فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

رقم الحديث 1383 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.


( ما يجوز من السلف)

( مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة ( عن عطاء بن يسار عن أبي رافع) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان أقوال عشرة قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي ( مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أسلم قبل بدر، ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها وقيل كان مولى العباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات في أول خلافة علي على الصحيح ( أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الأبي: السين في استسلف للطلب، وقد تكون للتحقيق، وهي هنا كذلك لأنه إخبار عن ماض ( بكرًا) بفتح الموحدة وسكون الكاف، وهو الفتي من الإبل كالغلام من الذكور، والقلوص: الفتية من النوق كالجارية من الإناث.
وفيه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان يكرهه صلى الله عليه وسلم وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة قاله في الإكمال.

وفي المفهم فإن قيل كيف عمر ذمّته بالدين وقد كان يكرهه؟ وقال في حديث: إياكم والدين فإنه شين وفي آخر فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار وكان كثيرًا ما يتعوّذ منه حتى قيل ما أكثر ما يستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب أجيب بأنه إنما تداين لضرورة ولا خلاف في جوازه لها فإن قيل لا ضرورة لأن الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبًا.
رواه الترمذي، ومن هو كذلك فأين الضرورة؟ أجيب: بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة وأيضًا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها، وقد يجب وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة ولما فيه من تعريض النفس للمذلة.
وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب لأنه من الإعانة على الخير، وأخرج البزار عن ابن مسعود: قرض مرتين يعدل صدقة مرتين وفي حديث آخر: درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين.
( فجاءته إبل من الصدقة) أي الزكاة ( قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرًا) أي بكرًا مثل بكره الذي تسلفه منه ولم يسم ذلك الرجل.
وفي مسند أحمد أنه أعرابي، وفي أوسط الطبراني عن العرباض ما يفهم أنه هو، لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها للعرباض.
( فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيًا) بتخفيف الياء، والأنثى رباعية، وهو ما دخل في السنة السابعة.
قال الهروي: إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه) بهمزة قطع وكسر الطاء ( إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين، قال البوني: أظنه أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس اهـ.

قال بعض العارفين: وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر، فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك صحبة وودادًا في نفس المقضى له وتخفي نعمتك عليه في ذلك في حسن القضاء فوائد جمة، قال الباجي: ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم فكيف يقضي منها إما لأن هذا قبل تحريمها عليه كما قيل وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم ثم صارت له صلى الله عليه وسلم بشراء أو غيره، وإما لأن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين فيكون فضل الشيء صدقة عليه فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم مع أنه لا يجوز لناظر الصدقات تبرعه منها؟ وعن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ثم قال: أعطوه سنًا مثل سنه.
قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة.
وحفظ أبو هريرة الشراء اهـ ملخصًا.

وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم وفيه جواز قرض الحيوان ولا خلاف بين الكافة فيه ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم ولا يصح دعوى النسخ بلا دليل ويأتي له مزيد.
والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به وتابعه محمد بن جعفر عن زيد بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء كما في مسلم أيضًا ورواه أصحاب السنن أيضًا.

( مالك عن حميد) بضم المهملة ( بن قيس المكي عن مجاهد) بن جبر المكي ( أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرًا منها) أفضل صفة ( فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ( هذه خير من دراهمي التي أسلفتك) أي فهل علمت ذلك ويجوز لي أخذه ( فقال عبد الله بن عمر قد علمت) أنها خير ( ولكن نفسي بذلك طيبة) فيحل لك وهذا حسن قضاء ومعروف.

( قال مالك لا بأس بأن يقبض) بضم أوله من أقبض ( من أسلف) بالبناء للمفعول ( شيئًا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن) أي لمن ( أسلفه ذلك أفضل) مفعول يقبض ( مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما) وقت التسلف ( أو عادة) جارية بذلك ( فإن كان ذلك على شرط أو وأي) بفتح الواو وإسكان الهمزة فتحتية، أي مواعدة ( أو عادة فذلك مكروه) أي حرام ( ولا خير فيه) لمنعه ( وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملاً رباعيًا خيارًا مكان بكر استسلفه) فأفاد جواز القضاء بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة إذ لا شك أن قيمة الجمل الموصوف بما ذكر أزيد بكثير من قيمة البكر ( وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرًا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به) ما لم يكن في مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخر كأن يسلفه عشرة رديئة فيقضيه ثمانية جيدة أو يكون له عشرة مسكوكة رديئة فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوز لأنه مبايعة قاله الباجي.



رقم الحديث 1384 وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ عَادَةٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَادَةٍ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلَا وَأْيٍ وَلَا عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ.


( ما يجوز من السلف)

( مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة ( عن عطاء بن يسار عن أبي رافع) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان أقوال عشرة قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي ( مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أسلم قبل بدر، ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها وقيل كان مولى العباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات في أول خلافة علي على الصحيح ( أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الأبي: السين في استسلف للطلب، وقد تكون للتحقيق، وهي هنا كذلك لأنه إخبار عن ماض ( بكرًا) بفتح الموحدة وسكون الكاف، وهو الفتي من الإبل كالغلام من الذكور، والقلوص: الفتية من النوق كالجارية من الإناث.
وفيه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان يكرهه صلى الله عليه وسلم وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة قاله في الإكمال.

وفي المفهم فإن قيل كيف عمر ذمّته بالدين وقد كان يكرهه؟ وقال في حديث: إياكم والدين فإنه شين وفي آخر فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار وكان كثيرًا ما يتعوّذ منه حتى قيل ما أكثر ما يستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب أجيب بأنه إنما تداين لضرورة ولا خلاف في جوازه لها فإن قيل لا ضرورة لأن الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبًا.
رواه الترمذي، ومن هو كذلك فأين الضرورة؟ أجيب: بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة وأيضًا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها، وقد يجب وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة ولما فيه من تعريض النفس للمذلة.
وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب لأنه من الإعانة على الخير، وأخرج البزار عن ابن مسعود: قرض مرتين يعدل صدقة مرتين وفي حديث آخر: درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين.
( فجاءته إبل من الصدقة) أي الزكاة ( قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرًا) أي بكرًا مثل بكره الذي تسلفه منه ولم يسم ذلك الرجل.
وفي مسند أحمد أنه أعرابي، وفي أوسط الطبراني عن العرباض ما يفهم أنه هو، لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها للعرباض.
( فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيًا) بتخفيف الياء، والأنثى رباعية، وهو ما دخل في السنة السابعة.
قال الهروي: إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه) بهمزة قطع وكسر الطاء ( إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين، قال البوني: أظنه أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس اهـ.

قال بعض العارفين: وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر، فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك صحبة وودادًا في نفس المقضى له وتخفي نعمتك عليه في ذلك في حسن القضاء فوائد جمة، قال الباجي: ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم فكيف يقضي منها إما لأن هذا قبل تحريمها عليه كما قيل وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم ثم صارت له صلى الله عليه وسلم بشراء أو غيره، وإما لأن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين فيكون فضل الشيء صدقة عليه فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم مع أنه لا يجوز لناظر الصدقات تبرعه منها؟ وعن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ثم قال: أعطوه سنًا مثل سنه.
قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة.
وحفظ أبو هريرة الشراء اهـ ملخصًا.

وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم وفيه جواز قرض الحيوان ولا خلاف بين الكافة فيه ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم ولا يصح دعوى النسخ بلا دليل ويأتي له مزيد.
والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به وتابعه محمد بن جعفر عن زيد بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء كما في مسلم أيضًا ورواه أصحاب السنن أيضًا.

( مالك عن حميد) بضم المهملة ( بن قيس المكي عن مجاهد) بن جبر المكي ( أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرًا منها) أفضل صفة ( فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ( هذه خير من دراهمي التي أسلفتك) أي فهل علمت ذلك ويجوز لي أخذه ( فقال عبد الله بن عمر قد علمت) أنها خير ( ولكن نفسي بذلك طيبة) فيحل لك وهذا حسن قضاء ومعروف.

( قال مالك لا بأس بأن يقبض) بضم أوله من أقبض ( من أسلف) بالبناء للمفعول ( شيئًا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن) أي لمن ( أسلفه ذلك أفضل) مفعول يقبض ( مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما) وقت التسلف ( أو عادة) جارية بذلك ( فإن كان ذلك على شرط أو وأي) بفتح الواو وإسكان الهمزة فتحتية، أي مواعدة ( أو عادة فذلك مكروه) أي حرام ( ولا خير فيه) لمنعه ( وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملاً رباعيًا خيارًا مكان بكر استسلفه) فأفاد جواز القضاء بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة إذ لا شك أن قيمة الجمل الموصوف بما ذكر أزيد بكثير من قيمة البكر ( وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرًا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به) ما لم يكن في مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخر كأن يسلفه عشرة رديئة فيقضيه ثمانية جيدة أو يكون له عشرة مسكوكة رديئة فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوز لأنه مبايعة قاله الباجي.