فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا

رقم الحديث 1262 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.


( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال) نصف عدة الحرة.
( مالك عن ابن شهاب مثل ذلك) شهران وخمس ليال ( مالك في العبد يطلق الأمة طلاقًا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة) بأن طلقها واحدة ( ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال) فتنتقل لعدة الوفاة للأمة لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها أمة فتعتد عدتها في الوفاة ( وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا) لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدتها كما أفاده قوله ( وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة وهذا الأمر عندنا) فلو كان الطلاق بائنًا لم ينقلها موته في عدتها على المذهب.