فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَا يَمْلِكُ مَالًا غَيْرَهُمْ

رقم الحديث 1473 حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ.


من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( وعن غير واحد) كلهم ( عن الحسن بن أبي الحسن البصري) واسم أبيه يسار بتحتية ومهملة الأنصاري مولاهم الثقة الفقيه الفاضل المشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا أو خطبوا بالبصرة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين ( وعن محمد بن سيرين) الأنصاري أبي بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الروايات بالمعنى ومات سنة عشر ومائة عام موت الحسن وهما تابعيان فهو مرسل وصله النسائي من طريق قتادة وحميد الطويل وسماك بن حرب ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين وابن عبد البر من طريق يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران ومسلم من طريق هشام بن حسان وأبو داود من طريق أيوب ويحيى بن عتيق ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ( أن رجلا) من الأنصار كما في مسلم وأبي داود ( في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته) زاد في رواية لمسلم وأبي داود ولم يكن له مال غيرهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولًا شديدًا وفسر في رواية أخرى وهي لو علمت ذلك ما صليت عليه فدعاهم ( فأسهم) أي أقرع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد) ولمسلم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وبه احتج من أبطل الاستسعاء لأنه لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت وأجاب من أثبته بأنها واقعة عين فيحتمل أنها قبل مشروعية الاستسعاء وباحتمال أنه مشروع إلا في هذه الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له عتقه ( قال مالك فبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم) ومعلوم أن بلاغه صحيح وقد رواه مسلم وأبو داود في حديث عمران كما رأيت ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان) بفتح الهمزة والموحدة فألف فنون ( ابن عثمان) بن عفان على المدينة ( أعتق رقيقا له كلهم ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أسهم) أي أقرع ( على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم) ورق الثلثان عملا بالحديث وفائدة ذكر هذا عقبه مع أن الحجة به بيان اتصال العمل به فلا يتطرق احتمال نسخه.



رقم الحديث 1474 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ.
فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلَاثًا.
ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ.
فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلَاثِ فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ.


من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( وعن غير واحد) كلهم ( عن الحسن بن أبي الحسن البصري) واسم أبيه يسار بتحتية ومهملة الأنصاري مولاهم الثقة الفقيه الفاضل المشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا أو خطبوا بالبصرة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين ( وعن محمد بن سيرين) الأنصاري أبي بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الروايات بالمعنى ومات سنة عشر ومائة عام موت الحسن وهما تابعيان فهو مرسل وصله النسائي من طريق قتادة وحميد الطويل وسماك بن حرب ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين وابن عبد البر من طريق يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران ومسلم من طريق هشام بن حسان وأبو داود من طريق أيوب ويحيى بن عتيق ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ( أن رجلا) من الأنصار كما في مسلم وأبي داود ( في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته) زاد في رواية لمسلم وأبي داود ولم يكن له مال غيرهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولًا شديدًا وفسر في رواية أخرى وهي لو علمت ذلك ما صليت عليه فدعاهم ( فأسهم) أي أقرع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد) ولمسلم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وبه احتج من أبطل الاستسعاء لأنه لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت وأجاب من أثبته بأنها واقعة عين فيحتمل أنها قبل مشروعية الاستسعاء وباحتمال أنه مشروع إلا في هذه الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له عتقه ( قال مالك فبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم) ومعلوم أن بلاغه صحيح وقد رواه مسلم وأبو داود في حديث عمران كما رأيت ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان) بفتح الهمزة والموحدة فألف فنون ( ابن عثمان) بن عفان على المدينة ( أعتق رقيقا له كلهم ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أسهم) أي أقرع ( على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم) ورق الثلثان عملا بالحديث وفائدة ذكر هذا عقبه مع أن الحجة به بيان اتصال العمل به فلا يتطرق احتمال نسخه.