فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

رقم الحديث 1031 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ.
فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.


( العمل في كفارة الأيمان)

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها) قال أيوب: قلت لنافع ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيمان في الشيء الواحد ( ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين) ولا يكفي الإطعام عنده ( ومن حلف بيمين فلم يؤكدها) أي لم يكررها ( ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين) أريد ما يشمل الفقراء ( لكل مسكين مد) بالرفع والنصب ( من حنطة) ونحوها قال تعالى { { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } } ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) كفارته وظاهره أنه لا يشترط تتابعها.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار) أي المتعدد وفي نسخة مرارًا بالتنكير ( إذا وكد اليمين) على مذهبه.

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة أحد الفقهاء ( أنه قال أدركت الناس) يعني الصحابة ( وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا من حنطة) قمح ( بالمد الأصغر) أي مد النبي صلى الله عليه وسلم ( ورأوا ذلك مجزيًا عنهم) لأن جميع الكفارات به ما عدا الظهار كما مر.

( قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبًا ثوبًا) بالتكرير لكل واحد من العشرة ( وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين) لكل واحدة منهن ( درعًا) أي قميصًا ( وخمارًا) بكسر المعجمة ما يستر الوجه، بيان للثوبين ( وذلك أدنى ما يجزئ كلاً) من الرجال والنساء ( في صلاته) لكن كون ذلك أقل ما يجزئ الرجال إنما هو على وجه الكمال إذ الواجب ستر العورة.



رقم الحديث 1032 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ.
أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا.
وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ.
دِرْعًا وَخِمَارًا.
وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ كُلًّا فِي صَلَاتِهِ.


( العمل في كفارة الأيمان)

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها) قال أيوب: قلت لنافع ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيمان في الشيء الواحد ( ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين) ولا يكفي الإطعام عنده ( ومن حلف بيمين فلم يؤكدها) أي لم يكررها ( ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين) أريد ما يشمل الفقراء ( لكل مسكين مد) بالرفع والنصب ( من حنطة) ونحوها قال تعالى { { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } } ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) كفارته وظاهره أنه لا يشترط تتابعها.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار) أي المتعدد وفي نسخة مرارًا بالتنكير ( إذا وكد اليمين) على مذهبه.

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة أحد الفقهاء ( أنه قال أدركت الناس) يعني الصحابة ( وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا من حنطة) قمح ( بالمد الأصغر) أي مد النبي صلى الله عليه وسلم ( ورأوا ذلك مجزيًا عنهم) لأن جميع الكفارات به ما عدا الظهار كما مر.

( قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبًا ثوبًا) بالتكرير لكل واحد من العشرة ( وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين) لكل واحدة منهن ( درعًا) أي قميصًا ( وخمارًا) بكسر المعجمة ما يستر الوجه، بيان للثوبين ( وذلك أدنى ما يجزئ كلاً) من الرجال والنساء ( في صلاته) لكن كون ذلك أقل ما يجزئ الرجال إنما هو على وجه الكمال إذ الواجب ستر العورة.