فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

رقم الحديث 1086 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ.
وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا.
فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.
فَسَأَلَ النَّاسَ.
فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.
ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا؟ فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ.
فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.


( ميراث الجدة)

( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني، وثقه ابن معين في رواية وقال ابن عبد البر: لا أعرف عثمان هذا بأكثر من رواية ابن شهاب عنه هذا الحديث وحسبك برواية ابن شهاب عنه ( عن قبيصة بن ذؤيب) الخزاعي يكنى أبا إسحاق ويقال: أبا سعيد، ولد يوم الفتح وقيل يوم حنين وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فدعا له وقيل ولد أول سنة الهجرة وتعقبوه وذكره ابن شاهين في الصحابة وقال ابن قانع: له رؤية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وروى عنه ابن إسحاق والزهري ومكحول وغيرهم وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة، ومات سنة ست وثمانين وقيل قبلها وقيل سنة ثمان وثمانين.
قال ابن عبد البر: روى معمر ويونس وأسامة بن زيد وابن عيينة وجماعة هذا الحديث عن ابن شهاب عن قبيصة لم يدخلوا بينهما أحدًا والحق ما قاله مالك وقد تابعه عليه أبو أويس انتهى.
وكذا قال الترمذي والنسائي الصواب حديث مالك ( أنه قال جاءت الجدة) أم الأم ( إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها) من ولد بنتها ( فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس) عن ذلك ( فسأل الناس) بعدما صلى الظهر كما في رواية عبد الرزاق عن معمر.

( فقال المغيرة بن شعبة) بن مسعود الثقفي أسلم قبل الحديبية وولي إمارة البصرة ثم الكوفة ومات سنة خمسين على الصحيح ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك) مريدًا زيادة التثبت والاستظهار مع الإمكان وفشو الحديث لا عدم قبول خبر الواحد ( فقام محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاء مات بعد الأربعين ( فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه) بذال معجمة ( لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى) أم الأب كما رواه ابن وهب ( إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما كان القضاء الذي قضى به) من النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته ( إلا لغيرك) أي أم الأم ( وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا) حتى أقيس ( ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما) بالسوية ( وأيتكما خلت به) أي انفردت ( فهو لها) وفيه أن الصديق لم يكن له قاض قاله أبو عمر ولا خلاف فيه وذهب العراقيون أن أول من استقضى عمر فبعث شريحًا إلى الكوفة قاضيًا، وبعث كعب بن سور إلى البصرة قاضيًا وقال مالك: أول من استقضى معاوية وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره.

( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن القاسم بن محمد) بن الصديق ( أنه قال أتت الجدتان) أم الأب وأم الأم ( إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم) لأنها التي أعطاه لها النبي صلى الله عليه وسلم ( فقال له رجل من الأنصار) هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة كما في سنن البيهقي ( أما) بالفتح وخفة الميم ( أنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث) لأنه ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتها.
وفي رواية البيهقي فقال عبد الله: يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ( فجعل أبو بكر السدس بينهما) وكأنه لم يبلغ عمر فقال: ما كان القضاء إلا لغيرك زاد في رواية البيهقي: وقد روي هذا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل ثم روي من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء، قال: وإسحاق عن عبادة مرسل أي منقطع.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) أخي يحيى ( أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب ( قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئًا) لإدلائها بها فحجبتها ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وإن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم) لأنها تسقطها ( ولا مع الأب شيئًا) لأنها أدلت به ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة) إذا انفردت ( فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإني سمعت أن أم الأم إذا كانت أقعدهما) أقربهما للمتوفى ( لها السدس دون أم الأب) أي الأم التي من جهته وهي أم أمه ( فإن كانت أم الأب أقعدهما) أقربهما والبعدى إنما هي التي من جهة الأم كأم أم الأم ( أو كانتا في القعدد) بضم القاف ( من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب وإن عليا، فإحداهما من ليس بينها وبين الميت ذكر أصلاً والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط فأم الأب وأم أمه وإن علت ترثه وأما أم جده لأمه فلا ترث اتفاقًا وأما أم جده لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقوله ( لأنه بلغني) في الحديث الذي أسنده قريبًا وهذا مما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر) في خلافته ( عن ذلك حتى أتاه الثبت) بفتح الموحدة ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة) أم الأم كما رواه ابن وهب ( فأنفذ لها ثم أتت الجدة الأخرى) أم الأب ( إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا فإن اجتمعتما فهو بينكما أيتكما خلت) انفردت ( به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أن أحدًا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم) قال العلماء لعله لم يصح عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعليّ وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجد للأب.



رقم الحديث 1088 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.


( ميراث الجدة)

( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني، وثقه ابن معين في رواية وقال ابن عبد البر: لا أعرف عثمان هذا بأكثر من رواية ابن شهاب عنه هذا الحديث وحسبك برواية ابن شهاب عنه ( عن قبيصة بن ذؤيب) الخزاعي يكنى أبا إسحاق ويقال: أبا سعيد، ولد يوم الفتح وقيل يوم حنين وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فدعا له وقيل ولد أول سنة الهجرة وتعقبوه وذكره ابن شاهين في الصحابة وقال ابن قانع: له رؤية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وروى عنه ابن إسحاق والزهري ومكحول وغيرهم وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة، ومات سنة ست وثمانين وقيل قبلها وقيل سنة ثمان وثمانين.
قال ابن عبد البر: روى معمر ويونس وأسامة بن زيد وابن عيينة وجماعة هذا الحديث عن ابن شهاب عن قبيصة لم يدخلوا بينهما أحدًا والحق ما قاله مالك وقد تابعه عليه أبو أويس انتهى.
وكذا قال الترمذي والنسائي الصواب حديث مالك ( أنه قال جاءت الجدة) أم الأم ( إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها) من ولد بنتها ( فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس) عن ذلك ( فسأل الناس) بعدما صلى الظهر كما في رواية عبد الرزاق عن معمر.

( فقال المغيرة بن شعبة) بن مسعود الثقفي أسلم قبل الحديبية وولي إمارة البصرة ثم الكوفة ومات سنة خمسين على الصحيح ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك) مريدًا زيادة التثبت والاستظهار مع الإمكان وفشو الحديث لا عدم قبول خبر الواحد ( فقام محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاء مات بعد الأربعين ( فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه) بذال معجمة ( لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى) أم الأب كما رواه ابن وهب ( إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما كان القضاء الذي قضى به) من النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته ( إلا لغيرك) أي أم الأم ( وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا) حتى أقيس ( ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما) بالسوية ( وأيتكما خلت به) أي انفردت ( فهو لها) وفيه أن الصديق لم يكن له قاض قاله أبو عمر ولا خلاف فيه وذهب العراقيون أن أول من استقضى عمر فبعث شريحًا إلى الكوفة قاضيًا، وبعث كعب بن سور إلى البصرة قاضيًا وقال مالك: أول من استقضى معاوية وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره.

( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن القاسم بن محمد) بن الصديق ( أنه قال أتت الجدتان) أم الأب وأم الأم ( إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم) لأنها التي أعطاه لها النبي صلى الله عليه وسلم ( فقال له رجل من الأنصار) هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة كما في سنن البيهقي ( أما) بالفتح وخفة الميم ( أنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث) لأنه ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتها.
وفي رواية البيهقي فقال عبد الله: يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ( فجعل أبو بكر السدس بينهما) وكأنه لم يبلغ عمر فقال: ما كان القضاء إلا لغيرك زاد في رواية البيهقي: وقد روي هذا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل ثم روي من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء، قال: وإسحاق عن عبادة مرسل أي منقطع.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) أخي يحيى ( أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب ( قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئًا) لإدلائها بها فحجبتها ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وإن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم) لأنها تسقطها ( ولا مع الأب شيئًا) لأنها أدلت به ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة) إذا انفردت ( فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإني سمعت أن أم الأم إذا كانت أقعدهما) أقربهما للمتوفى ( لها السدس دون أم الأب) أي الأم التي من جهته وهي أم أمه ( فإن كانت أم الأب أقعدهما) أقربهما والبعدى إنما هي التي من جهة الأم كأم أم الأم ( أو كانتا في القعدد) بضم القاف ( من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب وإن عليا، فإحداهما من ليس بينها وبين الميت ذكر أصلاً والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط فأم الأب وأم أمه وإن علت ترثه وأما أم جده لأمه فلا ترث اتفاقًا وأما أم جده لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقوله ( لأنه بلغني) في الحديث الذي أسنده قريبًا وهذا مما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر) في خلافته ( عن ذلك حتى أتاه الثبت) بفتح الموحدة ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة) أم الأم كما رواه ابن وهب ( فأنفذ لها ثم أتت الجدة الأخرى) أم الأب ( إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا فإن اجتمعتما فهو بينكما أيتكما خلت) انفردت ( به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أن أحدًا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم) قال العلماء لعله لم يصح عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعليّ وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجد للأب.



رقم الحديث 1089 وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ.


( ما جاء في صيد المعلمات)

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم) وهو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع والتعليم شرط لقوله تعالى { { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } } قال ابن حبيب: والتكليب التعليم وقيل التسليط ( كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل) لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل فعمومه يشمل ما إذا لم يقتل لكنه يذكى وفيه مشروعية التسمية، وهي محل وفاق، وإنما اختلف هل هي شرط في حل الأكل فذهب الشافعي في جماعة وروي عن مالك أنها ليست شرطًا فلا يقدح تركها، وذهب أحمد إلى الوجوب لجعلها شرطًا في حديث عدي، وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور إلى أنها شرطًا على الذاكر القادر فيجوز متروكها سهوًا وعجزًا، ويدل له أن المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف، ويؤيد القول بالوجوب بشرطه أن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها يراعى صفته فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم وفي قوله إذا أرسلت اشتراط الإرسال للحل.

( مالك أنه سمع نافعًا يقول قال عبد الله بن عمر) كل ما أمسك عليك ( وإن أكل وإن لم يأكل) لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، ولا يعارضه حديث عدي في الصحيحين قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه لحمل النهي على الكراهة جمعًا بين الحديثين، وقواه ابن المواز بأن حديث الأكل صحبه العمل، وقال به من الصحابة علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وما صحبه العمل أولى.
وقال الباجي: حمل شيوخنا حديث عدي على ما إذا أدركه الكلب ميتًا من الجري أو الصدم فأكل منه فإنه صار إلى صفة لا تعلق للإمساك بها ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم لعدي ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة انتهى.
وأخذ بسكون الخاء مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي الصيد وذكاة خبر إن.

( مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري ( أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال كل وإن لم تبق) بفوقية فموحدة ( إلا بضعة) بفتح الموحدة وتكسر وتضم وضاد معجمة قطعة ( واحدة) وبهذا قال مالك في المشهور عنه، والشافعي في القديم وغيرهما، وهو ظاهر قوله تعالى { { فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } } فإن الباقي بعد أكله قد أمسكه علينا، فحل على ظاهر الآية وهو نص حديث ابن عمرو وعن مالك والشافعي في الجديد لا يؤكل لنص حديث عدي لكن قد أمكن الجمع بينهما فوجب المصير إليه كما رأيت.

( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في البازي) بزنة القاضي فيعرب إعراب المنقوص، والجمع بزاة كقضاة، وفي لغة باز بزنة باب فيعرب بالحركات الثلاث ويجمع على أبواز كأبواب وبيزان كبيبان ( والعقاب) من الجوارح أنثى ويسافده طائر من غير جنسه وقيل الثعلب قال يهجو:

ما أنت إلا كالعقاب فأمه
معروفة وله أب مجهول

( والصقر) من الجوارح يسمى القطامي بضم القاف وفتحها وبه سمي الشاعر والأنثى صقرة بالهاء قاله ابن الأنباري ( وما أشبه ذلك) من كل ما يقبل التعليم ( أنه إذا كان يفقه) يفهم ( كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها) لقوله تعالى { { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ } } وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم.
فخرج جوابًا لسؤال عدي عن الكلب.

( قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يتخلص) بالتثقيل يأخذ ( الصيد من مخالب) جمع مخلب بالكسر وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان لأن الطائر يخلب بمخالبه الجلد أي يقطعه ( البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله) لأنه ميتة.

( قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في) أي فم ( الكلب) وإن لم يقدر على تخليصه منها ( فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله) لأنه لا يؤكل بالعقر إلا ما عجز عن تذكيته والفرض أنه قادر عليها ( وكذلك الذي يرمي الصيد) بسهمه ( فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله) لأنه ترك ذبحه مع إمكانه.

( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا) بدار الهجرة ( أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري) بالضاد المعجمة صفة لكلب أي المعود بالصيد ( فصاد أو قتل أنه إذا كان معلمًا) جملة بين بها معنى الضاري ( فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به) أي لا كراهة فيه إذ حلال بمعنى جائز قد يجامع الكراهة ( وإن لم يذكه) من التذكية ولابن وضاح يدركه من الإدراك ( المسلم) جملة حالية إذ ما أدركه حيًا وذكاه لا يتوهم عدم حله ( وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي) بفتح الشين السكين العريض جمعها شفار ككتاب وشفرات كسجدات ( أو يرمي بقوسه أو نبله) سهامه مؤنثة لا واحد لها من لفظها ( فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله) لأن العبرة بنفس الصائد والذابح لا بمالك الآلة ( وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيده فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن) يدرك حيًا و ( يذكى) أي يذكيه المسلم فيحل له أكله ( وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة) سكين ( المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك) لأن العبرة بالفاعل لا الآلة.



رقم الحديث 1089 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً.
وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا.
وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً.
فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الْأَبِ، وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ.
وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا، نِصْفَانِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ.
إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ.
لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ الْجَدَّةَ.
ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ.
حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ.
فَأَنْفَذَهُ.
لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ لَهَا: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا.
فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا، فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا قَالَ مَالِكٌ: ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ.
مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ.


( ميراث الجدة)

( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني، وثقه ابن معين في رواية وقال ابن عبد البر: لا أعرف عثمان هذا بأكثر من رواية ابن شهاب عنه هذا الحديث وحسبك برواية ابن شهاب عنه ( عن قبيصة بن ذؤيب) الخزاعي يكنى أبا إسحاق ويقال: أبا سعيد، ولد يوم الفتح وقيل يوم حنين وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فدعا له وقيل ولد أول سنة الهجرة وتعقبوه وذكره ابن شاهين في الصحابة وقال ابن قانع: له رؤية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وروى عنه ابن إسحاق والزهري ومكحول وغيرهم وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة، ومات سنة ست وثمانين وقيل قبلها وقيل سنة ثمان وثمانين.
قال ابن عبد البر: روى معمر ويونس وأسامة بن زيد وابن عيينة وجماعة هذا الحديث عن ابن شهاب عن قبيصة لم يدخلوا بينهما أحدًا والحق ما قاله مالك وقد تابعه عليه أبو أويس انتهى.
وكذا قال الترمذي والنسائي الصواب حديث مالك ( أنه قال جاءت الجدة) أم الأم ( إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها) من ولد بنتها ( فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس) عن ذلك ( فسأل الناس) بعدما صلى الظهر كما في رواية عبد الرزاق عن معمر.

( فقال المغيرة بن شعبة) بن مسعود الثقفي أسلم قبل الحديبية وولي إمارة البصرة ثم الكوفة ومات سنة خمسين على الصحيح ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك) مريدًا زيادة التثبت والاستظهار مع الإمكان وفشو الحديث لا عدم قبول خبر الواحد ( فقام محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاء مات بعد الأربعين ( فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه) بذال معجمة ( لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى) أم الأب كما رواه ابن وهب ( إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما كان القضاء الذي قضى به) من النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته ( إلا لغيرك) أي أم الأم ( وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا) حتى أقيس ( ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما) بالسوية ( وأيتكما خلت به) أي انفردت ( فهو لها) وفيه أن الصديق لم يكن له قاض قاله أبو عمر ولا خلاف فيه وذهب العراقيون أن أول من استقضى عمر فبعث شريحًا إلى الكوفة قاضيًا، وبعث كعب بن سور إلى البصرة قاضيًا وقال مالك: أول من استقضى معاوية وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره.

( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن القاسم بن محمد) بن الصديق ( أنه قال أتت الجدتان) أم الأب وأم الأم ( إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم) لأنها التي أعطاه لها النبي صلى الله عليه وسلم ( فقال له رجل من الأنصار) هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة كما في سنن البيهقي ( أما) بالفتح وخفة الميم ( أنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث) لأنه ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتها.
وفي رواية البيهقي فقال عبد الله: يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ( فجعل أبو بكر السدس بينهما) وكأنه لم يبلغ عمر فقال: ما كان القضاء إلا لغيرك زاد في رواية البيهقي: وقد روي هذا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل ثم روي من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء، قال: وإسحاق عن عبادة مرسل أي منقطع.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) أخي يحيى ( أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب ( قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئًا) لإدلائها بها فحجبتها ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وإن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم) لأنها تسقطها ( ولا مع الأب شيئًا) لأنها أدلت به ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة) إذا انفردت ( فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإني سمعت أن أم الأم إذا كانت أقعدهما) أقربهما للمتوفى ( لها السدس دون أم الأب) أي الأم التي من جهته وهي أم أمه ( فإن كانت أم الأب أقعدهما) أقربهما والبعدى إنما هي التي من جهة الأم كأم أم الأم ( أو كانتا في القعدد) بضم القاف ( من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب وإن عليا، فإحداهما من ليس بينها وبين الميت ذكر أصلاً والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط فأم الأب وأم أمه وإن علت ترثه وأما أم جده لأمه فلا ترث اتفاقًا وأما أم جده لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقوله ( لأنه بلغني) في الحديث الذي أسنده قريبًا وهذا مما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر) في خلافته ( عن ذلك حتى أتاه الثبت) بفتح الموحدة ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة) أم الأم كما رواه ابن وهب ( فأنفذ لها ثم أتت الجدة الأخرى) أم الأب ( إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا فإن اجتمعتما فهو بينكما أيتكما خلت) انفردت ( به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أن أحدًا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم) قال العلماء لعله لم يصح عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعليّ وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجد للأب.