فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

رقم الحديث 1504 حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ.
فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ.
فَأَبَى فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
.

     وَقَالَ  لِلْمُكَاتَبِ اذْهَبْ فَقَدْ عُتِقْتَ.
فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ
قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا.
جَازَ ذَلِكَ لَهُ.
وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ.
لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ.
وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا يَجِبُ مِيرَاثُهُ وَلَا أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ.
وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ: لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ.
وَلَيْسَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ لِأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلِكَ حُرْمَتُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ.
وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.


عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله

( مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المعروف بالرأي ( و) سمع ( غيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة) بضم الفاء وفتح الراء فألف وكسر الفاء الثانية فصاد مهملة ( ابن عمير) بضم العين مصغر ( الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة اليمامي بالميم المدني الثقة ( وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة) امتنع من قبول ذلك ( فأتى المكاتب مروان بن الحكم) بفتحتين الأموي ( وهو أمير المدينة) من جهة معاوية ( فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك) أي تعجل منه ما كاتبته عليه ( فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال) وقد سبقه إلى الحكم بذلك عمر روى البيهقي في كتاب المعرفة عن أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فأتيته بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن يقبلها من الرجل فقبلها وقال الشافعي روي عن عمر أن مكاتبا لأنس جاءه فقال إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى أن يقبلها فقال أنس يريد الميراث ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال فأبى فقال آخذها فأصبها في بيت المال فقبلها أنس وسبقه أيضا عثمان قال أبو عمر أظن مروان بلغه ذلك فقضى به روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة فجاء بها إلى سيده فأبى سيده أن يأخذها إلا في كل سنة نجما رجاء أن يرثه فأتى عثمان فدعاه فعرض عليه أن يقبلها فأبى فقال للعبد ائتني بما عليك فأتاه فجعله في بيت المال وكتب له عتقا وقال للمولى ائتني كل سنة فخذ نجما فلما رأى ذلك أخذ ماله وكتب له عتقه ( قال مالك فالأمر عندنا أن المكاتب إذا دفع جميع ما عليه من نجومه قبل محلها) أي حلولها ( جاز ذلك ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه و) وجه ( ذلك أنه يضع) يحط ( عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره ولا ينبغي) لا يجوز ( لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته) بفتح العين ( وفي مكاتب مرض مرضا شديدا) قويا يخاف منه الموت ( فأراد أن يدفع نجومها كلها إلى سيده لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بماله) لأن ذلك من ثمرات كتابته له.