فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

رقم الحديث 1198 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.


( طلاق البكر)

( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بلفظ تثنية ثوب، القرشي العامري المدني من ثقات التابعين ( عن محمد بن إياس بن البكير) بضم الموحدة وفتح الكاف، الليثي المدني تابعي ثقة، ووهم من ذكره في الصحابة ( أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل) زاد في رواية له ( فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك) لإطلاق الآية ( قال: فإنما طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( بن عبد الله بن الأشج) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر من الثقات، مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عن النعمان بن أبي عياش) بتحتانية ومعجمة ( الأنصاري) الزرقي أبي سلمة المدني ثقة ( عن عطاء بن يسار) الهلالي المدني، ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ ( أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاصي) الصحابي ابن الصحابي ( عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت: إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاصي إنما أنت قاص) بشدّ الصاد المهملة، صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه ( الواحدة تبينها) تجعلها بائنًا فلا يعيدها إلا بعقد جديد وصداق ( والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) لإطلاق الآية.

( مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة فجيم ( أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش) بتحتية ومعجمة ( الأنصاري) الزرقي ( أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير) الصحابي ابن الصحابي ( وعاصم بن عمر بن الخطاب) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة سبعين وقيل بعدها ( قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي ( فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر) بالنصب بدل من اسم الإشارة، ويروى إن هذا الأمر بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأول فالخبر: ( ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما) بفتح السين وإسكان اللام مخففًا فاسألهما ( ثم ائتنا فأخبرنا) بجوابهما لك لنعلمه ( فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة أي شديدة ( فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عن ابن عمرو بن العاصي ( قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة ( والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر) إذ لا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول ( الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) بشروطه.



رقم الحديث 1199 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؟ قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.


( طلاق البكر)

( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بلفظ تثنية ثوب، القرشي العامري المدني من ثقات التابعين ( عن محمد بن إياس بن البكير) بضم الموحدة وفتح الكاف، الليثي المدني تابعي ثقة، ووهم من ذكره في الصحابة ( أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل) زاد في رواية له ( فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك) لإطلاق الآية ( قال: فإنما طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( بن عبد الله بن الأشج) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر من الثقات، مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عن النعمان بن أبي عياش) بتحتانية ومعجمة ( الأنصاري) الزرقي أبي سلمة المدني ثقة ( عن عطاء بن يسار) الهلالي المدني، ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ ( أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاصي) الصحابي ابن الصحابي ( عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت: إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاصي إنما أنت قاص) بشدّ الصاد المهملة، صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه ( الواحدة تبينها) تجعلها بائنًا فلا يعيدها إلا بعقد جديد وصداق ( والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) لإطلاق الآية.

( مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة فجيم ( أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش) بتحتية ومعجمة ( الأنصاري) الزرقي ( أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير) الصحابي ابن الصحابي ( وعاصم بن عمر بن الخطاب) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة سبعين وقيل بعدها ( قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي ( فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر) بالنصب بدل من اسم الإشارة، ويروى إن هذا الأمر بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأول فالخبر: ( ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما) بفتح السين وإسكان اللام مخففًا فاسألهما ( ثم ائتنا فأخبرنا) بجوابهما لك لنعلمه ( فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة أي شديدة ( فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عن ابن عمرو بن العاصي ( قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة ( والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر) إذ لا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول ( الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) بشروطه.



رقم الحديث 1200 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

     وَقَالَ  ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ.
الْوَاحِدَةُ تَبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تَحْرِمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.


( طلاق البكر)

( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بلفظ تثنية ثوب، القرشي العامري المدني من ثقات التابعين ( عن محمد بن إياس بن البكير) بضم الموحدة وفتح الكاف، الليثي المدني تابعي ثقة، ووهم من ذكره في الصحابة ( أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل) زاد في رواية له ( فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك) لإطلاق الآية ( قال: فإنما طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( بن عبد الله بن الأشج) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر من الثقات، مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عن النعمان بن أبي عياش) بتحتانية ومعجمة ( الأنصاري) الزرقي أبي سلمة المدني ثقة ( عن عطاء بن يسار) الهلالي المدني، ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ ( أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاصي) الصحابي ابن الصحابي ( عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت: إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاصي إنما أنت قاص) بشدّ الصاد المهملة، صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه ( الواحدة تبينها) تجعلها بائنًا فلا يعيدها إلا بعقد جديد وصداق ( والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) لإطلاق الآية.

( مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة فجيم ( أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش) بتحتية ومعجمة ( الأنصاري) الزرقي ( أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير) الصحابي ابن الصحابي ( وعاصم بن عمر بن الخطاب) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة سبعين وقيل بعدها ( قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي ( فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر) بالنصب بدل من اسم الإشارة، ويروى إن هذا الأمر بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأول فالخبر: ( ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما) بفتح السين وإسكان اللام مخففًا فاسألهما ( ثم ائتنا فأخبرنا) بجوابهما لك لنعلمه ( فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة أي شديدة ( فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عن ابن عمرو بن العاصي ( قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة ( والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر) إذ لا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول ( الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) بشروطه.