فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الشِّرْكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ

رقم الحديث 1046 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ.
أَوِ الْمَرْأَةِ.
فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ.
أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَالِفُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ.
وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ.
ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا.
وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَكُونُ مَشْيٌ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.



( العمل في المشي إلى الكعبة)

( مالك أن أحسن ما أسمع) بالبناء للفاعل وفي نسخة سمعت ( من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث) الرجل ( أو تحنث) المرأة ( أنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ) فتبر يمينه ( وأنه إن جعل على نفسه) كل منهما ( مشيًا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيًا حتى يفيض) يطوف طواف الإفاضة.

( قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة) لا في غيرهما قال ابن عبد البر: مذهب مالك أن الحالف بالمشي إلى مكة يلزمه المشي وعليه جميع أصحابه إلا رواية رواها العدول الثقات عن ابن القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمد وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث بكفارة يمين.
وقال له أفتيتك بقول الليث فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك ووافقه أبو حنيفة وذهب جمع إلى أن الحالف به أو بصيام أو بغيره من الأيمان إلا الطلاق والعتق ليس عليه إلا كفارة يمين، وأجمعوا على لزوم الطلاق إن حنث وأما العتق فكذلك عند الأكثر وقيل كفارة يمين لقوله تعالى { { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } } فعلى كل حالف كفارة يمين إلا الطلاق فإن الإجماع خصصه ولم يجمعوا في العتق.



رقم الحديث 1046 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.


( الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة)

( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما ( أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) بضم الحاء المهملة وتخفيف الياء على الأشهر الأكثر حتى قال ثعلب: لا يجوز فيها غيره وقال النحاس: لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة وبتشديدها عند كثير من المحدثين واللغويين، وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف.
واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلاً على طريق جدّة، ولذا قيل إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة ( البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) على معنى أنهم أشركوهم في الأجر كما يأتي، ووجهه أن المحصر بعدوّ لا يجب عليه هدي عند مالك خلافًا لأشهب وأبي حنيفة والشافعي، فكأن الهدي الذي نحروه تطوعًا فلم ير الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية، واختلف قول مالك في هدي التطوّع فقال في الموازية والواضحة: يجوز الاشتراك وحمل عليه حديث الباب: وإليه أشار في الموطأ بقوله الآتي: وإنما سمعنا الحديث إلخ وروى ابن القاسم عنه لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع وهو المشهور، وقد ضعف قول أشهب ومن وافقه بوجوب الهدي على المحصر بعدو لقوله تعالى { { وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } } أي مكة أو منى، والمحصر بعد ويحلق في أي محل أحصر كما حلق صلى الله عليه وسلم بالحديبية والحديث رواه مسلم عن قتيبة ويحيى وأبو داود عن القعنبي والترمذي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به.

( مالك عن عمارة) بضم العين ( بن) عبد الله بن ( يسار) فنسب لجدّه لشهرته به، أبي الوليد المدني ثقة فاضل مات بعد الثلاثين ومائة وأبوه الذي كان يقال إنه الدجال ( أن عطاء بن يسار) بتحتية وخفة المهملة ( أخبره أن أبا أيوب) خالد بن زيد الأنصاري ( قال كنا نضحي بالشاة) الواحدة من الغنم ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى) تغالب وتفاخر ( الناس بعد) بضم الدال ( فصارت) الضحية ( مباهاة) مغالبة ومفاخرة فبعدت عن السنة، فإنما عاب ذلك للمباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى، وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحي عن كل من في البيت بشاة شاة.

( قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة) في الضحايا ( ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها) في الأجر ولو أكثر من سبعة كما زاده الإمام في المدونة ( فإما أن يشتري النفر) بفتح النون والفاء الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى تسعة ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة ( البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك) الهدايا ( والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره) كراهة منع بمعنى أن ذلك لا يجزي ضحية عن واحد منهم ( وإنما سمعنا الحديث) المذكور عن جابر على أن معناه ( أنه لا يشترك في النسك) ملكًا ( وإنما يكون عن أهل البيت الواحد) يذكيه صاحبه ويشرك أهله في أجره.

( مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب) قال أبو عمر: كذا لجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية، فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة فذكره.



رقم الحديث 1047 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً قَالَ مَالِكٌ وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.


( الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة)

( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما ( أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) بضم الحاء المهملة وتخفيف الياء على الأشهر الأكثر حتى قال ثعلب: لا يجوز فيها غيره وقال النحاس: لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة وبتشديدها عند كثير من المحدثين واللغويين، وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف.
واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلاً على طريق جدّة، ولذا قيل إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة ( البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) على معنى أنهم أشركوهم في الأجر كما يأتي، ووجهه أن المحصر بعدوّ لا يجب عليه هدي عند مالك خلافًا لأشهب وأبي حنيفة والشافعي، فكأن الهدي الذي نحروه تطوعًا فلم ير الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية، واختلف قول مالك في هدي التطوّع فقال في الموازية والواضحة: يجوز الاشتراك وحمل عليه حديث الباب: وإليه أشار في الموطأ بقوله الآتي: وإنما سمعنا الحديث إلخ وروى ابن القاسم عنه لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع وهو المشهور، وقد ضعف قول أشهب ومن وافقه بوجوب الهدي على المحصر بعدو لقوله تعالى { { وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } } أي مكة أو منى، والمحصر بعد ويحلق في أي محل أحصر كما حلق صلى الله عليه وسلم بالحديبية والحديث رواه مسلم عن قتيبة ويحيى وأبو داود عن القعنبي والترمذي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به.

( مالك عن عمارة) بضم العين ( بن) عبد الله بن ( يسار) فنسب لجدّه لشهرته به، أبي الوليد المدني ثقة فاضل مات بعد الثلاثين ومائة وأبوه الذي كان يقال إنه الدجال ( أن عطاء بن يسار) بتحتية وخفة المهملة ( أخبره أن أبا أيوب) خالد بن زيد الأنصاري ( قال كنا نضحي بالشاة) الواحدة من الغنم ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى) تغالب وتفاخر ( الناس بعد) بضم الدال ( فصارت) الضحية ( مباهاة) مغالبة ومفاخرة فبعدت عن السنة، فإنما عاب ذلك للمباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى، وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحي عن كل من في البيت بشاة شاة.

( قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة) في الضحايا ( ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها) في الأجر ولو أكثر من سبعة كما زاده الإمام في المدونة ( فإما أن يشتري النفر) بفتح النون والفاء الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى تسعة ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة ( البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك) الهدايا ( والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره) كراهة منع بمعنى أن ذلك لا يجزي ضحية عن واحد منهم ( وإنما سمعنا الحديث) المذكور عن جابر على أن معناه ( أنه لا يشترك في النسك) ملكًا ( وإنما يكون عن أهل البيت الواحد) يذكيه صاحبه ويشرك أهله في أجره.

( مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب) قال أبو عمر: كذا لجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية، فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة فذكره.



رقم الحديث 1048 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ اْبنُ شِهَابٍ.


( الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة)

( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما ( أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) بضم الحاء المهملة وتخفيف الياء على الأشهر الأكثر حتى قال ثعلب: لا يجوز فيها غيره وقال النحاس: لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة وبتشديدها عند كثير من المحدثين واللغويين، وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف.
واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلاً على طريق جدّة، ولذا قيل إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة ( البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) على معنى أنهم أشركوهم في الأجر كما يأتي، ووجهه أن المحصر بعدوّ لا يجب عليه هدي عند مالك خلافًا لأشهب وأبي حنيفة والشافعي، فكأن الهدي الذي نحروه تطوعًا فلم ير الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية، واختلف قول مالك في هدي التطوّع فقال في الموازية والواضحة: يجوز الاشتراك وحمل عليه حديث الباب: وإليه أشار في الموطأ بقوله الآتي: وإنما سمعنا الحديث إلخ وروى ابن القاسم عنه لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع وهو المشهور، وقد ضعف قول أشهب ومن وافقه بوجوب الهدي على المحصر بعدو لقوله تعالى { { وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } } أي مكة أو منى، والمحصر بعد ويحلق في أي محل أحصر كما حلق صلى الله عليه وسلم بالحديبية والحديث رواه مسلم عن قتيبة ويحيى وأبو داود عن القعنبي والترمذي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به.

( مالك عن عمارة) بضم العين ( بن) عبد الله بن ( يسار) فنسب لجدّه لشهرته به، أبي الوليد المدني ثقة فاضل مات بعد الثلاثين ومائة وأبوه الذي كان يقال إنه الدجال ( أن عطاء بن يسار) بتحتية وخفة المهملة ( أخبره أن أبا أيوب) خالد بن زيد الأنصاري ( قال كنا نضحي بالشاة) الواحدة من الغنم ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى) تغالب وتفاخر ( الناس بعد) بضم الدال ( فصارت) الضحية ( مباهاة) مغالبة ومفاخرة فبعدت عن السنة، فإنما عاب ذلك للمباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى، وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحي عن كل من في البيت بشاة شاة.

( قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة) في الضحايا ( ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها) في الأجر ولو أكثر من سبعة كما زاده الإمام في المدونة ( فإما أن يشتري النفر) بفتح النون والفاء الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى تسعة ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة ( البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك) الهدايا ( والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره) كراهة منع بمعنى أن ذلك لا يجزي ضحية عن واحد منهم ( وإنما سمعنا الحديث) المذكور عن جابر على أن معناه ( أنه لا يشترك في النسك) ملكًا ( وإنما يكون عن أهل البيت الواحد) يذكيه صاحبه ويشرك أهله في أجره.

( مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب) قال أبو عمر: كذا لجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية، فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة فذكره.