فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

رقم الحديث 199 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ.
فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي.
.

     وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.
فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى،.

     وَقَالَ  هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ.


الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

( مالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) واسمه يسار المدني مولى الأنصار عن ابن عمر وأبي سعيد وجماعة وعنه شعبة والسفيانان وابن جريج ومالك وآخرون وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وأثنى عليه مالك وقال: كان رجلاً صالحًا يهاب رفع الأحاديث، وروى له البخاري ومسلم ومات في خلافة المنصور.

( عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ) بضم الميم وفتح العين وبعد الألف واو.
قال ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية فخذ من الأنصار تابعي مدني ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي ( أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ) صغار الحصى ( فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي) عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شيء ولم يأمره بالإعادة لأن ذلك كان يسيرًا لا يشغله عن صلاته.
وجاء في حديث أبي ذر ومسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم قاله أبو عمر، وفي رواية ابن عيينة عن مسلم عن علي فلما انصرف ومرة قال: فرغ من صلاته قال: لا تقلب الحصباء فإن تقليب الحصباء من الشيطان.

( وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.
فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ)
وهي السبابة زاد سفيان بن عيينة عند مسلم بإسناده المذكور وقال: هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذا.
قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان الذي يوسوس، وقيل إن الإشارة هنا معناها التوحيد ( وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

     وَقَالَ  هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ)
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أن على اليدين عملاً في الصلاة يشتغلان به فيها فكان ابن عمر أشغلهما بما في السنة ولا يعبث بالحصباء قاله أبو عمر.

والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به، ورواه أيضًا من رواية سفيان عن مسلم بن أبي مريم وقال: فذكر نحو حديث مالك ولم يسق لفظه، وقد أخرجه وساقه أبو عمر بإسناده وفيه زيادتان على رواية مالك كما رأيت.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ) قال الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها كما قال.

( فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لأن التربع لا يجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء ( فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي أَشْتَكِي) قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه.

( مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ) الجرزي نزيل مكة تابعي صغير ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ) الصنعاني تابعي ثقة ( أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ) فرغ من صلاته ( ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:) ابن عمر ( إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي) فلا أقدر على فعل السنة للعذر.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصديق ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته وكان وصي أبيه ومات سنة خمس ومائة ( أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي عبد الرحمن، فهذا صريح في أنه حمله عنه بلا واسطة وفي رواية معن وغيره عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه من معه وثبته فيه أبوه ذكره الحافظ.

( أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ) للتشهد ( قَالَ فَفَعَلْتُهُ) أي التربع ( وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ) صغير ( فَنَهَانِي) عنه ( عَبْدُ اللَّهِ) أبي ( وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ) هذه الصيغة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان كما هنا ( أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ) بفتح أوله ( رِجْلَكَ الْيُسْرَى) لم يبين ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك، وقد بينه في رواية القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها ( فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.
)
التربع ( فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي) بتشديد النون ويجوز التخفيف ورجلي بشد الياء بلا ألف رواية الأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين: رجلاي بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف أو إن بمعنى نعم ثم استأنف أو غير ذلك مما قيل في قراءة { { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } }

قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، ولعله أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن صفة الجلوس في التشهد مستحبة.

وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِي هَذَا) الجلوس ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك ولم يكتف بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية الرفع بخلاف هذه فحسن منه ذكرهما معًا.



رقم الحديث 201 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ، تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.
فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي أَشْتَكِي.


الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

( مالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) واسمه يسار المدني مولى الأنصار عن ابن عمر وأبي سعيد وجماعة وعنه شعبة والسفيانان وابن جريج ومالك وآخرون وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وأثنى عليه مالك وقال: كان رجلاً صالحًا يهاب رفع الأحاديث، وروى له البخاري ومسلم ومات في خلافة المنصور.

( عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ) بضم الميم وفتح العين وبعد الألف واو.
قال ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية فخذ من الأنصار تابعي مدني ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي ( أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ) صغار الحصى ( فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي) عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شيء ولم يأمره بالإعادة لأن ذلك كان يسيرًا لا يشغله عن صلاته.
وجاء في حديث أبي ذر ومسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم قاله أبو عمر، وفي رواية ابن عيينة عن مسلم عن علي فلما انصرف ومرة قال: فرغ من صلاته قال: لا تقلب الحصباء فإن تقليب الحصباء من الشيطان.

( وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.
فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ)
وهي السبابة زاد سفيان بن عيينة عند مسلم بإسناده المذكور وقال: هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذا.
قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان الذي يوسوس، وقيل إن الإشارة هنا معناها التوحيد ( وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

     وَقَالَ  هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ)
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أن على اليدين عملاً في الصلاة يشتغلان به فيها فكان ابن عمر أشغلهما بما في السنة ولا يعبث بالحصباء قاله أبو عمر.

والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به، ورواه أيضًا من رواية سفيان عن مسلم بن أبي مريم وقال: فذكر نحو حديث مالك ولم يسق لفظه، وقد أخرجه وساقه أبو عمر بإسناده وفيه زيادتان على رواية مالك كما رأيت.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ) قال الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها كما قال.

( فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لأن التربع لا يجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء ( فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي أَشْتَكِي) قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه.

( مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ) الجرزي نزيل مكة تابعي صغير ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ) الصنعاني تابعي ثقة ( أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ) فرغ من صلاته ( ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:) ابن عمر ( إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي) فلا أقدر على فعل السنة للعذر.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصديق ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته وكان وصي أبيه ومات سنة خمس ومائة ( أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي عبد الرحمن، فهذا صريح في أنه حمله عنه بلا واسطة وفي رواية معن وغيره عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه من معه وثبته فيه أبوه ذكره الحافظ.

( أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ) للتشهد ( قَالَ فَفَعَلْتُهُ) أي التربع ( وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ) صغير ( فَنَهَانِي) عنه ( عَبْدُ اللَّهِ) أبي ( وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ) هذه الصيغة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان كما هنا ( أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ) بفتح أوله ( رِجْلَكَ الْيُسْرَى) لم يبين ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك، وقد بينه في رواية القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها ( فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.
)
التربع ( فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي) بتشديد النون ويجوز التخفيف ورجلي بشد الياء بلا ألف رواية الأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين: رجلاي بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف أو إن بمعنى نعم ثم استأنف أو غير ذلك مما قيل في قراءة { { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } }

قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، ولعله أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن صفة الجلوس في التشهد مستحبة.

وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِي هَذَا) الجلوس ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك ولم يكتف بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية الرفع بخلاف هذه فحسن منه ذكرهما معًا.



رقم الحديث 202 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ.

     وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى.
فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.
فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.


الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

( مالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) واسمه يسار المدني مولى الأنصار عن ابن عمر وأبي سعيد وجماعة وعنه شعبة والسفيانان وابن جريج ومالك وآخرون وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وأثنى عليه مالك وقال: كان رجلاً صالحًا يهاب رفع الأحاديث، وروى له البخاري ومسلم ومات في خلافة المنصور.

( عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ) بضم الميم وفتح العين وبعد الألف واو.
قال ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية فخذ من الأنصار تابعي مدني ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي ( أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ) صغار الحصى ( فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي) عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شيء ولم يأمره بالإعادة لأن ذلك كان يسيرًا لا يشغله عن صلاته.
وجاء في حديث أبي ذر ومسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم قاله أبو عمر، وفي رواية ابن عيينة عن مسلم عن علي فلما انصرف ومرة قال: فرغ من صلاته قال: لا تقلب الحصباء فإن تقليب الحصباء من الشيطان.

( وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.
فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ)
وهي السبابة زاد سفيان بن عيينة عند مسلم بإسناده المذكور وقال: هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذا.
قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان الذي يوسوس، وقيل إن الإشارة هنا معناها التوحيد ( وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

     وَقَالَ  هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ)
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أن على اليدين عملاً في الصلاة يشتغلان به فيها فكان ابن عمر أشغلهما بما في السنة ولا يعبث بالحصباء قاله أبو عمر.

والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به، ورواه أيضًا من رواية سفيان عن مسلم بن أبي مريم وقال: فذكر نحو حديث مالك ولم يسق لفظه، وقد أخرجه وساقه أبو عمر بإسناده وفيه زيادتان على رواية مالك كما رأيت.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ) قال الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها كما قال.

( فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لأن التربع لا يجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء ( فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي أَشْتَكِي) قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه.

( مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ) الجرزي نزيل مكة تابعي صغير ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ) الصنعاني تابعي ثقة ( أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ) فرغ من صلاته ( ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:) ابن عمر ( إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي) فلا أقدر على فعل السنة للعذر.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصديق ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته وكان وصي أبيه ومات سنة خمس ومائة ( أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي عبد الرحمن، فهذا صريح في أنه حمله عنه بلا واسطة وفي رواية معن وغيره عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه من معه وثبته فيه أبوه ذكره الحافظ.

( أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ) للتشهد ( قَالَ فَفَعَلْتُهُ) أي التربع ( وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ) صغير ( فَنَهَانِي) عنه ( عَبْدُ اللَّهِ) أبي ( وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ) هذه الصيغة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان كما هنا ( أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ) بفتح أوله ( رِجْلَكَ الْيُسْرَى) لم يبين ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك، وقد بينه في رواية القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها ( فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.
)
التربع ( فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي) بتشديد النون ويجوز التخفيف ورجلي بشد الياء بلا ألف رواية الأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين: رجلاي بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف أو إن بمعنى نعم ثم استأنف أو غير ذلك مما قيل في قراءة { { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } }

قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، ولعله أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن صفة الجلوس في التشهد مستحبة.

وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِي هَذَا) الجلوس ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك ولم يكتف بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية الرفع بخلاف هذه فحسن منه ذكرهما معًا.



رقم الحديث 203 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ.
ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.


الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

( مالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) واسمه يسار المدني مولى الأنصار عن ابن عمر وأبي سعيد وجماعة وعنه شعبة والسفيانان وابن جريج ومالك وآخرون وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وأثنى عليه مالك وقال: كان رجلاً صالحًا يهاب رفع الأحاديث، وروى له البخاري ومسلم ومات في خلافة المنصور.

( عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ) بضم الميم وفتح العين وبعد الألف واو.
قال ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية فخذ من الأنصار تابعي مدني ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي ( أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ) صغار الحصى ( فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي) عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شيء ولم يأمره بالإعادة لأن ذلك كان يسيرًا لا يشغله عن صلاته.
وجاء في حديث أبي ذر ومسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم قاله أبو عمر، وفي رواية ابن عيينة عن مسلم عن علي فلما انصرف ومرة قال: فرغ من صلاته قال: لا تقلب الحصباء فإن تقليب الحصباء من الشيطان.

( وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.
فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ)
وهي السبابة زاد سفيان بن عيينة عند مسلم بإسناده المذكور وقال: هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذا.
قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان الذي يوسوس، وقيل إن الإشارة هنا معناها التوحيد ( وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

     وَقَالَ  هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ)
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أن على اليدين عملاً في الصلاة يشتغلان به فيها فكان ابن عمر أشغلهما بما في السنة ولا يعبث بالحصباء قاله أبو عمر.

والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به، ورواه أيضًا من رواية سفيان عن مسلم بن أبي مريم وقال: فذكر نحو حديث مالك ولم يسق لفظه، وقد أخرجه وساقه أبو عمر بإسناده وفيه زيادتان على رواية مالك كما رأيت.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ) قال الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها كما قال.

( فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لأن التربع لا يجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء ( فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي أَشْتَكِي) قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه.

( مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ) الجرزي نزيل مكة تابعي صغير ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ) الصنعاني تابعي ثقة ( أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ) فرغ من صلاته ( ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:) ابن عمر ( إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي) فلا أقدر على فعل السنة للعذر.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصديق ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته وكان وصي أبيه ومات سنة خمس ومائة ( أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي عبد الرحمن، فهذا صريح في أنه حمله عنه بلا واسطة وفي رواية معن وغيره عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه من معه وثبته فيه أبوه ذكره الحافظ.

( أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ) للتشهد ( قَالَ فَفَعَلْتُهُ) أي التربع ( وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ) صغير ( فَنَهَانِي) عنه ( عَبْدُ اللَّهِ) أبي ( وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ) هذه الصيغة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان كما هنا ( أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ) بفتح أوله ( رِجْلَكَ الْيُسْرَى) لم يبين ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك، وقد بينه في رواية القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها ( فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.
)
التربع ( فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي) بتشديد النون ويجوز التخفيف ورجلي بشد الياء بلا ألف رواية الأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين: رجلاي بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف أو إن بمعنى نعم ثم استأنف أو غير ذلك مما قيل في قراءة { { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } }

قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، ولعله أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن صفة الجلوس في التشهد مستحبة.

وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِي هَذَا) الجلوس ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك ولم يكتف بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية الرفع بخلاف هذه فحسن منه ذكرهما معًا.



رقم الحديث 203 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.


( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ) بغير إضافة ( الْقَارِيِّ) بتشديد الياء نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن مدركة المدني عامل عمر على بيت المال يقال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف قول الواقدي فيه قال تارة له صحبة وتارة تابعي مات سنة ثمان وثمانين.

( أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ) قال في الاستذكار: ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه الرفع، لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي ولو كان رأيًا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار فلم يبق إلا أن يكون توقيفًا، وقد رفعه غير مالك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

( يَقُولُ: قُولُوا التَّحِيَّاتُ) جمع تحية ومعناها السلام أو البقاء أو العظمة أو السلامة من الآفات والنقص أو الملك ( لِلَّهِ) وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذي يحيى به الملك.
وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمعت، وكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كقولهم: أنعم صباحًا وأبيت اللعن وعش كذا سنة كلها مستحقة لله.
وقال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال: قولوا التحيات لله أي أنواع الثناء والتعظيم له، وقال المحب الطبري: يحتمل أن لفظ التحية مشترك بين المعاني المتقدمة وكونها بمعنى السلام أنسب هنا.

( الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ) قال ابن حبيب: هي صالح الأعمال التي يزكو لصاحبها الثواب في الآخرة ( الطَّيِّبَاتُ) أي ما طاب من القول وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به، وقيل: الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم ( الصَّلَوَاتُ) الخمس أو ما هو أعم من الفرائض والنوافل في كل شريعة أو العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة ( لِلَّهِ) على عباده، وقيل التحيات العبادات القولية، والطيبات الصدقات المالية والصلوات العبادات الفعلية ( السَّلَامُ) قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده حذف اللام، وإثباتها والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين.

وقال الحافظ: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم.
قال الطيبي: والتعريف للعهد التقديري أي ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء والرسل ( عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) أي إحسانه ( وَبَرَكَاتُهُ) وأما للجنس بمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك، ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: { { وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى } } قال: ولا شك أن هذه التقديرات أولى من تقدير النكرة لأن أصل سلام عليك سلمت سلامًا عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره اهـ.

وذكر صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقف عن الوجوه المتقدمة ( السَّلَامُ) الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء ( عَلَيْنَا) يريد به المصلي نفسه والحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة وفيه استحباب البداءة بالنفس في الدعاء.
وفي الترمذي مصححًا من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في مسلم ومنه قول نوح وإبراهيم كما في التنزيل ( وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين) جمع صالح والأشهر في تفسيره أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده وتتفاوت درجاته.

قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم فليكن عبدًا صالحًا وإلا حرم هذا الفضل العظيم.
وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين ليتوافق لفظه مع قصده.
وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولاً لأن الاهتمام بها أهم ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم.

( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) زاد في حديث عائشة الآتي وحده لا شريك له ( وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر هذا لكونه كان يعلمه الناس على المنبر والصحابة متوافرون فلم ينكره عليه أحد، فدل ذلك على أنه أفضل من غيره، وتعقب بأنه موقوف فلا يلحق بالمرفوع، ورد بأن ابن مردويه رواه في كتاب التشهد مرفوعًا، واختار الشافعي تشهد ابن عباس وهو ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.
وهذا قريب من حديث عمر إلا أنه أبدل الزاكيات بالمباركات.

قال الحافظ: وكأنها بالمعنى واختار أبو حنيفة وأحمد وأصحاب الحديث، وأكثر العلماء تشهد ابن مسعود وهو ما أخرجه الأئمة الستة عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله فقال: إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الترمذي: هذا أصح حديث في التشهد.

وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد: هو عندي حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقًا ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً.

قال الحافظ: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره وأنه تلقاه تلقينًا فروى الطحاوي عنه قال: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة.
وفي البخاري عن ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، ورجح أيضًا ثبوت الواو في الصلوات والطيبات وهو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون كل جملة ثناء مستقلاً بخلاف حذفها فيكون صفة لما قبلها وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى، ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني وبأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فمجرد حكاية، ولأحمد عنه أنه صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس فدل ذلك على مزيته اهـ.

وقد ورد حديث عمر بالأمر أيضًا كما رأيت فدل ذلك مع عدم الإنكار على المزية وهذا الاختلاف كله إنما هو في الأفضل، ولذا قال ابن عبد البر: كل حسن متقارب المعنى إنما فيه كلمة زائدة أو ناقصة، وتسليم الصحابة لعمر ذلك مع اختلاف رواياتهم دليل على الإباحة والتوسعة.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ) في أوله كذا وقع موقوفًا عليه ووردت أيضًا في حديث أبيه عمر من رواية هشام بن عروة عند سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما، وعورض برواية مالك عن الزهري حديث عمر وليست فيه، وفي حديث جابر المرفوع عند النسائي وابن ماجه والترمذي في العلل بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن باسم الله وبالله التحيات إلى آخره وصححه الحاكم لكن ضعفه الحفاظ البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وقالوا: إن راويه أخطأ فيه ويدل على ذلك أنه ثبت في حديث أبي موسى مرفوعًا: فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات لله رواه عبد الرزاق وغيره، وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره.

وبالجملة؛ لم يصح زيادة البسملة كما قاله الحافظ، ولذا قال في المدونة: لم يعرف مالك في أوله باسم الله أي لم يعرفه في حديث صحيح مرفوع فلا ينافي أنه قد رواه هنا عن ابن عمر موقوفًا.

( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ) لا يجوز أن يقصد بها غيره أو هو عبارة عن قصد إخلاصنا له ( الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ) وفي حديث ابن عباس المباركات بدل الزاكيات وهو مناسب لقوله تعالى: { { تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } } ( السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ) كذا وقع بإسقاط كاف الخطاب ولفظ أيها.

قال في فتح الباري: وورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب وبعده فبلفظ الغيبة فروى البخاري في الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي.
ورواه أبو عوانة والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة من طريق أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني، وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم وهذا صحيح بلا ريب وقد وجدت له متابعًا قويًا.

قال ابن عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح، وما رواه سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره قال فقال ابن عباس: إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذا كان حيًا فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهره أن ابن عباس قاله بحثًا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف اهـ.

( وَرَحْمَةُ اللَّهِ) أي إحسانه ( وَبَرَكَاتُهُ) أي زيادة من كل خير ( السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين) استنبط منه السبكي أن في الصلاة حقًا للعباد مع حق الله وأن من تركها أخل بحق جميع المسلمين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لقوله السلام علينا إلخ.
وفي فتاوى القفال تركها يضر بجميع المسلمين لأن المصلي يقول ذلك في التشهد فيكون التارك مقصرًا في خدمة الله وفي حق نفسه وفي حق كافة الناس ولذا عظمت المعصية بتركها ( شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) هذا مخالف للمروي في الأحاديث الصحيحة بلفظ أشهد في الموضعين وهو الذي عليه المعول والعمل ( يَقُولُ هَذَا) ابن عمر ( فِي) التشهد الواقع بعد ( الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَدْعُو) ابن عمر ( إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ) المذكور ( بِمَا بَدَا لَهُ) وأجازه مالك في رواية ابن نافع والمذهب رواية علي وغيره عنه كراهة الدعاء في التشهد الأول لأن المطلوب تقصيره.

( فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ) من أمر الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعد التشهد: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به وخالف في ذلك طاوس والنخعي وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن كذا أطلق ابن بطال وجماعة عن أبي حنيفة والموجود في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن أو ثبت في الحديث أو كان مأثورًا أعم من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع، لكن ظاهر الحديث يرد عليهم، وكذا يرد على قول ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة، واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقًا لا يجوز، ذكره الحافظ.

( فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) وهذه زيادة تكرير في التشهد كأن ابن عمر اختاره ليختمه بالسلام على النبي والصالحين لأنه فصل بين التشهد والسلام بالدعاء، وروى علي عن مالك استحباب ذلك.
قال الباجي: ولا يثبت ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ) تسليمة التحليل ( ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ) بأن كان مصليًا مع الإمام ( رَدَّ عَلَيْهِ) ولعل مالكًا ذكر حديث ابن عمر هذا الموقوف عليه لما فيه من أن المأموم يسلم ثلاثًا إن كان على يساره أحد لأنه المشهور من قول مالك وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم: على كل مصل تسليمتان عن يمينه وشماله ولو مأمومًا، وإلا فمالك لا يقول بما في خبر ابن عمر هذا من البسملة في أوله وإبداله أشهد بشهدت والدعاء في التشهد الأول وإعادة السلام على النبي والصالحين بعد الدعاء وقبل السلام ولا إبدال عليك أيها النبي بالسلام على النبي.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا تَشَهَّدَتِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ) فتسقط لفظ لله عقب التحيات والصلوات بخلاف ما في حديث عمر وابن مسعود وابن عباس إثباتها وهي مرفوعة فتقدم على الموقوف.

( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وزادت على حديث عمر ( وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) وكذا ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى مرفوعًا عند مسلم، وكذا في حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وسنده ضعيف، وكذا في حديث ابن عمر مرفوعًا عند الدارقطني لكن سنده ضعيف، وقد روى أبو داود من وجه صحيح عن ابن عمر في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله.
قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له وهذا ظاهره الوقف.

( وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) لم تختلف الطرق عنها ولا عن ابن مسعود في ذلك، وكذا في حديث أبي موسى وابن عمر وجابر والزبير عند الطحاوي وغيره.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد إذ قال رجل وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولاً قل عبده ورسوله رجاله ثقات وهو مرسل.
وفي حديث ابن عباس عند مسلم وغيره: وأشهد أن محمدًا رسول الله ومنهم من حذف أشهد.

ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود ( السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) قال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة، والسلام اسم من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد، ومعنى السلام عليك الدعاء أي سلمت من المكاره، وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه برك عليه باسم الله.

فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع أنه منهي عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

( السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين) القائمين بحق الله وحق العباد تعميم بعد تخصيص ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) للخروج من الصلاة.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا تَشَهَّدَتْ) في الصلاة ( التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) سأل الطيبي عن حكمة العدول عن الغيبة إلى الخطاب في هذا مع أن لفظ الغيبة هو مقتضى السياق كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين.
وأجاب بما حاصله نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة، ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحي الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقدح الحافظ في وجه هذا الاحتمال بما تقدم أنه صح المغايرة بين حياته صلى الله عليه وسلم فيقول بالخطاب وبعد مماته فيقول على النبي بلفظ الغيبة اهـ.

لكن المقرر في الفروع إنما يقال: السلام عليك أيها النبي ولو بعد وفاته اتباعًا لأمره وتعليمه فتمت النكتة، ثم قال الحافظ فإن قيل: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن وصف الرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب بعضهم: بأن حكمة ذلك أن يجمع له الوصفين لأنه وصف بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة، لكن التصريح بهما أبلغ.
قيل: وحكمة تقديم وصف النبوة أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: { { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } } قبل قوله: { { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ } }

( السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق معلولة لا تصح، لكن روي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوفى وجمع من التابعين أنهم كانوا يسلمون واحدة، واختلف عن أكثرهم فروي عنهم تسليمتان كما رويت الواحدة، والعمل المشهور المتواتر بالمدينة التسليمة الواحدة، ومثل هذا يصح الاحتجاج به لوقوعه في كل يوم مرارًا والحجة له قوله صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم والواحدة يقع عليها اسم التسليم وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة صحاح.

( مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا فَقَالَا لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا)
بالمدينة وهذا مما لا نزاع فيه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.