثمانين جلدة ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماه عبيد الله وزاد قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلده ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وإسكان الياء ( أن عمر بن الخطاب استشار) الصحابة ( في الخمر يشربها الرجل) وصف طردي فالمراد المكلف ذكرًا أو أنثى وإنما استشار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه كما في الصحيحين عن علي أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا ( فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين) كحد القذف ( فإنه إذا شرب سكر) زال عقله ( وإذا سكر هذى) خلط وتكلم بما لا ينبغي ( وإذا هذى افترى) كذب وقذف ( أو كما قال) شك الراوي ( فجلد عمر في الخمر ثمانين) وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين وفي مسلم عن أنس فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر قال ابن عبد البر وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور وتعقب بما في الصحيح عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه ( مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد) الرقيق ولو أنثى ( في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر) وهو أربعون ( و) بلغني ( أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدا لهم نصف حد الحر في الخمر) وبهم القدوة لأن حد الرقيق على نصف حد الحر وأصله قوله تعالى { { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } } ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب) ابن حزن يقول ( ما من شيء) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول ذكره الطيبي أي ليس شيء من الذنوب ( إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدًا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود قال الشافعي سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدًا قال وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع ( قال مالك والسنة عندنا كل من شرب شرابًا مسكرًا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد) لأن شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه أن لعارض الحد.



رقم الحديث 1550 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ.
فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ.
وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى، افْتَرَى.
أَوْ كَمَا قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.


( الحد في الخمر)

( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة الكندي ( أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان) هو ابنه عبيد الله كما في البخاري بضم العين ( ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمد قال في المقدمة هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجرب ( وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته) فسأل عنه فوجده مسكرًا ( فجلده عمر بن الخطاب الحد تامًا) ثمانين جلدة ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماه عبيد الله وزاد قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلده ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وإسكان الياء ( أن عمر بن الخطاب استشار) الصحابة ( في الخمر يشربها الرجل) وصف طردي فالمراد المكلف ذكرًا أو أنثى وإنما استشار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه كما في الصحيحين عن علي أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا ( فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين) كحد القذف ( فإنه إذا شرب سكر) زال عقله ( وإذا سكر هذى) خلط وتكلم بما لا ينبغي ( وإذا هذى افترى) كذب وقذف ( أو كما قال) شك الراوي ( فجلد عمر في الخمر ثمانين) وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين وفي مسلم عن أنس فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر قال ابن عبد البر وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور وتعقب بما في الصحيح عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه ( مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد) الرقيق ولو أنثى ( في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر) وهو أربعون ( و) بلغني ( أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدا لهم نصف حد الحر في الخمر) وبهم القدوة لأن حد الرقيق على نصف حد الحر وأصله قوله تعالى { { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } } ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب) ابن حزن يقول ( ما من شيء) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول ذكره الطيبي أي ليس شيء من الذنوب ( إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدًا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود قال الشافعي سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدًا قال وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع ( قال مالك والسنة عندنا كل من شرب شرابًا مسكرًا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد) لأن شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه أن لعارض الحد.



رقم الحديث 1551 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ.


( الحد في الخمر)

( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة الكندي ( أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان) هو ابنه عبيد الله كما في البخاري بضم العين ( ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمد قال في المقدمة هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجرب ( وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته) فسأل عنه فوجده مسكرًا ( فجلده عمر بن الخطاب الحد تامًا) ثمانين جلدة ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماه عبيد الله وزاد قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلده ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وإسكان الياء ( أن عمر بن الخطاب استشار) الصحابة ( في الخمر يشربها الرجل) وصف طردي فالمراد المكلف ذكرًا أو أنثى وإنما استشار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه كما في الصحيحين عن علي أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا ( فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين) كحد القذف ( فإنه إذا شرب سكر) زال عقله ( وإذا سكر هذى) خلط وتكلم بما لا ينبغي ( وإذا هذى افترى) كذب وقذف ( أو كما قال) شك الراوي ( فجلد عمر في الخمر ثمانين) وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين وفي مسلم عن أنس فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر قال ابن عبد البر وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور وتعقب بما في الصحيح عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه ( مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد) الرقيق ولو أنثى ( في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر) وهو أربعون ( و) بلغني ( أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدا لهم نصف حد الحر في الخمر) وبهم القدوة لأن حد الرقيق على نصف حد الحر وأصله قوله تعالى { { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } } ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب) ابن حزن يقول ( ما من شيء) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول ذكره الطيبي أي ليس شيء من الذنوب ( إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدًا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود قال الشافعي سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدًا قال وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع ( قال مالك والسنة عندنا كل من شرب شرابًا مسكرًا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد) لأن شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه أن لعارض الحد.



رقم الحديث 1552 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.


( الحد في الخمر)

( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة الكندي ( أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان) هو ابنه عبيد الله كما في البخاري بضم العين ( ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمد قال في المقدمة هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجرب ( وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته) فسأل عنه فوجده مسكرًا ( فجلده عمر بن الخطاب الحد تامًا) ثمانين جلدة ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماه عبيد الله وزاد قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلده ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وإسكان الياء ( أن عمر بن الخطاب استشار) الصحابة ( في الخمر يشربها الرجل) وصف طردي فالمراد المكلف ذكرًا أو أنثى وإنما استشار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه كما في الصحيحين عن علي أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا ( فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين) كحد القذف ( فإنه إذا شرب سكر) زال عقله ( وإذا سكر هذى) خلط وتكلم بما لا ينبغي ( وإذا هذى افترى) كذب وقذف ( أو كما قال) شك الراوي ( فجلد عمر في الخمر ثمانين) وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين وفي مسلم عن أنس فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر قال ابن عبد البر وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور وتعقب بما في الصحيح عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه ( مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد) الرقيق ولو أنثى ( في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر) وهو أربعون ( و) بلغني ( أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدا لهم نصف حد الحر في الخمر) وبهم القدوة لأن حد الرقيق على نصف حد الحر وأصله قوله تعالى { { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } } ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب) ابن حزن يقول ( ما من شيء) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول ذكره الطيبي أي ليس شيء من الذنوب ( إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدًا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود قال الشافعي سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدًا قال وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع ( قال مالك والسنة عندنا كل من شرب شرابًا مسكرًا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد) لأن شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه أن لعارض الحد.