فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ

رقم الحديث 1389 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.


( ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة)

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع) بالجزم على النهي وفي رواية لا يبيع بإثبات الياء على الخبر مرادًا به النهي وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح ( بعضكم على بيع بعض) عدي بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتي تفسيره بالسوم ويؤيده حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعًا: لا يسم المسلم على سوم المسلم، وذكر المسلم ليس للتقييد فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلافًا للأوزاعي وغيره، بل لأنه أسرع امتثالاً فذكر المسلم أو الأخ في الرواية الأخرى: لا يبع على بيع أخيه، لا مفهوم له لما ذكر أو لأنه خرج مخرج الغالب قال الأبي: النكاح إذا كان الأول فاسقًا تجوز الخطبة على خطبته قال ابن عرفة: وكذا عندي في السوم إذا كان كسب الأول حرامًا جاز السوم على سومه وقياسًا على ما قاله ابن العربي في النجش: أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأن الثاني: في السوم سلم حقه في الزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق.
قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير وجماعة مختصرًا، وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد في هذا الحديث عن مالك بسنده ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق قال: وهي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر اهـ.
وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين، والسلع بكسر السين جمع سلعة، وهي المتاع، ويهبط بضم أوله وفتح ثالثه أي ينزل.

ورواه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به مختصرًا ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به تامًا.

( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف، وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين أي لا تستقبلوا ( الركبان) الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا ( للبيع) أي لمحل بيعها كما قال في الحديث قبله ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ولا خلاف في منعه قرب المصر وأطرافه وفي حده بميل وفرسخين ويومين روايات عن مالك حكاها في العارضة.
وحكى ابن عبد البر وعياض عن مالك جوازه على ستة أميال.
قال الأبي: والمذهب منعه كما يفيده كلام شيخنا يعني ابن عرفة.
وقال الباجي: يمتنع التلقي فيما قرب أو بعد قال المازري: النهي عنه معقول المعنى لما فيه من الضرر بالغير ولا يعارضه: لا يبع حاضر لباد المقتضى عدم الاستقصاء للجالب والتلقي يقتضي الاستقصاء له لأنهما من باب واحد لأن الأحكام مبنية على المصالح، ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد ولذا قدمت مصلحة أهل الحاضرة على مصلحة الواحد الجالب فهما متماثلان متعارضان.
أبو عمر أريد بالنهي نفع أهل السوق لا رب السلعة عند مالك ومذهب الشافعي عكسه وأجاز أبو حنيفة والأوزاعي التلقي إلا أن يضر بالناس.

( ولا يبع) مجزوم بلا الناهية، وفي رواية لا يبيع بالرفع على أنها نافية ( بعضكم على بيع بعض) قال الباجي: أي لا يشتر قال ابن حبيب: إنما النهي للمشتري دون البائع قال أبو عبيد وغيره: لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإنما المعروف زيادة المشتري على المشترى.
قال الباجي: ويحتمل حمله على ظاهره فيمنع البائع أيضًا أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن المشتري له، وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله لأن الإرخاص مستحب مشروع فإذا أتى من يبيع بأرخص من بيع الأول لم يمنع، وقد منع من تلقي السلع وفيه إرخاص على متلقيها غير أن فيه إغلاء على أهل الأسواق الذين هم أعم نفعًا للمسلمين وللضعيف الذي لا يقدر على التلقي.
وقال عياض: الأولى حمله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص ليزهده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائها.
قال الأبي: البيع حقيقة إنما هو إذا انعقد الأول فلما تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجاز إليها وهو المراكنة وإذا كانت العلة ما يؤدي إليه من الضرر فلا فرق بين السوم على السوم والبيع على البيع في الصورة التي ذكرها، وهي أن يعرض بائع سلعته على مشترٍ راكن للأول وكثيرًا ما يفعله أهل الأسواق اليوم يراكن صاحب الحانوت المشتري فينشر الآخر بحانوته سلعة نظيرها بحيث يراها المشتري.

( ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين وفتح الجيم وضم الشين المعجمة، يأتي تفسيره ( ولا يبع) بالجزم نهيًا وفي رواية لا يبيع بالرفع نفيًا بمعناه ( حاضر لباد) أي لا يكون سمسارًا له، قاله ابن عباس في الصحيحين.
قال ابن عبد البر: حمله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن الحاضرة الجاهلين بالسعر فيما يجلبونه من فوائد البادية دون شراء، وإنما قيده بهذه القيود لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر بأهل البادية مما ليس فيه ضرر ظاهر على أهل البادية.
وهذا إنما يحصل بمجموع تلك القيود وبيانه إذا لم يكونوا أهل عمود فهم أهل بلاد والغالب أنهم يعرفون السعر فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم وبغيرهم وكذا إن كان الذي جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الربح فلا يحال بينهم وبينه، ولهم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرهم.
وأما أهل العمود الموصوفون بالقيود المذكورة فإن باع لهم السماسرة أو غيرهم ضرّ بأهل الحضر في استخراج غاية الثمن فيما أصله على أهل العمود بلا ثمن وقصد الشارع إرفاق أهل الحاضرة به.
وأجاز أبو حنيفة بيع الحاضر للبادي لحديث: الدين النصيحة، ولا حجة فيه لأنه عامّ ولا يبع حاضر لبادٍ خاص والخاص يقضي على العامّ لأنه كأنه استثنى منه فيستعمل الحديثان.

( ولا تصروا) بضم التاء وفتح الصاد والراء المشدّدة بعدها واو الجمع ونصب ( الإبل) على المفعولية ( والغنم) عطف عليه على الصحيح المشهور في الرواية وعزاه عياض لضبط المتقنين من شيوخه قال: وكان شيخنا ابن عتاب يقرّبه للطلبة فيقول: هو مثل فلا تزكوا أنفسكم وهو حسن.
وقيدناه في غير مسلم بفتح التاء وضم الصاد، ونصب الإبل على المفعولية أيضًا، وبضم التاء وحذف الواو ورفع الإبل على أنه مفعول ما لم يسم فاعله واشتقاقه على الأول من التصرية مصدر صرّى بشدّ الراء وبالألف يصري تصرية إذا جمع يقال: صريت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه صرى الماء في الظهر إذا حبسه سنين لا يتزوج، فالتصرية في عرف الفقهاء جمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن والمصراة المذكورة في بعض طرق الحديث هي الناقة أو الشاة المفعول بها ذلك وتسمى أيضًا المحفلة في بعض طرقه يقال: ضرع حافل أي عظيم، وأما على الضبط الثاني فهو من الصر الذي هو الربط، والصواب الأوّل من التصرية لا من الصر.
قال أبو عبيد: إذ لو كان من الصر لقيل ناقة أو شاة مصرورة، وإنما هي مصراة.
وقال الشافعي التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليوم واليومين فيزيد المشتري في ثمنها لما يرى من ذلك.
قال الخطابي: والذي قاله أبو عبيد جيد وما قاله الشافعي صحيح لأن العرب تصر ضروع المحلوبات أي تربطها فسمي ذلك الرباط صرارًا واستشهد بقول العرب العبد لا يحسن الكرّ، وإنما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة:

فقلت لقومي هذه صدقاتكم
مصررة أخلافها لم تجرد

قال: ويحتمل أن تكون مصراة مصررة أبدل إحدى الراءين ياء كما قال تعالى: { { وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا } } كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد.
قال الأبي: وما ذكر أبو عبيد يرجع إلى أنه من التصرية، ولذا أنكر أن يكون من الصر الذي هو الربط والنهي لحق الغير.

( فمن ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهي ( فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين ( بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب تصر، وفي رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة ( إن رضيها) أي المصراة ( أمسكها) ولا شيء له ( وإن سخطها) كرهها ( ردها وصاعًا من تمر) نصب على أن الواو بمعنى مع أو لمطلق الجمع لا مفعولاً معه لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً نحو جئت أنا وزيدًا والجملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى فلا محل لهما من الإعراب، إذ هما تفسيريتان أتي بهما لبيان المراد بالنظرين ما هو كما قال مالك: إنما خص التمر لأنه غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما يقضى بالصاع من غالب عيشهم.
وفي رواية لأبي داود ومسلم وصاعًا من طعام زاد في رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام، وحمله الجمهور على الغالب وهو أن التصرية إنما تظهر بثلاثة أيام وهو في معنى ثلاث حلبات لأن الأولى هي الدلسة/ وبالثانية ظهرت، وبالثالثة تحققت لأن الثانية يظن أنها لاختلاف المرعى والمراح أو لاختلال في الضرع بإمساكها مدة التسوق بها.

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي عن النجش والدلسة بالعيب، وأصل في الرد به وأن بيع المعيب صحيح ويخير المشتري ومما قال بحديث المصراة مالك في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه، وبه قال الشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث.
قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم أو لأحد في هذا الحديث رأي، وقوله في العتبية عنه ليس بالثابت ولا الموطأ عليه الله أعلم بصحته عن مالك، ورد أبو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لا معنى لها إلا مجرد الدعوى فقالوا: إنه منسوخ بحديث الخراج بالضمان والغلة بالضمان.
قالوا: والمستهلكات إنما تضمن بالمثل أو القيمة من ذهب أو فضة فهذا يبين نسخه، وقوله: وصاعًا من تمر منسوخ بتحريم الربا في حديث التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
قال أبو عمر: حديث المصراة صحيح في أصول السنن وذلك أن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف غير ممكن فحكم صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر قطعًا للنزاع كحكمه في الجنين بغرة قطعًا للخصومة إذ يمكن أن يكون حيًا حين ضرب بطن أمه ففيه الدية أو ميتًا فلا شيء فيه فقطع النزاع بالغرة وكحكمه في الأصابع والأسنان بأن الصغير فيها كالكبير إذ لا توقف لصحة تفضيل بعضها على بعض في المنفعة، وكذا الموضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد اهـ.

وفي المعلم قال أبو حنيفة والكوفيون: إنه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التي خالفته، وهي أن اللبن مثلي فيلزم مثله فإن تعذر فقيمته والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله ولأنه لما عدل عن المثل إلى غيره نحي به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل، ولأن لبن الناقة أثقل من لبن الشاة، ولبن النوق في نفسه يختلف بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم متلف الكثير، ولأن اللبن غلة فهو للمشتري كسائر الغلات فإنها لا ترد في العيب.
فالحديث إما منسوخ بحديث الخراج بالضمان أو مرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد الكلية.
والجواب، أنا نمنع أن اللبن خراج فلم يدخل في الحديث، وبأنه عامّ والمصراة خاص والعامّ يرد إلى الخاص فلا تعارض ولا نسخ.

وعن القاعدة الأولى: بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن اللبن إنما يراد للقوت وغالب قوتهم التمر فلذا حكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير، وقد جعل الشرع الدية على أهل الإبل الإبل والذهب الذهب والورق الورق ما ذاك إلا لأنه غالب كسبهم وأيضًا لو كان المردود لبنًا لدخل التفاضل والمزابنة إذ ما في الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع ولو ردّ جميع ما حلب لخيف أن فيه شيئًا مما هو غلة وحدث عند المشتري فكيف تصح الإقالة.

وعن الثانية: بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال: إنها طعام بطعام إلى أجل، وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهمان.

وعن الثالثة: بما قال بعض العلماء إنما قضي بالصاع المحدود عن اللبن المختلف قدره بالقلة والكثرة رفقًا للخصام وسدًا لذريعة التنازع، وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على رفع التنازع عن أمته كقضائه بالغرة في الجنين ولم يفرق بين ذكر وأنثى مع اختلافهما في الدية وحدّ دية الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها في الصغر والكبر فقد تعم الموضحة جلدة الرأس، وقد تكون مدخل مسلة ولهذا أمثلة كثيرة.

وعن الرابعة: بأن الغلة ما نشأ والشيء في يد المشتري، وهذا كان وهو في يد البائع وكان الأصل رده بعينه لكن لما استحال رد عينه لاختلاطه بما حدث عند المشتري، وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعًا للنزاع اهـ.
ملخصًا وفي المفهم قد يجاب عن الجميع من حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة، ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات، ولو سلم معارضته بأصول تلك القواعد فلا نسلم تقديم القياس على الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله.
قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي اهـ.

وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما مر وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى) بضم النون، نظن ( والله أعلم) بمراد رسوله ( لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي يحرم ( أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه) ففسره بالسوم من المشتري للرواية المصرحة بذلك وخير ما فسرته بالوارد وإن كان لا مانع من أنه البائع أيضًا يجامع أن علة النهي دفع الضرر فلا فرق بين البيع على البيع والسوم على السوم وقيده بما ( إذا ركن البائع إلى السائم) أي المشتري ( وجعل يشترط وزن الذهب) أو الفضة ( ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم) لا قبل الركون فيجوز كما قال ( ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد) أي أكثر من واحد فإذا كان النهي إنما هو بعد الركون جاز هذا وهو المزايدة ( ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه) وهو البخس ونقص الثمن ( ولم يزل الأمر عندنا على هذا) أي بيع المزايدة قبل الركون وبنحوه فسره أبو حنيفة.
وقال سفيان الثوري: معناه أن يقول عندي خير منه.
وقال الشافعي: معناه أن يبتاع سلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أرشد أي أحسن منها فيفسخ بيع صاحبه لأن الخيار قبل التفرق ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة قاله أبو عمر فحملاه على أنه نهي للبائع لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجلس.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا ( عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة وهو لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه نجشًا ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يثير الصيد قال الباجي فكأن غيره للسلعة يثير الزيادة فيها وشرعًا ( قال) مالك ( والنجش أن تعطيه بسلعته) أي فيها ( أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) وقال الأكثر: هو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك.
قال الأبيّ: والمذهب النهي عنه.
قال ابن العربي: وعندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري.
ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولا غرض له في الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك.
وقول ابن العربي لا على قول الأكثر.

وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن القعنبي، وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به.



رقم الحديث 1390 وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ، وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ، فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ: وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ، وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ فِي سِلَعِهِمُ الْمَكْرُوهُ، وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا.
قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ النَّجْشِ قَالَ مَالِكٌ: وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.


( ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة)

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع) بالجزم على النهي وفي رواية لا يبيع بإثبات الياء على الخبر مرادًا به النهي وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح ( بعضكم على بيع بعض) عدي بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتي تفسيره بالسوم ويؤيده حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعًا: لا يسم المسلم على سوم المسلم، وذكر المسلم ليس للتقييد فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلافًا للأوزاعي وغيره، بل لأنه أسرع امتثالاً فذكر المسلم أو الأخ في الرواية الأخرى: لا يبع على بيع أخيه، لا مفهوم له لما ذكر أو لأنه خرج مخرج الغالب قال الأبي: النكاح إذا كان الأول فاسقًا تجوز الخطبة على خطبته قال ابن عرفة: وكذا عندي في السوم إذا كان كسب الأول حرامًا جاز السوم على سومه وقياسًا على ما قاله ابن العربي في النجش: أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأن الثاني: في السوم سلم حقه في الزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق.
قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير وجماعة مختصرًا، وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد في هذا الحديث عن مالك بسنده ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق قال: وهي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر اهـ.
وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين، والسلع بكسر السين جمع سلعة، وهي المتاع، ويهبط بضم أوله وفتح ثالثه أي ينزل.

ورواه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به مختصرًا ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به تامًا.

( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف، وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين أي لا تستقبلوا ( الركبان) الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا ( للبيع) أي لمحل بيعها كما قال في الحديث قبله ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ولا خلاف في منعه قرب المصر وأطرافه وفي حده بميل وفرسخين ويومين روايات عن مالك حكاها في العارضة.
وحكى ابن عبد البر وعياض عن مالك جوازه على ستة أميال.
قال الأبي: والمذهب منعه كما يفيده كلام شيخنا يعني ابن عرفة.
وقال الباجي: يمتنع التلقي فيما قرب أو بعد قال المازري: النهي عنه معقول المعنى لما فيه من الضرر بالغير ولا يعارضه: لا يبع حاضر لباد المقتضى عدم الاستقصاء للجالب والتلقي يقتضي الاستقصاء له لأنهما من باب واحد لأن الأحكام مبنية على المصالح، ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد ولذا قدمت مصلحة أهل الحاضرة على مصلحة الواحد الجالب فهما متماثلان متعارضان.
أبو عمر أريد بالنهي نفع أهل السوق لا رب السلعة عند مالك ومذهب الشافعي عكسه وأجاز أبو حنيفة والأوزاعي التلقي إلا أن يضر بالناس.

( ولا يبع) مجزوم بلا الناهية، وفي رواية لا يبيع بالرفع على أنها نافية ( بعضكم على بيع بعض) قال الباجي: أي لا يشتر قال ابن حبيب: إنما النهي للمشتري دون البائع قال أبو عبيد وغيره: لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإنما المعروف زيادة المشتري على المشترى.
قال الباجي: ويحتمل حمله على ظاهره فيمنع البائع أيضًا أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن المشتري له، وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله لأن الإرخاص مستحب مشروع فإذا أتى من يبيع بأرخص من بيع الأول لم يمنع، وقد منع من تلقي السلع وفيه إرخاص على متلقيها غير أن فيه إغلاء على أهل الأسواق الذين هم أعم نفعًا للمسلمين وللضعيف الذي لا يقدر على التلقي.
وقال عياض: الأولى حمله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص ليزهده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائها.
قال الأبي: البيع حقيقة إنما هو إذا انعقد الأول فلما تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجاز إليها وهو المراكنة وإذا كانت العلة ما يؤدي إليه من الضرر فلا فرق بين السوم على السوم والبيع على البيع في الصورة التي ذكرها، وهي أن يعرض بائع سلعته على مشترٍ راكن للأول وكثيرًا ما يفعله أهل الأسواق اليوم يراكن صاحب الحانوت المشتري فينشر الآخر بحانوته سلعة نظيرها بحيث يراها المشتري.

( ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين وفتح الجيم وضم الشين المعجمة، يأتي تفسيره ( ولا يبع) بالجزم نهيًا وفي رواية لا يبيع بالرفع نفيًا بمعناه ( حاضر لباد) أي لا يكون سمسارًا له، قاله ابن عباس في الصحيحين.
قال ابن عبد البر: حمله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن الحاضرة الجاهلين بالسعر فيما يجلبونه من فوائد البادية دون شراء، وإنما قيده بهذه القيود لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر بأهل البادية مما ليس فيه ضرر ظاهر على أهل البادية.
وهذا إنما يحصل بمجموع تلك القيود وبيانه إذا لم يكونوا أهل عمود فهم أهل بلاد والغالب أنهم يعرفون السعر فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم وبغيرهم وكذا إن كان الذي جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الربح فلا يحال بينهم وبينه، ولهم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرهم.
وأما أهل العمود الموصوفون بالقيود المذكورة فإن باع لهم السماسرة أو غيرهم ضرّ بأهل الحضر في استخراج غاية الثمن فيما أصله على أهل العمود بلا ثمن وقصد الشارع إرفاق أهل الحاضرة به.
وأجاز أبو حنيفة بيع الحاضر للبادي لحديث: الدين النصيحة، ولا حجة فيه لأنه عامّ ولا يبع حاضر لبادٍ خاص والخاص يقضي على العامّ لأنه كأنه استثنى منه فيستعمل الحديثان.

( ولا تصروا) بضم التاء وفتح الصاد والراء المشدّدة بعدها واو الجمع ونصب ( الإبل) على المفعولية ( والغنم) عطف عليه على الصحيح المشهور في الرواية وعزاه عياض لضبط المتقنين من شيوخه قال: وكان شيخنا ابن عتاب يقرّبه للطلبة فيقول: هو مثل فلا تزكوا أنفسكم وهو حسن.
وقيدناه في غير مسلم بفتح التاء وضم الصاد، ونصب الإبل على المفعولية أيضًا، وبضم التاء وحذف الواو ورفع الإبل على أنه مفعول ما لم يسم فاعله واشتقاقه على الأول من التصرية مصدر صرّى بشدّ الراء وبالألف يصري تصرية إذا جمع يقال: صريت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه صرى الماء في الظهر إذا حبسه سنين لا يتزوج، فالتصرية في عرف الفقهاء جمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن والمصراة المذكورة في بعض طرق الحديث هي الناقة أو الشاة المفعول بها ذلك وتسمى أيضًا المحفلة في بعض طرقه يقال: ضرع حافل أي عظيم، وأما على الضبط الثاني فهو من الصر الذي هو الربط، والصواب الأوّل من التصرية لا من الصر.
قال أبو عبيد: إذ لو كان من الصر لقيل ناقة أو شاة مصرورة، وإنما هي مصراة.
وقال الشافعي التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليوم واليومين فيزيد المشتري في ثمنها لما يرى من ذلك.
قال الخطابي: والذي قاله أبو عبيد جيد وما قاله الشافعي صحيح لأن العرب تصر ضروع المحلوبات أي تربطها فسمي ذلك الرباط صرارًا واستشهد بقول العرب العبد لا يحسن الكرّ، وإنما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة:

فقلت لقومي هذه صدقاتكم
مصررة أخلافها لم تجرد

قال: ويحتمل أن تكون مصراة مصررة أبدل إحدى الراءين ياء كما قال تعالى: { { وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا } } كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد.
قال الأبي: وما ذكر أبو عبيد يرجع إلى أنه من التصرية، ولذا أنكر أن يكون من الصر الذي هو الربط والنهي لحق الغير.

( فمن ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهي ( فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين ( بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب تصر، وفي رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة ( إن رضيها) أي المصراة ( أمسكها) ولا شيء له ( وإن سخطها) كرهها ( ردها وصاعًا من تمر) نصب على أن الواو بمعنى مع أو لمطلق الجمع لا مفعولاً معه لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً نحو جئت أنا وزيدًا والجملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى فلا محل لهما من الإعراب، إذ هما تفسيريتان أتي بهما لبيان المراد بالنظرين ما هو كما قال مالك: إنما خص التمر لأنه غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما يقضى بالصاع من غالب عيشهم.
وفي رواية لأبي داود ومسلم وصاعًا من طعام زاد في رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام، وحمله الجمهور على الغالب وهو أن التصرية إنما تظهر بثلاثة أيام وهو في معنى ثلاث حلبات لأن الأولى هي الدلسة/ وبالثانية ظهرت، وبالثالثة تحققت لأن الثانية يظن أنها لاختلاف المرعى والمراح أو لاختلال في الضرع بإمساكها مدة التسوق بها.

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي عن النجش والدلسة بالعيب، وأصل في الرد به وأن بيع المعيب صحيح ويخير المشتري ومما قال بحديث المصراة مالك في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه، وبه قال الشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث.
قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم أو لأحد في هذا الحديث رأي، وقوله في العتبية عنه ليس بالثابت ولا الموطأ عليه الله أعلم بصحته عن مالك، ورد أبو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لا معنى لها إلا مجرد الدعوى فقالوا: إنه منسوخ بحديث الخراج بالضمان والغلة بالضمان.
قالوا: والمستهلكات إنما تضمن بالمثل أو القيمة من ذهب أو فضة فهذا يبين نسخه، وقوله: وصاعًا من تمر منسوخ بتحريم الربا في حديث التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
قال أبو عمر: حديث المصراة صحيح في أصول السنن وذلك أن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف غير ممكن فحكم صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر قطعًا للنزاع كحكمه في الجنين بغرة قطعًا للخصومة إذ يمكن أن يكون حيًا حين ضرب بطن أمه ففيه الدية أو ميتًا فلا شيء فيه فقطع النزاع بالغرة وكحكمه في الأصابع والأسنان بأن الصغير فيها كالكبير إذ لا توقف لصحة تفضيل بعضها على بعض في المنفعة، وكذا الموضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد اهـ.

وفي المعلم قال أبو حنيفة والكوفيون: إنه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التي خالفته، وهي أن اللبن مثلي فيلزم مثله فإن تعذر فقيمته والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله ولأنه لما عدل عن المثل إلى غيره نحي به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل، ولأن لبن الناقة أثقل من لبن الشاة، ولبن النوق في نفسه يختلف بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم متلف الكثير، ولأن اللبن غلة فهو للمشتري كسائر الغلات فإنها لا ترد في العيب.
فالحديث إما منسوخ بحديث الخراج بالضمان أو مرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد الكلية.
والجواب، أنا نمنع أن اللبن خراج فلم يدخل في الحديث، وبأنه عامّ والمصراة خاص والعامّ يرد إلى الخاص فلا تعارض ولا نسخ.

وعن القاعدة الأولى: بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن اللبن إنما يراد للقوت وغالب قوتهم التمر فلذا حكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير، وقد جعل الشرع الدية على أهل الإبل الإبل والذهب الذهب والورق الورق ما ذاك إلا لأنه غالب كسبهم وأيضًا لو كان المردود لبنًا لدخل التفاضل والمزابنة إذ ما في الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع ولو ردّ جميع ما حلب لخيف أن فيه شيئًا مما هو غلة وحدث عند المشتري فكيف تصح الإقالة.

وعن الثانية: بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال: إنها طعام بطعام إلى أجل، وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهمان.

وعن الثالثة: بما قال بعض العلماء إنما قضي بالصاع المحدود عن اللبن المختلف قدره بالقلة والكثرة رفقًا للخصام وسدًا لذريعة التنازع، وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على رفع التنازع عن أمته كقضائه بالغرة في الجنين ولم يفرق بين ذكر وأنثى مع اختلافهما في الدية وحدّ دية الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها في الصغر والكبر فقد تعم الموضحة جلدة الرأس، وقد تكون مدخل مسلة ولهذا أمثلة كثيرة.

وعن الرابعة: بأن الغلة ما نشأ والشيء في يد المشتري، وهذا كان وهو في يد البائع وكان الأصل رده بعينه لكن لما استحال رد عينه لاختلاطه بما حدث عند المشتري، وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعًا للنزاع اهـ.
ملخصًا وفي المفهم قد يجاب عن الجميع من حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة، ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات، ولو سلم معارضته بأصول تلك القواعد فلا نسلم تقديم القياس على الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله.
قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي اهـ.

وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما مر وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى) بضم النون، نظن ( والله أعلم) بمراد رسوله ( لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي يحرم ( أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه) ففسره بالسوم من المشتري للرواية المصرحة بذلك وخير ما فسرته بالوارد وإن كان لا مانع من أنه البائع أيضًا يجامع أن علة النهي دفع الضرر فلا فرق بين البيع على البيع والسوم على السوم وقيده بما ( إذا ركن البائع إلى السائم) أي المشتري ( وجعل يشترط وزن الذهب) أو الفضة ( ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم) لا قبل الركون فيجوز كما قال ( ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد) أي أكثر من واحد فإذا كان النهي إنما هو بعد الركون جاز هذا وهو المزايدة ( ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه) وهو البخس ونقص الثمن ( ولم يزل الأمر عندنا على هذا) أي بيع المزايدة قبل الركون وبنحوه فسره أبو حنيفة.
وقال سفيان الثوري: معناه أن يقول عندي خير منه.
وقال الشافعي: معناه أن يبتاع سلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أرشد أي أحسن منها فيفسخ بيع صاحبه لأن الخيار قبل التفرق ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة قاله أبو عمر فحملاه على أنه نهي للبائع لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجلس.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا ( عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة وهو لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه نجشًا ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يثير الصيد قال الباجي فكأن غيره للسلعة يثير الزيادة فيها وشرعًا ( قال) مالك ( والنجش أن تعطيه بسلعته) أي فيها ( أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) وقال الأكثر: هو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك.
قال الأبيّ: والمذهب النهي عنه.
قال ابن العربي: وعندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري.
ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولا غرض له في الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك.
وقول ابن العربي لا على قول الأكثر.

وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن القعنبي، وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به.