فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا

رقم الحديث 1302 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعَودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ.
فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.


( مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله) بضم العين ( بن عبد الله) بفتحها ( بن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية ( بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب) بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ويقال بنت أبي معاوية ( الثقفية) صحابية ولها رواية عن زوجها ( واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب) مفعول سأل ( فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد) مناقض لمقتضى العقد لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء) كعتق وكتابة وتدبير والمراد أن لا يشوب ملكها شيء ( قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك) من الشروط المنافية لعقد البيع ( فإنه لا ينبغي) لا يجوز ( للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكًا تامًا لأنه قد استثني) اشترط ( عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط) في عقد البيع ( لم يصلح) من الصلاح ضد الفساد ( وكان بيعًا مكروهًا) أي ممنوعًا لفساده بالشرط المناقض لمقتضى العقد وعليه حمل خبر: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.
زاد ابن وهب في روايته للموطأ قال مالك: وإن اشتراها بشرط فوطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم باعها وتحل لسيدها فيما يستقبل.



رقم الحديث 1303 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ.
وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.


( مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله) بضم العين ( بن عبد الله) بفتحها ( بن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية ( بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب) بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ويقال بنت أبي معاوية ( الثقفية) صحابية ولها رواية عن زوجها ( واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب) مفعول سأل ( فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد) مناقض لمقتضى العقد لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء) كعتق وكتابة وتدبير والمراد أن لا يشوب ملكها شيء ( قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك) من الشروط المنافية لعقد البيع ( فإنه لا ينبغي) لا يجوز ( للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكًا تامًا لأنه قد استثني) اشترط ( عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط) في عقد البيع ( لم يصلح) من الصلاح ضد الفساد ( وكان بيعًا مكروهًا) أي ممنوعًا لفساده بالشرط المناقض لمقتضى العقد وعليه حمل خبر: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.
زاد ابن وهب في روايته للموطأ قال مالك: وإن اشتراها بشرط فوطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم باعها وتحل لسيدها فيما يستقبل.