فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ

رقم الحديث 1179 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.


( مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب) كالحرّ ( وإيلاء العبد شهران) وبه أخذ مالك لكنه قال: أكثر من شهرين، وقيل أجله كالحر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة: ووجه المشهور أنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن الحر أصله الطلاق قاله القاضي عبد الوهاب.