فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

رقم الحديث 1067 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ، قَالَ نَافِعٌ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: { { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } } قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.


( ما جاء في صيد البحر)

( مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ) بالفاء والمعجمة طرح ( البحر) من السمك ( فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف) طلبه والباء زائدة ( فقرأ) قوله تعالى { { أحل لكم } } أيها الناس حلالاً كنتم أو محرمين { { صيد البحر } } ما صيد بالحيلة حال حياته { { وطعامه } } أي البحر وهو ما قذفه ميتًا أو نضب عنه الماء بلا علاج ( قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة) أقول له ( إنه لا بأس بأكله) وقد قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف به رواه البخاري في التاريخ وعبد بن حميد وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطافي حلال.

( مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجاري) بالجيم نسبة إلى الجار بلد قرب المدينة النبوية ( مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت) موتًا ( صردًا) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كما في النهاية ( فقال ليس بها بأس قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال مثل ذلك) لا بأس بها.

( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف ( عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا) شدة لجوازه.

( مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أهل الجار) بالجيم بلد قرب المدينة ( قدموا) المدينة ( فسألوا مروان بن الحكم) الأموي أمير المدينة من قبل معاوية ( عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما) عن ذلك ( ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به فأتوا مروان) بن الحكم ( فأخبروه) بما قالا ( فقال مروان قد قلت لكم) أنه لا بأس به ولكن أردت أنهما يوافقاني.

( قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته) كما تقدم مسندًا في كتاب الوضوء ( قال مالك وإذا أكل ذلك) حال كونه ( ميتًا فلا يضره من صاده) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي رواه البيهقي وقال الحسن البصري رأيت سبعين صحابيًا يأكلون صيد المجوسي من البحر ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك.



رقم الحديث 1068 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا؟ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.


( ما جاء في صيد البحر)

( مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ) بالفاء والمعجمة طرح ( البحر) من السمك ( فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف) طلبه والباء زائدة ( فقرأ) قوله تعالى { { أحل لكم } } أيها الناس حلالاً كنتم أو محرمين { { صيد البحر } } ما صيد بالحيلة حال حياته { { وطعامه } } أي البحر وهو ما قذفه ميتًا أو نضب عنه الماء بلا علاج ( قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة) أقول له ( إنه لا بأس بأكله) وقد قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف به رواه البخاري في التاريخ وعبد بن حميد وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطافي حلال.

( مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجاري) بالجيم نسبة إلى الجار بلد قرب المدينة النبوية ( مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت) موتًا ( صردًا) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كما في النهاية ( فقال ليس بها بأس قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال مثل ذلك) لا بأس بها.

( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف ( عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا) شدة لجوازه.

( مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أهل الجار) بالجيم بلد قرب المدينة ( قدموا) المدينة ( فسألوا مروان بن الحكم) الأموي أمير المدينة من قبل معاوية ( عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما) عن ذلك ( ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به فأتوا مروان) بن الحكم ( فأخبروه) بما قالا ( فقال مروان قد قلت لكم) أنه لا بأس به ولكن أردت أنهما يوافقاني.

( قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته) كما تقدم مسندًا في كتاب الوضوء ( قال مالك وإذا أكل ذلك) حال كونه ( ميتًا فلا يضره من صاده) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي رواه البيهقي وقال الحسن البصري رأيت سبعين صحابيًا يأكلون صيد المجوسي من البحر ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك.



رقم الحديث 1069 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا: لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا.


( ما جاء في صيد البحر)

( مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ) بالفاء والمعجمة طرح ( البحر) من السمك ( فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف) طلبه والباء زائدة ( فقرأ) قوله تعالى { { أحل لكم } } أيها الناس حلالاً كنتم أو محرمين { { صيد البحر } } ما صيد بالحيلة حال حياته { { وطعامه } } أي البحر وهو ما قذفه ميتًا أو نضب عنه الماء بلا علاج ( قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة) أقول له ( إنه لا بأس بأكله) وقد قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف به رواه البخاري في التاريخ وعبد بن حميد وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطافي حلال.

( مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجاري) بالجيم نسبة إلى الجار بلد قرب المدينة النبوية ( مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت) موتًا ( صردًا) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كما في النهاية ( فقال ليس بها بأس قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال مثل ذلك) لا بأس بها.

( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف ( عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا) شدة لجوازه.

( مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أهل الجار) بالجيم بلد قرب المدينة ( قدموا) المدينة ( فسألوا مروان بن الحكم) الأموي أمير المدينة من قبل معاوية ( عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما) عن ذلك ( ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به فأتوا مروان) بن الحكم ( فأخبروه) بما قالا ( فقال مروان قد قلت لكم) أنه لا بأس به ولكن أردت أنهما يوافقاني.

( قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته) كما تقدم مسندًا في كتاب الوضوء ( قال مالك وإذا أكل ذلك) حال كونه ( ميتًا فلا يضره من صاده) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي رواه البيهقي وقال الحسن البصري رأيت سبعين صحابيًا يأكلون صيد المجوسي من البحر ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك.



رقم الحديث 1070 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَدِمُوا فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ،.

     وَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ ائْتُونِي فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولَانِ؟ فَأَتَوْهُمَا فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ فَأَتَوْا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ.

قُلْتُ لَكُمْ.
قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتًا فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.


( ما جاء في صيد البحر)

( مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ) بالفاء والمعجمة طرح ( البحر) من السمك ( فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف) طلبه والباء زائدة ( فقرأ) قوله تعالى { { أحل لكم } } أيها الناس حلالاً كنتم أو محرمين { { صيد البحر } } ما صيد بالحيلة حال حياته { { وطعامه } } أي البحر وهو ما قذفه ميتًا أو نضب عنه الماء بلا علاج ( قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة) أقول له ( إنه لا بأس بأكله) وقد قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف به رواه البخاري في التاريخ وعبد بن حميد وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطافي حلال.

( مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجاري) بالجيم نسبة إلى الجار بلد قرب المدينة النبوية ( مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت) موتًا ( صردًا) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كما في النهاية ( فقال ليس بها بأس قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال مثل ذلك) لا بأس بها.

( مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف ( عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا) شدة لجوازه.

( مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أهل الجار) بالجيم بلد قرب المدينة ( قدموا) المدينة ( فسألوا مروان بن الحكم) الأموي أمير المدينة من قبل معاوية ( عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما) عن ذلك ( ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به فأتوا مروان) بن الحكم ( فأخبروه) بما قالا ( فقال مروان قد قلت لكم) أنه لا بأس به ولكن أردت أنهما يوافقاني.

( قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته) كما تقدم مسندًا في كتاب الوضوء ( قال مالك وإذا أكل ذلك) حال كونه ( ميتًا فلا يضره من صاده) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي رواه البيهقي وقال الحسن البصري رأيت سبعين صحابيًا يأكلون صيد المجوسي من البحر ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك.