فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

رقم الحديث 1413 قَالَ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ.


( القضاء في شهادة المحدود)

( مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار) المدني الفقيه ( وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد) ضرب ( الحد أتجوز شهادته فقال نعم إذا ظهرت منه التوبة) في غير ما حد فيه ( مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك وهذا الأمر عندنا) بالمدينة، وعزاه ابن عبد البر لعمر وابن عباس وطاوس وعطاء ويحيى بن سعيد وربيعة وابن قسيط ورواية عن سعيد بن جبير ومجاهد والأئمة الثلاثة وإسحاق وأبي ثور وقال: وروي مرفوعًا من طريق ليس فيه حجة ( وذلك لقول الله تبارك وتعالى: { { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) } } العفيفات بالزنا { { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } } على زناهن برؤيتهن { { فَاجْلِدُوهُمْ } } أي كل واحد منهم { { ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً } } في شيء { { أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } } لإتيانهم كبيرة { { إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا } } عملهم { { فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ } } لهم قذفهم { { رَّحِيمٌ } } بهم بإلهامهم التوبة فيها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم، وقال أبو حنيفة وأكثر أهل العراق والثوري لا تقبل شهادتهم أبدًا تاب أو لم يتب والاستثناء راجع إلى قوله { { فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } } قالوا فتوبته بينه وبين ربه.

( قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح عمله تجوز شهادته) في غير ما حد فيه ( وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك) لأنه ظاهر الآية وتخصيص الاستثناء بالجملة الأخيرة لا ينهض.