فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

رقم الحديث 1168 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْتَهُ.


( ما يبين من التمليك)

( مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ( إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر) ردًّا عليه ( أنا أفعل الذي أنت فعلته) .
وكان هذا من تسمية القول فعلاً.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به) من واحدة فأكثر ( إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك) أحق بها من غيره ( ما كانت) أي مدة كونها ( في عدتها) فما مصدرية.