فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُهْدَةِ

رقم الحديث 1300 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ: كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ، فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ، وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا، وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلَّا فِي الرَّقِيقِ.


( ما جاء في العهدة)

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين ( بن حزم) بمهملة وزاي ( أن أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة ( بن عثمان) بن عفان الأموي المدني ( وهشام بن إسماعيل) بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ولي المدينة لعبد الملك وذكره ابن حبان في الثقات ( كانا يذكران في خطبتهما) أي كل واحد إذا خطب ( عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة) أي الأمة ( وعهدة السنة) فالعمل بهما أمر قائم بالمدينة.
قال الزهري: والقضاة منذ أدركنا يقضون بها وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعًا عهدة الرقيق ثلاث.
وروى أبو داود عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا عهدة الرقيق ثلاثة أيام ولم يسمع الحسن من عقبة وفي سماعه من سمرة خلاف ولذا ضعف بعضهم حديث عقبة لكن اعتضد بحديث سمرة وبعمل المدينة.

( قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة) من كل حادث ( من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع) أي ضمانه عليه فللمشتري ردّه ( وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص) فهي قليلة الضمان كثيرة الزمان عكس الأولى ( فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها) وإنما يقضى بهما إن شرطا أو اعتيدا في رواية أهل مصر عن مالك وروى المدنيون عنه يقضى بهما مطلقًا ( ومن باع عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبًا فكتمه) عن المشتري ( فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودًا) أي له رده ( ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق) والمراد بها كونه في ضمان البائع بعد العقد.