فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

رقم الحديث 1376 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ، وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُوكِلَهُ.


( ما جاء في الربا في الدين)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة ( بن سعيد) بكسر العين المدني العابد الحافظ الثقة التابعي الصغير ( عن عبيد) بضم العين وفتح الباء، بلا إضافة ( أبي صالح) كنيته ( مولى السفاح) لقب أول خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ( أنه قال: بعت بزًا لي من أهل دار نخلة) محل بالمدينة فيه البزازون ( إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم) أسقط ( بعض الثمن وينقدوني) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع قبل الأجل ( فسألت عن ذلك زيد بن ثابت) الصحابي العالم الشهير ( فقال: لا آمرك أن تأكل هذا) أنت ( ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع ضَعْ وَتَعَجَّل.
قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد.

( مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة، الأنصاري الزرقي الثقة الصالح قاضي المدينة ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن سالم بن عبد الله عن) أبيه ( عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر) الباقي بعد الوضع ( فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه) لمنع ضع وتعجل، وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم.
قال ابن زرقون: وأراه وهمًا وعن ابن المسيب والشافعي القولان واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل فقال: ضعوا وتعجلوا.
وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا.

( مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي) بضم فسكون، أي تزيد حتى أصبر عليك ( فإذا قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه) بمعنى زاد له ( في الأجل) ولا خلاف أن هذا الربا الذي حرمه الله تعالى، ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة فنزل القرآن بذلك وزاده صلى الله عليه وسلم بيانًا وحرم ربا الفضل كما مر قاله أبو عمر.

( قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله) أي حلوله ( عن غريمه ويزيده الغريم) المدين ( في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه) لأنه يدخله ربا النساء والتفاضل في الجنس الواحد كما مر.

( قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له: الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح) أي فاسد ( ولم يزل أهل العلم ينهون عنه وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارًا في) أي بسبب ( تأخيره عنه فهذا مكروه) أي حرام ( لا يصلح) لفساده ( وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل) ويدخل في ذلك أيضًا بيع وسلف لأنه ابتاع السلعة بمائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره التي حلت ووجوه من الفساد كثيرة فإن وقع فسخ فإن فات فالقيمة كما قاله مالك قاله الباجي.
وقال ابن عبد البر كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا ومن قال لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما ولم يظن بها السوء أجازه.



رقم الحديث 1377 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ.


( ما جاء في الربا في الدين)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة ( بن سعيد) بكسر العين المدني العابد الحافظ الثقة التابعي الصغير ( عن عبيد) بضم العين وفتح الباء، بلا إضافة ( أبي صالح) كنيته ( مولى السفاح) لقب أول خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ( أنه قال: بعت بزًا لي من أهل دار نخلة) محل بالمدينة فيه البزازون ( إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم) أسقط ( بعض الثمن وينقدوني) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع قبل الأجل ( فسألت عن ذلك زيد بن ثابت) الصحابي العالم الشهير ( فقال: لا آمرك أن تأكل هذا) أنت ( ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع ضَعْ وَتَعَجَّل.
قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد.

( مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة، الأنصاري الزرقي الثقة الصالح قاضي المدينة ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن سالم بن عبد الله عن) أبيه ( عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر) الباقي بعد الوضع ( فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه) لمنع ضع وتعجل، وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم.
قال ابن زرقون: وأراه وهمًا وعن ابن المسيب والشافعي القولان واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل فقال: ضعوا وتعجلوا.
وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا.

( مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي) بضم فسكون، أي تزيد حتى أصبر عليك ( فإذا قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه) بمعنى زاد له ( في الأجل) ولا خلاف أن هذا الربا الذي حرمه الله تعالى، ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة فنزل القرآن بذلك وزاده صلى الله عليه وسلم بيانًا وحرم ربا الفضل كما مر قاله أبو عمر.

( قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله) أي حلوله ( عن غريمه ويزيده الغريم) المدين ( في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه) لأنه يدخله ربا النساء والتفاضل في الجنس الواحد كما مر.

( قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له: الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح) أي فاسد ( ولم يزل أهل العلم ينهون عنه وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارًا في) أي بسبب ( تأخيره عنه فهذا مكروه) أي حرام ( لا يصلح) لفساده ( وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل) ويدخل في ذلك أيضًا بيع وسلف لأنه ابتاع السلعة بمائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره التي حلت ووجوه من الفساد كثيرة فإن وقع فسخ فإن فات فالقيمة كما قاله مالك قاله الباجي.
وقال ابن عبد البر كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا ومن قال لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما ولم يظن بها السوء أجازه.



رقم الحديث 1378 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ، وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ، قَالَ: فَهَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ، هَذَا بَيْعٌ لَا يَصْلُحُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ، وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ، وَلَا يَصْلُحُ، وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ، فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا، وَإِلَّا زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ.


( ما جاء في الربا في الدين)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة ( بن سعيد) بكسر العين المدني العابد الحافظ الثقة التابعي الصغير ( عن عبيد) بضم العين وفتح الباء، بلا إضافة ( أبي صالح) كنيته ( مولى السفاح) لقب أول خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ( أنه قال: بعت بزًا لي من أهل دار نخلة) محل بالمدينة فيه البزازون ( إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم) أسقط ( بعض الثمن وينقدوني) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع قبل الأجل ( فسألت عن ذلك زيد بن ثابت) الصحابي العالم الشهير ( فقال: لا آمرك أن تأكل هذا) أنت ( ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع ضَعْ وَتَعَجَّل.
قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد.

( مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة، الأنصاري الزرقي الثقة الصالح قاضي المدينة ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن سالم بن عبد الله عن) أبيه ( عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر) الباقي بعد الوضع ( فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه) لمنع ضع وتعجل، وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم.
قال ابن زرقون: وأراه وهمًا وعن ابن المسيب والشافعي القولان واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل فقال: ضعوا وتعجلوا.
وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا.

( مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي) بضم فسكون، أي تزيد حتى أصبر عليك ( فإذا قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه) بمعنى زاد له ( في الأجل) ولا خلاف أن هذا الربا الذي حرمه الله تعالى، ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة فنزل القرآن بذلك وزاده صلى الله عليه وسلم بيانًا وحرم ربا الفضل كما مر قاله أبو عمر.

( قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله) أي حلوله ( عن غريمه ويزيده الغريم) المدين ( في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه) لأنه يدخله ربا النساء والتفاضل في الجنس الواحد كما مر.

( قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له: الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح) أي فاسد ( ولم يزل أهل العلم ينهون عنه وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارًا في) أي بسبب ( تأخيره عنه فهذا مكروه) أي حرام ( لا يصلح) لفساده ( وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل) ويدخل في ذلك أيضًا بيع وسلف لأنه ابتاع السلعة بمائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره التي حلت ووجوه من الفساد كثيرة فإن وقع فسخ فإن فات فالقيمة كما قاله مالك قاله الباجي.
وقال ابن عبد البر كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا ومن قال لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما ولم يظن بها السوء أجازه.