فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

رقم الحديث 1206 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.


( ما جاء في متعة الطلاق)

( مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له) هي تماضر ( فمتع بوليدة) أمة سوداء، أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته قالت: لما طلق عبد الرحمن امرأته الكلبية تماضر متعها بجارية سوداء، وزاد في رواية كما في الاستذكار قيمتها ثمانون دينارًا.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة) جبرًا لما نالها من كسر الطلاق ( إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس) هي أي لم يطأها زوجها ( فحسبها) كافيها ( نصف ما فرض لها) لأنه لم يحصل لها كبير كسر وبضعها باق.

( مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة) لقوله تعالى: { { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } } حقًا على المحسنين ( قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك) الذي قاله ابن شهاب ( ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها) بل كما قال الله { { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } }



رقم الحديث 1207 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ: بِفَاكِ الْحَجَرُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ: مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَكَانَ الْقَاسِمُ، يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.


( ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك)

( مالك عن سعيد) بكسر العين ( بن سليمان بن زيد بن ثابت) الأنصاري المدني قاضيها من الثقات ورجال الجميع ( عن) عمه ( خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري أبي زيد المدني الثقة أحد الفقهاء مات سنة مائة وقيل قبلها ( أنه أخبره أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد) بن عبد الله ( بن أبي عتيق) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي المدني مقبول روى له البخاري والسنن ( وعيناه تدمعان) بفتح الميم ( فقال له زيد: ما شأنك) أي حالك ( فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة) إن قضت بها أو ناكرتها أو أن مذهب زيد أنها واحدة مطلقًا ( وأنت أملك بها) أحق من غيرك.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) ابن محمد بن الصديق ( أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال) مناكرًا لها ( بفيك الحجر) بكسر الكاف ( ثم قالت أنت الطلاق فقال بفاك الحجر) مناكرًا أيضًا ( فاختصما إلى مروان بن الحكم) أمير المدينة من جهة معاوية ( فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم) يعني أباه ( يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي)
يقتضي أنه سمع غيره.



رقم الحديث 1207 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَمْ تُمْسَ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.


( ما جاء في متعة الطلاق)

( مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له) هي تماضر ( فمتع بوليدة) أمة سوداء، أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته قالت: لما طلق عبد الرحمن امرأته الكلبية تماضر متعها بجارية سوداء، وزاد في رواية كما في الاستذكار قيمتها ثمانون دينارًا.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة) جبرًا لما نالها من كسر الطلاق ( إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس) هي أي لم يطأها زوجها ( فحسبها) كافيها ( نصف ما فرض لها) لأنه لم يحصل لها كبير كسر وبضعها باق.

( مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة) لقوله تعالى: { { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } } حقًا على المحسنين ( قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك) الذي قاله ابن شهاب ( ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها) بل كما قال الله { { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } }



رقم الحديث 1208 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا.


( ما جاء في متعة الطلاق)

( مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له) هي تماضر ( فمتع بوليدة) أمة سوداء، أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته قالت: لما طلق عبد الرحمن امرأته الكلبية تماضر متعها بجارية سوداء، وزاد في رواية كما في الاستذكار قيمتها ثمانون دينارًا.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة) جبرًا لما نالها من كسر الطلاق ( إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس) هي أي لم يطأها زوجها ( فحسبها) كافيها ( نصف ما فرض لها) لأنه لم يحصل لها كبير كسر وبضعها باق.

( مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة) لقوله تعالى: { { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } } حقًا على المحسنين ( قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك) الذي قاله ابن شهاب ( ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها) بل كما قال الله { { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } }