فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ إِرْخَاءِ السُّتُورِ

رقم الحديث 1111 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.


( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) القرشي ( أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق) إذا ادعت المسيس وأنكره الرجل ( مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت) الأنصاري ( كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق) للمرأة إذا ادعت المس وأنكر.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها) وادعت الوطء وأنكره ( صدق الرجل عليها) لأن الغالب أنه لا ينشط في بيتها ( وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه) لأن الغالب نشاطه في بيته ( قال مالك أرى ذلك) التصديق ( في المسيس) أي الجماع ( إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها) فلا يتكمل عليه الصداق ( فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه) فحاصله أنه يصدق الزائر منهما بيمين فيهما بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة بيمين لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف الاهتداء.



رقم الحديث 1111 قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، النِّصْفُ.
فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، الرُّبُعُ.
فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ.
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } }



(ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها)

(قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدًا أو ولد ابن) وإن نزل (ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع) ودخول ولد الابن بالإجماع أو لأن لفظ ولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (من بعد) تنفيذ (وصية توصي بها) المرأة (أو) قضاء (دين) عليها وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه للاهتمام بها (وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن) وإن نزل (الربع فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } } أي زوجاتكم { { إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } } منكم أو من غيركم ولو أنثى { { فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ } } أي الزوجات تعددن أولاً { { الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } } منهن أو من غيرهن ولو أنثى { { فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } } ودخل ولد الابن وإن نزل فيهما لشمول اللفظ له أو بالإجماع وفيه مشروعية الوصية، واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل وكثر ولو استغرق المال، ومن أجازها للوارث والكافر حربيًا كان أو ذميًا ومن قال: إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث، ومن قال: دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله دين كذا في الإكليل في استنباط التأويل.



رقم الحديث 1112 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.


( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) القرشي ( أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق) إذا ادعت المسيس وأنكره الرجل ( مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت) الأنصاري ( كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق) للمرأة إذا ادعت المس وأنكر.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها) وادعت الوطء وأنكره ( صدق الرجل عليها) لأن الغالب أنه لا ينشط في بيتها ( وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه) لأن الغالب نشاطه في بيته ( قال مالك أرى ذلك) التصديق ( في المسيس) أي الجماع ( إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها) فلا يتكمل عليه الصداق ( فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه) فحاصله أنه يصدق الزائر منهما بيمين فيهما بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة بيمين لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف الاهتداء.



رقم الحديث 1112 قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً.
فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ.
فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ.
فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لِلْأَبِ.
وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا، فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ، فَالسُّدُسُ لَهَا.
وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى، وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ.
وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ.
وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ.
وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَالْأُخْرَى: أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ.
وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا.
فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ.
وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ.
وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } } فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.



( ميراث الأب والأم من ولدهما)

( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) المدينة النبوية ( أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته) فيه تفصيل وهو ( أنه إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن) وإن سفل حالة كون كل منهما ( ذكرًا فإنه يفرض للأب السدس فريضة) والباقي للولد الذكر أو ابنه وإن نزل، وإن كان الولد أنثى فللأب السدس فريضة والبنت النصف والباقي للأب تعصيبًا ( وإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة) يعال له بها وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة فيعال فيها بمثل ثمنها فتصير سبعًا وعشرين وينقص كل واحد تسع ماله لأن الأب لا ينقص عن السدس ( وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إناثًا من أم وأب) أي أشقاء ( أو من أب) فقط ( أو من أم) فقط ( فالسدس لها) فريضة ( وإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط) يقال لهما الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظًا لا حقيقة ( وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال) والنصف للأب ( والأخرى) ثانية الفريضتين ( أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال) والثلث للأب.

( و) دليل ( ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { { وَلأبَوَيْهِ) } } أي الميت { { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } } بدل من أبويه بإعادة العامل وفائدة هذا البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه إذ لو قيل لأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال، ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على السوية وعلى خلافها { { مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } } ذكر أو أنثى أو ابن ابن بالشمول أو الإجماع { { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } } أبوه وأمه فغلب الذكر { { فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } } مما ترك، وأخذ بظاهره ابن عباس فقال: تأخذه كاملاً في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، فيزيد ميراثها على الأب.

أخرج الدارمي وابن أبي شيبة عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟ فقال: إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي لكن رأي الجمهور أنها لو أخذت الثلث الحقيقي فيهما لأدّى إلى مخالفة القواعد أن الأب أقوى في الإرث من الأم، بدليل أن له ضعف حظها إذا انفردا، فلو أخذ في زوج وأبوين الثلث الحقيقي فينقلب الحكم إلى أن للأنثى مثل حظ الذكرين، ولا نظير لذلك في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة، فخص عموم الآية بالقواعد لأنها من القواطع.

{ { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } } ذكور أو إناث أشقاء أو لأب أو لأم { { فَلأُمِّهِ السُّدُسُ } } مما ترك ( فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا) وبه قال الجمهور، وقال ابن عباس: لا يحجبها إلا ثلاثة، روى البيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث.
قال الله تبارك وتعالى { { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } } فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثمان: لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس، واحتج بالآية أيضًا من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كالبنتين والجمهور على خلاف ذلك أيضًا.



رقم الحديث 1113 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي،.

     وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، .

     وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.


( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) القرشي ( أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق) إذا ادعت المسيس وأنكره الرجل ( مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت) الأنصاري ( كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق) للمرأة إذا ادعت المس وأنكر.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها) وادعت الوطء وأنكره ( صدق الرجل عليها) لأن الغالب أنه لا ينشط في بيتها ( وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه) لأن الغالب نشاطه في بيته ( قال مالك أرى ذلك) التصديق ( في المسيس) أي الجماع ( إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها) فلا يتكمل عليه الصداق ( فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه) فحاصله أنه يصدق الزائر منهما بيمين فيهما بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة بيمين لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف الاهتداء.



رقم الحديث 1113 قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا شَيْئًا، وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا، وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: { { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } } فَكَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي هَذَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.



( ميراث الإخوة للأم)

( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرانًا كانوا أو إناثًا شيئًا) مفعول يرثون ( ولا يرثون مع الأب ولا مع الجدّ أبي الأب شيئًا وأنهم يرثون فيما سوى ذلك) المذكور من الستة ( يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى، فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك) ثلاثة فصاعدًا ( فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ) نصيب ( الأنثيين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه) العزيز { { وَإِن كَانَ } } الميت { { رَجُلٌ يُورَثُ } } منه صفة لرجل { { كَلاَلَةً } } خبر كان، أي وإن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر كان، وكلالة حال من ضمير يورث، أي لا ولد له ولا والد على الأشهر في معنى الكلالة، وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء { { أَوِ امْرَأَةٌ } } عطف على رجل { { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } } أي من أم كما قرأ به سعد بن أبي وقاص.

أخرجه سعيد بن منصور وغيره.

{ { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } } لأنهم ورثوا بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث ( فكأن الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة) لأن النص على الشركة صريح في التسوية ولا سيما وقد بين المراد في غيرهم.