فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

رقم الحديث 1135 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَمَسَّهَا، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.


( النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها) قال الباجي: معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع، فأبدى العلة الموجبة للتحريم وهو الكشف فلو كان الملك كافيًا كما يقول الشافعي لم يحتج إلى ذلك.

( مالك عن عبد الرحمن بن المجبر) بفتح الجيم والموحدة الثقيلة، واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب ( أنه قال وهب سالم بن عبد الله بن عمر لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها) على الجماع ( فلم أنشط إليها) لم أجامعها بعد كشفها.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل) بفتح النون وإسكان الهاء وفتح الشين المعجمة ولام، ابن الأسود ( قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفًا عنها) ثيابها ( وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته) بين وركيها لأنكحها ( فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد) بضم الدال ( أفأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك) أي هبتها للوطء، أما الهبة بلا وطء فيجوز كما فعل عمر وسالم.

( مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح المهملة وسكون الموحدة، واسمه شمر بكسر المعجمة، الشامي يكنى أبا إسماعيل.
ثقة مات سنة اثنين وخمسين ومائة.
( عن عبد الملك بن مروان) بن الحكم الأموي، أحد ملوك بني أمية ( أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا) كناية عن جماعها ( فقال عبد الملك لمروان) بفتح اللام، في جواب القسم: أي والله لمروان، يعني أباه ( كان أورع منك وهب لابنه) يحتمل أنه يريد نفسه أو أخاه عبد العزيز أو غيرهما من بنيه ( جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة) فالتذذت بها.



رقم الحديث 1136 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا.


( النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها) قال الباجي: معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع، فأبدى العلة الموجبة للتحريم وهو الكشف فلو كان الملك كافيًا كما يقول الشافعي لم يحتج إلى ذلك.

( مالك عن عبد الرحمن بن المجبر) بفتح الجيم والموحدة الثقيلة، واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب ( أنه قال وهب سالم بن عبد الله بن عمر لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها) على الجماع ( فلم أنشط إليها) لم أجامعها بعد كشفها.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل) بفتح النون وإسكان الهاء وفتح الشين المعجمة ولام، ابن الأسود ( قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفًا عنها) ثيابها ( وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته) بين وركيها لأنكحها ( فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد) بضم الدال ( أفأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك) أي هبتها للوطء، أما الهبة بلا وطء فيجوز كما فعل عمر وسالم.

( مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح المهملة وسكون الموحدة، واسمه شمر بكسر المعجمة، الشامي يكنى أبا إسماعيل.
ثقة مات سنة اثنين وخمسين ومائة.
( عن عبد الملك بن مروان) بن الحكم الأموي، أحد ملوك بني أمية ( أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا) كناية عن جماعها ( فقال عبد الملك لمروان) بفتح اللام، في جواب القسم: أي والله لمروان، يعني أباه ( كان أورع منك وهب لابنه) يحتمل أنه يريد نفسه أو أخاه عبد العزيز أو غيرهما من بنيه ( جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة) فالتذذت بها.



رقم الحديث 1137 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ فَقُمْتُ، فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ، أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ.


( النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها) قال الباجي: معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع، فأبدى العلة الموجبة للتحريم وهو الكشف فلو كان الملك كافيًا كما يقول الشافعي لم يحتج إلى ذلك.

( مالك عن عبد الرحمن بن المجبر) بفتح الجيم والموحدة الثقيلة، واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب ( أنه قال وهب سالم بن عبد الله بن عمر لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها) على الجماع ( فلم أنشط إليها) لم أجامعها بعد كشفها.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل) بفتح النون وإسكان الهاء وفتح الشين المعجمة ولام، ابن الأسود ( قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفًا عنها) ثيابها ( وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته) بين وركيها لأنكحها ( فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد) بضم الدال ( أفأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك) أي هبتها للوطء، أما الهبة بلا وطء فيجوز كما فعل عمر وسالم.

( مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح المهملة وسكون الموحدة، واسمه شمر بكسر المعجمة، الشامي يكنى أبا إسماعيل.
ثقة مات سنة اثنين وخمسين ومائة.
( عن عبد الملك بن مروان) بن الحكم الأموي، أحد ملوك بني أمية ( أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا) كناية عن جماعها ( فقال عبد الملك لمروان) بفتح اللام، في جواب القسم: أي والله لمروان، يعني أباه ( كان أورع منك وهب لابنه) يحتمل أنه يريد نفسه أو أخاه عبد العزيز أو غيرهما من بنيه ( جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة) فالتذذت بها.



رقم الحديث 1138 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ: وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً.


( النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها) قال الباجي: معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع، فأبدى العلة الموجبة للتحريم وهو الكشف فلو كان الملك كافيًا كما يقول الشافعي لم يحتج إلى ذلك.

( مالك عن عبد الرحمن بن المجبر) بفتح الجيم والموحدة الثقيلة، واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب ( أنه قال وهب سالم بن عبد الله بن عمر لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها) على الجماع ( فلم أنشط إليها) لم أجامعها بعد كشفها.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل) بفتح النون وإسكان الهاء وفتح الشين المعجمة ولام، ابن الأسود ( قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفًا عنها) ثيابها ( وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته) بين وركيها لأنكحها ( فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد) بضم الدال ( أفأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك) أي هبتها للوطء، أما الهبة بلا وطء فيجوز كما فعل عمر وسالم.

( مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح المهملة وسكون الموحدة، واسمه شمر بكسر المعجمة، الشامي يكنى أبا إسماعيل.
ثقة مات سنة اثنين وخمسين ومائة.
( عن عبد الملك بن مروان) بن الحكم الأموي، أحد ملوك بني أمية ( أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا) كناية عن جماعها ( فقال عبد الملك لمروان) بفتح اللام، في جواب القسم: أي والله لمروان، يعني أباه ( كان أورع منك وهب لابنه) يحتمل أنه يريد نفسه أو أخاه عبد العزيز أو غيرهما من بنيه ( جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة) فالتذذت بها.